54

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الأمر الأول: بيان الشروط:
مما يشترط لجواز النظر إلى ما جرت العادة بكشفه من المحارم ما يأتي:
١ - ألا يكون النظر بشهوة.
٢ - أن تؤمن الفتنة والوقوع في الفاحشة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه منع النظر بشهوة.
٢ - توجيه منع النظر إذا خشيت الفاحشة.
الأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوة:
وجه ذلك أن المحارم لسن محلًا للمتعة وإشباع الرغبة فلا يجوز النظر إليهن لهذا الغرض كالأجنبيات.
الأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنة:
وجه ذلك: أن النظر يكون وسيلة إلى الحرام والوسيلة إلى الحرام حرام؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
المطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبيات
وفيه مسألتان هما:
١ - ما يحل نظره.
٢ - شرط حل النظر.
المسألة الأولى: ما يحل نظره:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - ما يحل نظره للمعاملة والشهادة.
٢ - ما يحل نظره لغير أولي الإربة.
٣ - ما يحل نظره للمعالج.

1 / 58