فقه الأسرة
المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
Daabacaha
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Goobta Daabacaadda
الرياض - المملكة العربية السعودية
Noocyada
المطلع على دقائق زاد المستقنع
فقه الأسرة
تأليف
أ. د. عبد الكريم بن محمد اللاحم
«النكاح»
[المجلد الأول]
Bog aan la aqoon
المقَدّمَة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن فقه الأسرة من أهم موضوعات الفقه وأجدرها بالبحث؛ لواقعيته وكثرة الحاجة إليه؛ لذا فقد فضلت مواصلة البحث فيه بعد فقه المعاملات المالية.
وهو يشتمل على الموضوعات (*) الآتية:
١ - النكاح.
٢ - الطلاق.
٣ - الرجعة.
٤ - الإيلاء.
٥ - الظهار.
٦ - اللعان.
٧ - العدد.
٨ - الرضاع.
٩ - النفقات.
_________
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ناقش ١٠ موضوعات إذ زاد بعد السادس موضوع [ما يلحق به النسب]
1 / 5
أسأل الله التوفيق والإعانة، وأن يجعله خالصا لوجهه، ويعظم الأجر والثواب عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المؤلف
1 / 6
الموضوع الأول النكاح
ويشمل المباحث التالية:
١ - تعريف النكاح.
٢ - محل عقد النكاح.
٣ - حكم النكاح.
٤ - الحكمة من النكاح.
٥ - إعلان النكاح.
٦ - تعدد الزوجات.
٧ - الصفات التي تراعي في اختيار الزوجة.
٨ - النظر إلى المخطوبة.
٩ - ما يحل للرجل نظره من المرأة.
١٠ - ما يحل للمرأة نظره من الرجل.
١١ - ما يحل للرجل نظره من الرجل.
١٢ - ما يحل للمرأة نظره من المرأة.
١٣ - الخلوة بالمرأة.
١٤ - خطبة المعتدة.
١٥ - الخطبة على الخطبة.
١٦ - الوقت المستحب للعقد.
١٧ - خطبة العقد.
١٨ - التبريك للمتزوج.
١٩ - ما يقوله الرجل عند دخوله على زوجته أو إدخالها عليه.
٢٠ - أركان النكاح.
٢١ - صيغ النكاح.
٢٢ - نكاح الهازل.
٢٣ - شروط النكاح.
٢٤ - المحرمات في النكاح.
٢٥ - الشروط في النكاح.
٢٦ - العيوب في النكاح.
٢٧ - نكاح الكفار.
٢٨ - الصداق.
٢٩ - وليمة العرس.
٣٠ - عشرة النساء.
٣١ - النشوز.
٣٢ - الخلع.
1 / 7
المبحث الأول تعريف النكاح
وفيه مطلبان:
١ - تعريف النكاح في اللغة.
٢ - تعريف النكاح في الاصطلاح.
المطلب الأول تعريف النكاح في اللغة
وفيه مسألتان هما:
١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
المسألة الأولى: التعريف: وفيها فرعان هما:
١ - إطلاقات النكاح.
٢ - ما يفرق به بينها.
الفرع الأول: إطلاقات لفظ النكاح:
النكاح في اللغة يطلق على معنيين.
الأول: عقد النكاح، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١).
الثاني: الوطء، ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢).
الفرع الثاني: ما يفرق به بين إطلاقات لفظ النكاح:
يفرق بين إطلاقات لفظ النكاح بما يضاف إليه، فإن أضيف إلى أجنبية كقولهم: نكح فلان بنت فلان حمل على العقد؛ لأنه لا يرد الوطء للأجنبية،
_________
(١) سورة النساء ٢٢.
(٢) سورة البقرة ٢٣٠.
1 / 9
وإن أضيف إلى الزوجة، كقولهم:
نكح فلان زوجته حمل على الوطء لأنه لا يرد العقد على الزوجة.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الاشتقاق.
٢ - توجيه الاشتقاق.
الفرع الأول: بيان الاشتقاق:
اشتقاق النكاح من الجمع والضم والتداخل، يقال: تناكحت الأشجار إذا اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض وتداخلت.
الفرع الثاني: توجيه الاشتقاق:
وجه اشتقاق النكاح من الاجتماع والانضمام: أن فيه اجتماعا وانضماما وتداخلا.
المطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
المسألة الأولى: التعريف:
النكاح في الاصطلاح: عقد بين رجل وامرأة على الاستمتاع وتحقيق أهداف النكاح، كالإعفاف، وتحصيل الولد وغير ذلك.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق النكاح في الاصطلاح ما تقدم في الاشتقاق اللغوي؛ لوجود ذلك فيه.
