163

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الولي في النكاح ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنه لو لم يكن الولي شرطًا لما تمكن من العضل.
٢ - قوله ﷺ: (لا نكاح إلا بولي) (٢).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نفى النكاح من غير ولي ولو لم يكن الولي شرطًا لما انتفى النكاح بعدمه.
٣ - حديث: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن مواليها فنكاحها باطل) (٣).
ووجه الاستدلال به: أنه حكم ببطلان النكاح بغير ولي، ولو لم يكن الولي شرطًا فيه لما بطل بعدمه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (٤).

(١) سورة البقرة: [٢٣٢].
(٢) سنن أبي داوود/ باب في الولي/ ٢٠٨٥.
(٣) سنن أبي داوود/ باب في الولي/ ٢٠٨٣.
(٤) سورة البقرة: [٢٣٢].

1 / 167