649

قوله قال أحلتني فقلت بل وكلتك فالقول قولك إلخ لو ادعى على آخر أن زيدا أحالني عليك فإن كان زيد حاضرا وجب صدقه وتسليم المال إليه وإن كذبه صدق زيد بيمينه وله مطالبة المديون بدينه وسقطت مطالبة المدعي عن زيد وإن كان غائبا فإن صدقه لزمه التسليم وإن كذبه صدق بيمينه فإذا رجع الغائب فإن صدق الطالب أو كذب فالحكم على ما ذكر وإن أقام المدعي بينة وأخذ لم يرجع على الغائب إلا أن يسلم الغائب دين المدعي والحوالة وعدم الدين على المدعى عليه قال البغوي في الفتاوى ولو ادعى على آخر عشرة وأقام بينة أو أقر بها المدعى عليه وقال أديتها فقال المدعي لم تكن من هذه الجهة وكان لي عليك عشرة أخرى فالقول للدافع بيمينه ولو قال أحلت علي زيدا بها فقال المدعي تلك عشرة غير هذه صدق المدعي بيمينه والفرق أن الحوالة إيفاء وهو منكر أنه أحاله بما يدعي وأما ثم فإنه مقر بأنه أخذ المال من المدعى عليه والقول قول المؤدي في جهة الأداء

قوله لأن الأصل بقاء الحقين ولأنه اختلاف في صفة الإذن ولو اختلفا في أصل الإذن فالقول قوله فكذا إذا اختلفا في صفته وسواء أتنازعا في أن الصادر لفظ الوكالة أو لفظ الحوالة أو اتفقا على أن الصادر أقبض من زيد قوله ولأنك أعرف بإرادتك أصل الوجهين القولان فيما إذا قدما فرقا ثم اختلف هو ووارثه في حياته لأن الأصل بقاء الحياة وبراءة الذمة كذلك هنا الأصل بقاء حق المحيل في ذمة المحال عليه ولفظ أحلتك حقيقة في التحول مختصر الكفاية قوله فعليه لو لم تكن له إرادة فلا حوالة ولا وكالة قدمت أنه صريح في الحوالة حينئذ والاحتمال في قوله أحلتك بالمائة أو بالمائة التي لي على عمرو في موضعين أحدهما لفظ الحوالة قد يراد به الوكالة وإن كان خلاف الظاهر والثاني لفظ مائة فإنها مبهمة لا تتعين للمائة التي عليه بل هي صالحة لها ولغيرها على السواء فإذا أراد بها غيرها لم ينتظم فيه معنى الحوالة فيخرج عن موضوعه لأن شرطه أن يكون بما عليه فلم يجد نفاذا في موضوعه فكان كناية في الوكالة قوله فقد أحلت بينه وبين حقه إلخ والحيلولة موجبة للضمان على الصحيح وهو إنما اعترف ببراءتك في مقابلة ما ثبت له على زيد مثلا وإذا لم يثبت رجع إلى حقه وقد نص الشافعي رضي الله عنه على هذه العلة في نظير ما نحن فيه فقال في الأم فيما إذا أقر أحد الابنين بأخ وكذبه الآخر لا يثبت الإرث وقاسه على ما لو قال اشتريت منك هذه الدار بألف وأنكر البيع لا يستحق عليه الألف لأنه إنما أنفقها في مقابلة ما ثبت له ولم يثبت

Bogga 234