355

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أنه قول كثير من الصحابة ﵃ (١).
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - أن النكاح خلا من شرط يفسده فكان صحيحا كما لو نوى الطلاق لغير الإحلال.
٢ - أن مجرد القصد لا يؤثر بدليل أن شرط البيع على المشتري لا يصح ونية ذلك لا تؤثر.
٣ - ما ورد أن عمر ﵁ أقر ذا الرقعتين على نكاحه وقد نوى التحليل.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالبطلان.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول ببطلان نكاح المحلل بنية التحليل ما يأتي:
١ - قوة أدلته.
٢ - أنه أحوط والاحتياط للفروج واجب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث نقاط هي:

(١) السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٢٠٧، ٣٣٧، والإرواء ٦/ ٣١١/ ٣١٢.

1 / 359