74

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

قوله

عدا ما استثني

المراد به هو شجر النخل والفواكه والإذخر وعودي المحالة، وما ينبت في ملكه وما يبس من الشجر.

قوله: وفي الكبيرة بقرة

المشهور: وجوب الكفارة على التفصيل المذكور (1)، والمستند ضعيف.

ص 183 قوله

لزمه دم شاة

المراد به فيما لا نص في فديته، كلبس الخف وأكل لحم البطة والإوزة، وإلا وجب مقدرة.

Bogga 86