246

Hashiyat Tartib

حاشية الترتيب لأبي ستة

ثم إنهم اختلفوا في عدد ما يجعله من ذلك في الركوع والسجود، والمعمول به عند أصحابنا ثلاث مرات إلا ما روي عن الربيع رحمه الله أنه قال: "المجتزيء من ذلك ثلاث مرات، وإن زاد فحسن إلا أن يكون إماما فليقتصر على الثلاث لئلا يطيل عليهم". قال في القواعد: "وليس عند أهل العلم نقض صلاة في الزايد والناقص في التسبيح والتعظيم، ومن سبح ثلاثا فهو المعمول به، ومن سبح واحدة فلا نقض عليه" انتهى. لكن ظاهر قوله: "وليس عند أهل العلم نقض صلاة في الزايد والناقض" إلخ، مشكل مع صريح كلام الديوان حيث قال: "وإنما يعظم الرجل في ركوعه أو في سجوده ثلاث مرات، وإن عظم مرة فإنه يعيد صلاته، وإن عظم مرتين ففيه قولان، وإن عظم أربعا ففيه قولان، وإن عظم خمسا فسدت صلاته وكذلك إن عظم ست مرات فسدت صلاته، ومنهم من يرخص في هذه الوجوه كلها" إلخ. ومشكل أيضا بالنظر إلى الاقتصار على الواحدة مع ما قدمه في مفسدات الصلاة حيث قال: "أو ترك أكثر التكبير أو التعظيم إلخ" فإنه لا شك أنه إذا اقتصر على واحدة في كل ركعة فقد ترك أكثر التعظيم على المعمول به والله أعلم. إلا أن يكون مراده أنه لم يعظم في أكثر صلاته وهذا <1/261> بعيد، فإن من ترك التعظيم أصلا على جهة العمد ولو في ركوع واحد فسدت صلاته، والله أعلم، فليحرر مراده.

قوله: »عن لبس القسي«، يعني بضم اللام قال في الصحاح: اللبس بالضم مصدر قولك: لبست الثوب ألبس، واللبس بالفتح مصدر قولك: لبست عليه الأمر ألبس أي خلطت من قوله تعالى: {وللبسنا عليهم ما يلبسون}[الأنعام:9] إلخ، والمراد بالقسي على كلام مختصر الصحاح: نوع من الثياب حيث قال: والقسي ثوب يحمل من مصر يخالطه الحرير، وفي الحديث نهي عن لبس القسي، قال أبو عبيدة: هو منسوب إلى بلاد الهند انتهى. وضبط القسي بفتح القاف ولم أقف عليه في الصحاح في هذه المادة، والله أعلم، فليراجع.

Bogga 247