1 / 10
المبحث الثاني محل عقد النكاح
وفيه مطلبان هما:
١ - بيان محل العقد.
٢ - التوجيه.
المطلب الأول بيانه محل العقد
محل عقد النكاح الاستمتاع وليس عين الزوجة ولا منفعتها.
المطلب الثاني التوجيه
وجه كون المعقود عليه في النكاح الاستمتاع، وليس عين الزوجة ولا منفعتها: أنه لا يحل للزوج من الزوجة غير الاستمتاع بها، فلا يملك رقبتها ولا يملك منفعتها، ولذا لا يملك بيعها ولا تأجيرها، ولو كان يملك رقبتها لجاز له بيعها، ولو كان يملك منفعتها لجاز له تأجيرها، فلما كان لا يملك ذلك منها واقتصر حقه منها على الاستمتاع بها دل على أن مورد العقد هو الاستمتاع دون العين أو المنفعة.
1 / 11
المبحث الثالث حكم النكاح
قال المؤلف ﵀ وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - بيان حكم النكاح.
٢ - المفاضلة بينه وبين العبادة.
المطلب الأولى حكم النكاح
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم النكاح في دار الإسلام.
٢ - حكم النكاح في دار الحرب.
المسألة الأولى: حكم النكاح في دار الإسلام:
وفيها فرعان هما:
١ - حال القدرة الجنسية.
٢ - حال عدم القدرة الجنسية.
الفرع الأول: حكم النكاح حال القدرة الجنسية:
وفيه أمران هما:
١ - حال خوف العنت.
٢ - حال الآمن من العنت.
الأمر الأول: حكم النكاح حال خوف العنت:
وفيه جانبان هما:
١ - أسباب خوف العنت.
٢ - حكم النكاح.
1 / 12
الجانب الأول: أسباب خوف العنت:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الأسباب.
٢ - توجيه السببية.
الجزء الأول: بيان الأسباب:
من أسباب خوف العنت ما يأتي.
١ - شدة الشهوة.
٢ - تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه سببية شدة الشهوة.
٢ - توجيه سببية تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة.
الجزئية الأولى: توجيه سببية شدة الشهوة:
وجه سببية شدة الشهوة للوقوع في الفاحشة أن شدة الشهوة شديدة المقاومة، ويصعب على المبتلي بها مقاومتها، وقد تغلبه فيقع في المحظور.
الجزئية الثانية: توجيه سببية تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة:
وجه سببية تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة: أن عدم تيسرها يحول دون مقارفتها فلا يخشى من الوقوع فيها.
الجانب الثاني حكم النكاح حين خوف العنت:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - بيان حكم النكاح.
٢ - دليله.
٣ - توجيهه.
٤ - شرطه.
الجزء الأول: حكم النكاح:
النكاح حين خوف العنت واجب.
1 / 13
الجزء الثاني: الدليل:
من أدلة وجوب النكاح ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (١).
فقد استدل بها على الوجوب على من خشي العنت (٢).
٢ - قوله ﷺ: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) (٣).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر المستطيع للنكاح أن يتزوج، ومقتضى الأمر الوجوب.
٣ - أن النكاح وسيلة الإعفاف، والإعفاف واجب فيكون النكاح واجبًا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الجزء الثالث: توجيه الوجوب:
وجه وجوب النكاح بما يأتي:
١ - امتثال أمر الله وأمر رسوله ﷺ.
٢ - أنه الوسيلة إلى إعفاف النفس وهو واجب.
٣ - أنه يقي من الخطر ويدفع الضرر وذلك واجب.
_________
(١) سورة النور ٣١.
(٢) تفسير القرطبي للآية ١٥/ ٢٢٩.
(٣) صحيح البخاري/ باب ما يكره من التبتل والخصاء/ ٥٠٧٣.
1 / 14
الجزء الرابع: شرط الوجوب:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الشرط.
٢ - توجيه الاشتراط.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
شرط وجوب النكاح القدرة عليه.
الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة لوجوب النكاح ما يأتي.
١ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢).
٣ - قوله ﷺ: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) (٣).
٤ - أن العجز يسقط الوجوب.
الأمر الثاني: حكم النكاح حين أمن العنت:
وفيه جانبان هما:
١ - أسباب أمن العنت.
٢ - حكم النكاح.
الجانب الأول: أسباب أمن العنت:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان أسباب أمن العنت.
٢ - توجيه السببية.
_________
(١) سورة البقرة ٢٨٦.
(٢) سورة التغابن ١٦.
(٣) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة / ٥٠٦٦.
1 / 15
الجزء الأول: بيان الأسباب:
من أسباب أمن العنت ما يأتي:
١ - عدم شدة الشهوة.
