86

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

قوله

وكذا لو بان فيه زيادة لا تكون إلا غلطا

أي في الثمن، مع أن الحكم جار في المبيع أيضا.

قوله: يجوز أن يبدل له درهما بدرهم

مع تساوي الدرهمين لا يجوز الشرط وإن كان صياغة خاتم؛ لأن الرواية (1) الدالة على ذلك تضمنت بيع درهم طازج بدرهم غلة وشرط صياغة خاتم. والطازج: الخالص (2). والغلة: غيره. فعلى هذا تكون الصياغة في مقابلة النقص، وليس فيها مخالفة للأصول، فيصح على هذا التقدير، ويتعدى.

قوله: الأواني المصوغة من الذهب والفضة

الأواني المصوغة من النقدين يجوز بيعها بهما مطلقا، وبأحدهما مع زيادة الثمن على جنسه مطلقا، أي سواء أمكن تخليصها أم لا، وسواء كان هو الأقل أم لا.

ص 214 قوله

ضم إليها شيئا

أي إلى الأثمان، لا إلى الحلية؛ لاستلزامه زيادة الخطر، ومثله عود الضمير إلى المراكب والسيوف (3).

وهذه العبارة اتفقت للشيخ (4) فتبعه المصنف، والرواية (5) سالمة عن التكلف.

قوله: لأنه مجهول

مع جهالة نسبة الدرهم إلى الدينار، وإلا صح.

قوله: يباع بالذهب والفضة

ولو بيع بأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن جنسه صح أيضا.

في بيع الثمار

ص 215 قوله

ما لم يبد صلاحها

. الأصح جواز بيعها وإن لم يبد صلاحها، ولا يضم إليها

Bogga 98