[عدة امرأة المرتد مملوكة كانت أو حرة]
وسألتم عن مرة المرتد إذا كانت مملوكة أو حرة كم عدتها؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: عدتها ثلاث حيض مملوكة كانت أو حرة، فإذا خرجت من عدتها فقد حلت للرجال، وإن رجع زوجها عن ردته وأسلم وهي في آخر عدتها فهو أولى بها.
[الكلام في الناسخ والمنسوخ]
وسألتم عن الناسخ والمنسوخ ما هو؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: مما سألتم عنه قول الله سبحانه: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}[النساء:15]، ثم أنزل عز وجل في الزانية والزاني: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}[النور:2]، وأنزل الرجم، فكان هذان المعنيان السبيل الذي جعله الله لهما من بعد ما أمر به من حبسهن فكأن هذا زيادة في الحكم وتثبيتا ورحمة.
ومن ذلك ما قال سبحانه: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون}[الأنفال:65]، ثم قال تبارك وتعالى: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين}[الأنفال:66].
Bogga 130