87

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

شيئا، ولا يبيعها أزيد من سنة، ولا يشترط القطع على كراهية بدون ذلك كله.

قوله: لقطة ولقطات

والمرجع في اللقطة والخرطة والجزة إلى العرف.

ص 216 قوله

سقط من الثنيا بحسابه

من الحصة والأرطال دون الشجر.

قوله: وهي المزابنة

مأخوذة من الزبن وهو الدفع، كل منهما يدفع صاحبه في القدر؛ لأن الثمرة غير معلومة، والتخيير موجب للتدافع، ومنه سميت الزبانية؛ لأنهم يدفعون الناس إلى نار جهنم.

قوله: ولو امتنع فللبائع إزالته

بل يرجع إلى الحاكم مع إمكانه.

قوله: من الزرع والخضر تردد

. الأولى عدم الجواز مطلقا.

في بيع الحيوان

ص 217 قوله

لو باع واستثنى الرأس

. المعتمد: أن الحيوان إن كان مذبوحا أو شرط ذبحه صح، ويثبت له ما استثناه، وإلا فلا، وحينئذ يبطل الشرط والعقد.

قوله: كان له بنسبة ما نقد لا ما شرط

الحكم كما مر.

قوله: وشرط للشريك الربح دون الخسارة

لا يصح العقد ولا الشرط، ولا عمل على الرواية (1).

ص 218 قوله

من اشترى عبدا له مال

وتشترط حينئذ السلامة من الصرف والربا، فلو كان مال العبد من أحد النقدين والثمن كذلك، اشترط تعجيل المقابل وقبضه في المجلس.

قوله: حتى تمضي لحملها أربعة أشهر

بل إلى أربعة أشهر وعشرة أيام إن كان الحمل من زنى، ولو كان محترما أو مجهول الحال حرم حتى تضع.

قوله: أن يعزل له من ميراثه قسطا

(11) أقل من سهم الرجل في الرجل، وأقل من سهم المرأة في المرأة.

قوله: تكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم

(12) لا فرق في التفرقة بين البيع وغيره. والخلاف في التحريم وعدمه إنما هو بعد شرب اللبأ، أما قبله فحرام.

Bogga 99