55

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادة:
وفيه أمران هما:
١ - ما يحل نظره.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: ما يحل نظره:
الذي يحل نظره من الأجنبية للمعاملة والشهادة ما تحصل به المعرفة وهو الوجه.
الأمر الثاني: التوجيه:
توجيه قصر النظر للمعاملة والشهادة على الوجه: أن الهدف من إباحة النظر للمعاملة والشهادة معرفة المعامل والشهود للمرأة وهذا يحصل برؤية الوجه فيقتصر عليه؛ لأن الهدف يحصل به فلا يزاد عليه.
الفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربة:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - ضابطهم.
٢ - أمثلتهم.
٣ - ما يحل لهم نظره.
٤ - التوجيه.
الأمر الأول: ضابط غير أولي الإربة:
غير أولي الإربة من الرجال: من لا نظر له في النساء ولا رغبة لهن فيه ولا شهوة لهن به.
الأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربة:
من أمثلة غير أولي الإربة ما يأتي:
١ - العنين.
٢ - ألخصي.

1 / 59