219

Hashiyat Tartib

حاشية الترتيب لأبي ستة

وذكر في القواعد فيه ثلاثة أقوال من غير ترجيح شيء منها: أولا حيث قال: "واختلفوا في إمامة الفاسق: فردها قوم بإطلاق، وأجازها آخرون بإطلاق، وفرق قوم بين الفاسق المتأول وغيره، وسبب الخلاف" إلخ، لكن قال بعد ذلك: "وقال أصحابنا: الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة" إلخ.

وأما المخالف فجزم في الإيضاح بجواز الصلاة خلفه بشرط حيث قال: "وأما المخالف فإنه تجوز الصلاة خلفه ما لم يدخل فيها ما يفسدها، وذلك عندي إذا كان عنده أشياء لا تجوز بها الصلاة عند المسلمين والله أعلم" إلخ.

وقال في القواعد: "وأجاز بعضهم الصلاة خلف أهل الأهواء ما لم يدخلوا فيها ما يفسدها؛ لأن المطلوب من الإمام صحة الصلاة، ولم يجوز أصحابنا الصلاة خلف من يقنت فيها أو يقول ولا الضالين آمين، لأنهما من كلام الآدميين والله أعلم" انتهى.

والظاهر أن المراد بالمخالف الذي تجوز الصلاة خلفه هو الذي يكون ورعا في دينه، وأما الفاسق بالجارحة فلا أقل أن يكون كفاسق أهل الدعوة" والله أعلم.

Bogga 220