قوله: على ما أجازه "أبو الحسن الأخفش" من زيادتها في الواجب، وأول عليه قوله. تعالى. ﴿من جبال فيها من برد﴾ [النور: ٤٣].
قال "أبو محمد": الذي قال "أبو الحسن" هو فيما يفسر: وينزل من السماء جبالا فيها برد. فجعل من الثانية والثالثة زائدتين.
(٣٤) حول المقولة الثامنة والثلاثين: تيامن وتياسر
قوله: ويقولون لمن أخذ يمينا في سعيه .. الخ.
قال "أبو محمد": لا ينكر أن يقال: تيامن إذا أخذ في ناحية اليمين، كما يقال إذا أخذ في جهة اليمين؛ لأن الأصل فيهما واحد.
قال "ابن الكلبي: إنما سميت بهذا الاسم لتيامنهم إليها، وقال "ابن عباس": استبث الناس وهم العرب، فتيامنت العرب إلى اليمين فسميت بذلك، وفي الحديث "فأمرهم أن يتيامنوا عند الغميم" أي يأخذوا يمينا. كذا فسره في غريب الحديث. ولهذا السبب جاز أن يقال: أيمن الرجل ويمن ويامن وتيامن إذا أخذ في جهة اليمين أو جهة اليمن.
قال "أبو القاسم الزجاجي": قال أهل الأثر: إنما سميت الشام بهذا الاسم لأن قوما من "كنعان" خرجوا عن التفرق فتساءوا إليها، أي أخذوا ذات الشمال فسميت بذلك، وقال "محمد": ما المانع من دخول التفاعل في هذا؟ يمنع منه إذا كان التيامن مكنيا به عن الموت، لا بل هو دليل على جواز استعماله لأن الميت المضجع على يمينه أخذ يمنة.
1 / 755