٢ - انعدام أسباب الوقوع في الفاحشة: الجزء الثاني توجيه السببية:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه سببية عدم شدة الشهوة.
٢ - توجيه سببية انعدام أسباب الوقوع في الفاحشة.
الجزئية الأولى: توجيه سببية عدم شدة الشهوة:
وجه سببية عدم شدة الشهوة لأمن العنت: أن عدم شدة الشهوة يساعد على مقاومتها والتغلب عليها فلا تدفع إلى الوقوع في الفاحشة.
الجزئية الثانية: توجيه سببية انعدام أسباب الفاحشة لأمن العنت:
وجه سببية انعدام أسباب الفاحشة لأمن العنت: أنه إذا لم يوجد الدافع إلى الفاحشة لم يوجد لتنفيذها مجال، ويذلك يؤمن الوقوع فيها.
الجانب الثاني: حكم النكاح:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليل الحكم.
٣ - توجيه الحكم.
٤ - شرط الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
النكاح مع القدرة وأمن العنت مستحب وليس بواجب.
الجزء الثاني: الدليل:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - دليل الاستحباب.
٢ - دليل عدم الوجوب.
٣ - الجواب عن أدلة الوجوب.
1 / 16
الجزئية الأولى: دليل الاستحباب:
من أدلة الاستحباب ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٢).
٣ - قوله ﷺ: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) (٣).
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها أمرت بالنكاح وأدنى مراتب الأمر الاستحباب فيكون الاستحباب داخلًا فيها.
الجزئية الثانية: دليل عدم الوجوب:
من أدلة عدم الوجوب ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٤).
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنه علق الأمر على الاستطابة بقوله: (ما طاب) والواجب لا يعلق على الاستطابة
الوجه الثاني: أن الأمر تضمن التعدد بقوله: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ والتعدد لا يجب بالإجماع فكذلك أصل النكاح؛ لأن الأمر بهما واحد.
_________
(١) سورة النور ٣١.
(٢) سورة النساء ٣.
(٣) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/٥٠٦٦.
(٤) سورة النساء ١٣.
1 / 17
الجزئية الثالثة: الجواب عن الأدلة التي ظاهرها الوجوب:
يجاب عن هذه الأدلة: بأحد جوابين:
الجواب الأول: أنها محمولة على الندب بأدلته.
الجواب الثاني: أن تحمل على من يخشى العنت.
الجزء الثالث: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب النكاح: ما يترتب عليه من المصالح ودرء المفاسد، ومن ذلك يأتي:
١ - امتثال أمر الله وأمر رسوله ﷺ.
٢ - الإعفاف وتحصين الفرج للزوجين.
٣ - القيام بمؤن الزوجة وكفايتها.
٤ - تحصيل النسل.
٥ - المحافظة على بقاء النوع الإنساني.
٦ - تكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي ﷺ للأنبياء يوم القيامة.
الجزء الرابع: شرط الحكم:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الشرط.
٢ - دليل الشرط.
٣ - توجيه الاشتراط.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
شرط استحباب النكاح الاستطاعة لمؤنه.
الجزئية الثانية: دليل الشرط:
من أدلة شرط الاستطاعة ما يأتي:
1 / 18
١ - قوله ﷺ: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه وجه الأمر بالنكاح إلى المستطيع وذلك دليل غلى أن الاستطاعة شرط.
٢ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التكليف بالوسع وهو الاستطاعة، والعاجز ليس بوسعه أن يتزوج فلا يستحب له.
الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة لاستحباب النكاح: أن العجز يؤثر سلبا على القيام بالحقوق الزوجية من السكن والنفقة وسائر الواجبات، ويضر بالزوجة، ويضيع حقوقها.
الفرع الثاني: حكم النكاح في حال عدم القدوة الجنسية:
وفيه أمران هما:
١ - أسباب العجز الجنسي.
٢ - حكم النكاح.
الأمر الأول: أسباب العجز الجنسي:
من أسباب العجز الجنسي ما يأتي:
١ - العنة.
٢ - الشلل.
٣ - ضعف الرغبة الجنسية.
٤ - الجب.
٥ - الخصاء.
٦ - الوجاء.
_________
(١) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/٥٠٦٦.
(٢) سورة البقرة/ ٢٨٦.
1 / 19
٧ - السل.
٨ - المرض.
٩ - الكبر.
١٠ - تناول الدواء القاطع للشهوة.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم النكاح حال القدرة المادية.
٢ - حكم النكاح حال عدم القدرة المادية.
