162

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الأمر الثاني: وجه فساد عقد النكاح بعدم الرضا ممن يعتبر رضاه:
أن الرضا شرط لصحة العقد، والشرط لا يتم المشروط إلا به فلا يوجد مع عدمه.
المطلب الثالث الولي
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثالث الولي، وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية، والرشد في العقد، واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها.
الكلام في هذا المطلب في أريع مسائل هي:
١ - اشتراط الولي.
٢ - شروطه.
٣ - ترتيب الأولياء.
٤ - أثر عدم الولي على العقد.
المسألة الأولى: الاشتراط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الولي في النكاح على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.

1 / 166