Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Ramli
Shams ad-Din ar-Ramli (d. 1004 / 1595)حاشية الرملي
قوله وقيل لا يجوز لأنه إلخ وإن قال البلقيني إنه الصواب قوله والقياس الرجوع إلى إرادته أشار إلى تصحيحه تنبيه لو كان له على رجل ألف فقال الآخر لا حق له عليه أحلتك بألف درهم على فلان على أنك إذا أخذت منه فأنت مني بريء قال ابن سريج لا يصح هذا الشرط والظاهر أن هذا وكالة إذ لا يصح حوالة ولا هبة فإذا مات المحال عليه لم تبطل وإن مات المحيل بطلت ولو أحاله على رجل بدين له عليه ثم دفع المحيل المال إلى المحتال صح قضاؤه الدين عن المحال عليه ولا يرجع به عليه وقال البغوي في الفتاوى لو ادعى عشرة وأقام بها بينة فقال المدعى عليه أعطيتكها فقال المدعي تلك عشرة كانت لي عليك غير هذه صدق الدافع بيمينه ولو قال أحلت علي زيدا بها فقال تلك عشرة غير هذه صدق بيمينه والفرق أن الحوالة إيفاء وهو منكر أنه أخذ ما يدعي وأما ثم فهو مقر أنه أخذ المال من المدعى عليه والقول قول المؤدى في جهة الأداء قوله والثاني وهو احتمال لابن الصباغ تابعه عليه صاحب البحر وقوله نعم لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه
Bogga 235
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,686