232

Hashiya Ula Cala Alfiyya

الحاشية الأولى على الألفية

[العاشر: أن لا تكون جمعتان في أقل من فرسخ]

العاشر: أن لا تكون جمعتان في أقل من فرسخ. (1)

صحتها منهما. والدليل لا يساعد على الوجوب، فإن الرواية به ضعيفة السند مقطوعة (1) وإن كان الأحوط الوجوب وصلاة الظهر.

وأما المرأة فإخراجها من الحكم بالوجوب على تقدير الحضور هو المشهور بين الأصحاب (2)، بل كاد يكون إجماعا. وخالف فيه ابن إدريس، فحكم بالوجوب عليها وإجزائها عن الظهر، غير أنها لا تحسب من العدد (3)، والعمل على المشهور.

لكن لو حضرت هل تصح منها وإن لم تجب عليها؟ الظاهر نعم وإن كان الأفضل لها ترك الحضور؛ للرواية. (4) ولا فرق في ذلك بين المسنة والشابة؛ لعموم الرواية بالستر. (5)

قوله: «أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ». لا فرق في المنع بين كونهما في بلد أو بلدين، فلو وقعتا كذلك بطلتا إن اقترنتا، فيعيد الجميع الجمعة متحدة، أو يتفرقوا بحيث يكون بين الجمعتين أزيد من فرسخ إن وسع الوقت.

ولو تلاحقتا بطلت اللاحقة خاصة، ويتحقق بسبق الأخرى بتمام التكبير وإن تأخرت في التسليم، ويعيد اللاحقة الظهر، هذا إذا كان الإمامان منصوبين أو متبرعين.

ولو كان أحدهما منصوبا صحت جمعته وإن تأخرت، ولو لم تتعين السابقة، أو تعينت ثم نسيت، صلوا جميعا الظهر وإن كان في وقت الجمعة؛ لانعقاد جمعة صحيحة في الجملة.

ولو اشتبه السبق والاقتران صلوا الجمعة مع بقاء الوقت، وإلا الظهر. والأحوط الجمع بين الجمعة والظهر مع بقاء الوقت؛ لاحتمال وقوع جمعة صحيحة، فلا يكتفي من

Bogga 639