Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Noocyada
قبض المدفوع مع مساواته للحق قدرا وجنسا ووصفا، ولو فقد أحدها، لم يجب.
قوله: وفي رواية: للمشتري من الأجل مثله
(1). لا عمل عليها.
قوله: وباع خيارها
بمعنى أجودها.
ص 207 قوله
وفي رواية: إذا ابتاع الأرض بحدودها
(2). العمل على الرواية، ويكفي في الباب كونه بالقوة وإن لم يكن بالفعل، ومثله ما دار عليه حائطها.
قوله: ولو باع نخلا مؤبرا
. التأبير هو شق أكمة النخل الإناث وذر طلع الفحل فيها.
قوله: إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن
معا من غير شرط تقدم أحدهما، خلافا لأبي حنيفة حيث ذهب إلى أن المبيع مقدم (3).
قوله: فالقول قول البائع
. ولو حول الدعوى مع حضوره إلى عدم قبض الجميع، فالقول قوله ما لم يسبق بالدعوى الأولى.
ص 208 قوله
قيل: يبطل الشرط دون البيع
(4) الأصح بطلان العقد والشرط معا، وكذا القول في كل شرط فاسد.
ص 209 قوله
ولو إجمالا
كقوله: برئت من جميع العيوب.
قوله: كركوب الدابة
وإن كان في طريق الرد، خلافا للشيخ (5). أما العلف والسقي فليس بتصرف، ولو نقلها من السوق إلى بلده، فإن كان قريبا عادة فكان كالعلف، وإن كان بعيدا أو مشتملا على الخطر، ففي كونه تصرفا نظر.
والضابط أن كل ما يقصد به الانتفاع فهو تصرف.
قوله: إلا من عيب الحبل
من مولاها لا مطلقا.
قوله: ويرد معها نصف عشر قيمتها
(11) بناء على الغالب من كون الحامل ثيبا. ولو كانت بكرا رد العشر.
Bogga 95