Hashiya Ula Cala Alfiyya
الحاشية الأولى على الألفية
Noocyada
[الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره أو وبره]
الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره(1)أو وبره، إلا الخز الخالص(2)والسنجاب (1).
الجلدة، فينساق فيه إن لم يكن قياسا لا دعوى الإجماع.
قوله: «إلا الخز والسنجاب». فإن الصلاة في جلدهما ووبرهما جائزة على أشهر القولين في السنجاب.
والخز: دويبة ذات أربع، تصاد من الماء لا تعيش بدونه كالسمك، وذكاتها إخراجها منه حية، وتجوز الصلاة في وبره وإن كان ميتة إجماعا، كما نقله في المعتبر (3)، وفي جلده على أصح القولين (4). وإنما تجوز الصلاة في وبره إذا كان خالصا، واحترز بالخالص عن المغشوش بوبر الأرانب والثعالب، فإن الصلاة فيه باطلة. أما المغشوش بالحرير بحيث لا يستهلكه الحرير فجائز، إذ الحرام إنما هو الحرير المحض.
وأما السنجاب فيشترط في جواز الصلاة في وبره وجلده تذكيته؛ لأنه ذو نفس قطعا،
Bogga 484