Hashiya Ula Cala Alfiyya
الحاشية الأولى على الألفية
Noocyada
..........
وذكر بعض الشراح أنه احترز بها عن ميتة السمك، فإنها طاهرة ولا يجوز التستر بجلدها. (1)
وخطأ الشارح المحقق بنقل المصنف في الذكرى عن المعتبر إجماع الأصحاب على جواز الصلاة في جلد السمك وإن كانت ميتة (2)، والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة. وهذا النقل خطأ صدر عن إيهام لفظ الذكرى ذلك، وإنما الذي نقل في المعتبر فيه الإجماع ميتة الخز لا ميتة السمك (3)، وعبارة الذكرى (4) توهم أن الكلام على ميتة السمك، لكن كونه بطريق النقل عن المعتبر يوضح الحال. وأما ميتة السمك فلم يذكراها في الكتابين أصلا، ولم نقف على حكمها في غيرهما.
ولو قيل: إن العلة التي ذكرها في المعتبر لجواز الصلاة في ميتة الخز- بعد الإجماع، وهي أنه طاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت- مشتركة بينه وبين ميتة السمك، فليس بتام؛ لأنه ذكر ذلك في المعتبر دليلا على الوبر من الميتة لا على الجلد، ثم ذكر الجلد حاكيا للخلاف فيه، فلا يتم حكم الوبر من الخز مع جلد السمك؛ لأن غايته مساواة جلده
Bogga 483