211

Hashiyat Tartib

حاشية الترتيب لأبي ستة

قوله: »فنضحته« ظاهر كلام الإيضاح أن النضح إنما هو لأجل الشك في نجاسته وعند غيرنا أنه لا يصح الجزم بذلك، قال ابن حجر: "يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره، ولا يصح الجزم بالأخير بل المتبادر غيره لأن الأصل الطهارة" انتهى.

وأقول: ظاهر هذا الحديث يدل على أن الصلاة على الحصير أفضل من الصلاة على الأرض يدل له ما ذكره في الديوان من الخلاف في الأفضل للمصلي إذا لم يجد إلا قطعة صغيرة هل يسجد عليها أو يقف عليها فليراجع، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم خمرة يصلي عليها وهي بكسر الخاء <1/225> حصيرة صغيرة، قال ابن بطال: "إن كان ما يصلى عليه كبيرا قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له: حصير ولا يقال له: خمرة، وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه انتهى"، وكلام القناطر صريح في أن مباشرة الأرض بالجبهة أفضل حيث قال في السجود: هو أعلى درجات الخضوع والاستكانة، فمكن أعز أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب، وإن أمكنك أن لا تجعل بينهما حائلا فافعل، فإنه أجلب للخضوع وأدل على التواضع والذل" إلى آخره.

قوله: »فصففت أنا والشيخ وراءه« هكذا فيما رأيته من النسخ والمشهور كما في الإيضاح وفي البخاري فصففت أنا واليتيم، ثم رأيت في بعض النسخ واليتيم، قال ابن حجر: "ويجوز في اليتيم الرفع والنصب، قال صاحب العمدة: هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، إلى أن قال: وضميرة هو ابن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في اسم أبي ضميرة فقيل: روح وقيل: غير ذلك" انتهى إلخ.

قوله: »والعجوز« قال ابن حجر: "هي مليكة المذكورة أولا".

قوله: »ثم انصرف« قال ابن حجر: "أي إلى بيته أو من الصلاة".

Bogga 212