الجانب الأول حكم النكاح حال القدرة المادية:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان حكم النكاح.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم النكاح:
إذا تحققت القدرة المادية حين العجز الجنسي كان النكاح مباحًا.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه جواز النكاح حين العجز الجنسي إذا تحققت القدرة المادية ما يأتي:
١ - أن تحقق الرغبة الجنسية حق للزوجة فإذا رضيت بالنكاح بدونها جاز؛ لأنه محض حقها.
٢ - أن الرغبة الجنسية قد تكون مفقودة عند المرأة أيضًا.
٣ - أن أهداف النكاح ليست مقصورة على إشباع الرغبة الجنسية، فمن أهدافه بجانب تحقيق الرغبة الجنسية ما يأتي:
١ - الخدمة من أحد الزوجين للآخر.
1 / 20
٢ - المؤانسة والسكن كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ (١).
وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ (٢).
٣ - كفاية الزوجة المادية.
وهذه الأهداف تتحقق من غير تحقيق الرغبة الجنسية فيباح النكاح مع عدمها.
الجانب الثاني: حكم النكاح حال عدم القدرة المادية وفيه جزءان هما:
١ - إذا حصل به ضرر.
٢ - إذا لم يحصل به ضرر.
الجزء الأول: حكم النكاح إذا حصل به ضرر:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة الضرر.
٢ - حكم النكاح.
الجزئية الأولى: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بالنكاح حين العجز المادي ما يأتي:
١ - التسخط، وعدم الصبر المضر بالدين.
٢ - إهانة النفس بالتكفف، والتعرض لسؤال الناس.
٣ - تحميل النفس بالحقوق والواجبات التي لا وفاء لها.
الجزئية الثانية: حكم النكاح:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
_________
(١) سورة الأعراف ١٨٩.
(٢) سورة الروم ٢١.
1 / 21
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا ترتب على النكاح ضرر لم يجز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم النكاح إذا ترتب عليه ضرر أن الإضرار لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (٢).
الجزء الثاني: حكم النكاح إذا لم يحصل به ضرر:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
النكاح حال العجز المادي والجنسي مكروه ولو لم يترتب عليه ضرر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كراهة النكاح حال العجز المادي والجنسي ولو لم يحصل به ضرر: أنه لا يحقق مصلحة، ويعرض لتحمل أعباء وتكاليف وواجبات من غير حاجة.
خلاصة ما تقدم:
خلاصة ما تقدم في حكم النكاح: أنه يتصف بالأحكام الخمسة وهي:
١ - الوجوب.
٢٠ - الاستحباب.
٣ - الإباحة.
٤ - التحريم.
٥ - الكراهة.
_________
(١) سنن ابن ماجة/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ ٢٣٤٠.
(٢) سورة النساء ٢٩.
1 / 22
المسألة الثانية: حكم النكاح في دار الحرب: (١)
وفيه فرعان هما:
١ - النكاح في حق الأسير.
٢ - النكاح في حق غير الأسير.
الفرع الأول: النكاح بدار الحرب في حق الأسير:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حكم النكاح.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم النكاح:
الأسير بدار الحرب لا يتزوج ولا يتسرى ولا يطأ زوجته إن كانت معه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع الأسير بدار الحرب من التزوج والتسري بدار الحرب ما يأتي:
١ - أنه لا يأمن أن يطأ زوجته أو سريته غيره من العدو.
٢ - أنها قد تحمل وتلد في دار الحرب فيسترق العدو ولده، أو ينشئونه على دينهم.
الفرع الثاني: النكاح في دار الحرب لغير الأسير:
وفيه أمران هما:
١ - حكم النكاح لمن في جيش المسلمين.
٢ - حكم النكاح لغير من في جيش المسلمين.
الأمر الأول حكم النكاح من في جيش المسلمين:
وفيه جانبان هما:
_________
(١) الشرح مع المقنع والإنصاف. ١٠/ ١٧٨.
1 / 23
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الذي في جيش المسلمين يجوز أن يتزوج ويتسرى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز التزوج من في جيش المسلمين ما يأتي:
١ - أنه يجوز للرجل استصحاب زوجته في الجهاد فكذلك النكاح.
٢ - أن منع التزوج بدار الحرب للخوف على الزوجة والولد من العدو، وهذا مفقود من في جيش المسلمين كالذي في دار الإسلام.
الأمر الثاني: حكم النكاح بدار الحرب لغير من في جيش المسلمين:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة من يكون بدار الحرب في غير جيش المسلمين.
٢ - حكم النكاح.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يكون بدار الحرب في غير جيش المسلمين.
من يدخل بأمان لتجارة أو عمل.
الجانب الثاني: حكم النكاح:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم النكاح مع خوف العنت.
٢ - حكم النكاح من غير خوف العنت.
1 / 24