75

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

كتاب الجهاد

من يجب عليه

ص 185 قوله

ولا أعمى

يتحقق العمى بذهاب البصر عن العينين، فيجب على الأعور والأعمش وغيرهما كالسالم.

قوله: وإنما يجب مع وجود الإمام

المراد بوجوده كونه ظاهرا ومتمكنا من التصرف.

قوله: العادل

ليس في العادل مع ذكر الإمام كثير فائدة، لكن قصد به الرد على المخالف.

قوله: وقدر على الاستنابة وجبت

المراد أنه وجب عليه الجهاد لعدم قيام من فيه الكفاية، وعجز عنه، فإنه تجب عليه الاستنابة، ولو وجد من فيه الكفاية لم تجب.

قوله: ولو استناب مع القدرة، جاز أيضا

إذا لم يتعين عليه، بأن تندفع الحاجة بدونه، ولم يعينه الإمام (عليه السلام).

قوله: والمرابطة

المرابطة: الإقامة في الثغر لحفظ بلاد المسلمين.

والثغر: موضع المخافة من خروج البلدان (1).

قوله: لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة

نبه بذلك على خلاف الشيخ حيث لم يوجب صرف النذر المذكور في المرابطين بل في وجوه البر، إلا أن يسمع نذره

Bogga 87