Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Noocyada
شيئا، ولا يبيعها أزيد من سنة، ولا يشترط القطع على كراهية بدون ذلك كله.
قوله: لقطة ولقطات
والمرجع في اللقطة والخرطة والجزة إلى العرف.
ص 216 قوله
سقط من الثنيا بحسابه
من الحصة والأرطال دون الشجر.
قوله: وهي المزابنة
مأخوذة من الزبن وهو الدفع، كل منهما يدفع صاحبه في القدر؛ لأن الثمرة غير معلومة، والتخيير موجب للتدافع، ومنه سميت الزبانية؛ لأنهم يدفعون الناس إلى نار جهنم.
قوله: ولو امتنع فللبائع إزالته
بل يرجع إلى الحاكم مع إمكانه.
قوله: من الزرع والخضر تردد
. الأولى عدم الجواز مطلقا.
في بيع الحيوان
ص 217 قوله
لو باع واستثنى الرأس
. المعتمد: أن الحيوان إن كان مذبوحا أو شرط ذبحه صح، ويثبت له ما استثناه، وإلا فلا، وحينئذ يبطل الشرط والعقد.
قوله: كان له بنسبة ما نقد لا ما شرط
الحكم كما مر.
قوله: وشرط للشريك الربح دون الخسارة
لا يصح العقد ولا الشرط، ولا عمل على الرواية (1).
ص 218 قوله
من اشترى عبدا له مال
وتشترط حينئذ السلامة من الصرف والربا، فلو كان مال العبد من أحد النقدين والثمن كذلك، اشترط تعجيل المقابل وقبضه في المجلس.
قوله: حتى تمضي لحملها أربعة أشهر
بل إلى أربعة أشهر وعشرة أيام إن كان الحمل من زنى، ولو كان محترما أو مجهول الحال حرم حتى تضع.
قوله: أن يعزل له من ميراثه قسطا
(11) أقل من سهم الرجل في الرجل، وأقل من سهم المرأة في المرأة.
قوله: تكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم
(12) لا فرق في التفرقة بين البيع وغيره. والخلاف في التحريم وعدمه إنما هو بعد شرب اللبأ، أما قبله فحرام.
Bogga 99