فيقال لهم: أفليس صاحب هذا السهم ينتظمه ما ينتظم المسلمين وله
ما لهم، فلا يجد بدا من أن يقول نعم، فيقال له: أفيأخذ مع المسلمين من هذا المال المردود إلى بيت المال شيئا، ولا بد من أن يقول نعم أو يخرجه من المسلمين، فإن قال نعم، قلنا: فقد رددت عليه شيئا من المسلمين وقسمت عليه كما قسمت عليهم، فإذا كان يأخذ مع المسملين مما جعلته في بيت مالهم بعد سهمه فلم تزده قرابته إلا قربا فلم لم تعطه ما بقي كما أعطيته بعضه، فلا يجد عند ذلك بدا من الرجوع إلى الحق أن لصاحب السهم ما للمسلمين وله من القرابة بالميت ما ليس لهم فهو يأخذ بالجهتين جميعا، فإذا كان ذلك كذلك فذو السهم أحق ممن لا سهم له بالرحم الماسة وما جعل الله له من الفريضة فإن لم يزدد بذلك لم ينتقص به فحكم الله أولى من اختيار المتخيرين وقول المتحيرين، وقد أجمعوا معنا أنه يرد عليهم مع المسلمين بعض ما صار إلى بيت مالهم من بعد سهمه ولم نجمع معهم على مصيره إلى بيت المال فوافقونا في الرد لبعضه عليه، وإذا جاز رد بعضه جاز رد كله فما وافقونا فيه وصح إجماعنا وإجماعهم عليه فهو أحق مما خالفونا فيه ولم نجمع معهم عليه، فالإجماع معنا لا معهم والحق في أيدينا بشهادتهم.
[في المظاهر لا يجد الرقبة بحيلة من الحيل ووجد الثمن فإنه يكفى]
وسألتم عن الرجل يظاهر من مرته فيجد ثمن الرقبة ولا يجدها.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: يطلب الرقبة في موضعه، فإن وجدها وإلا طلبها حيث يقدر عليها، فالعبيد غير معجزين فيطلب رقبة صغيرة أو كبيرة كل ذلك مجزي ولو خرج لها وسافر [621] فإن لم يقدر على رقبة بحيلة من الحيل وأعوزته وليس ذلك بكائن ولا معوز إلا أنا نجيب في المعنيين، فإذا عدم الرقبة فلم يجدها زال عنه حكمها؛ لأنها بعدمها غير واجد لها، وإن كان معه ثمنها والله سبحانه فلا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا كان كذلك صام شهرين متتابعين، فإن لم يطق ذلك فإطعام ستين مسكينا.
Bogga 129