178

Faa'iidooyinka Qawaacidka

فوائد القواعد

[الفصل السادس: السجود]

الفصل السادس: السجود وهو واجب، في كل ركعة سجدتان، هما معا ركن لو أخل بهما معا عمدا أو سهوا بطلت صلاته لا بالواحدة سهوا.

ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه (1) أو يزيد بقدر لبنة لا غير، ووضعها على ما يصح السجود عليه، والسجود عليها وعلى الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، والذكر كالركوع وقيل: يجب «سبحان ربي الأعلى وبحمده» والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس من الأولى، والطمأنينة قاعدا.

ويكفي في وضع الجبهة الاسم، فإن عجز عن الانحناء رفع ما يسجد عليه، فإن تعذر أومأ، وذو الدمل يضع السليم بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، فإن استوعب سجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى ذقنه، فإن تعذر أومأ (2)،

قوله: «بحيث يساوي موضع جبهته موقفه».

(1) خص الزيادة لورودها في رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)(1). وألحق به بعض الأصحاب النقيصة بذلك القدر، (2) وهو حسن. ومقتضى اعتبار المسجد والموقف عدم اعتبار غيره من المساجد فلا يقدح اختلافها، وهو موافق للأصل مع تحقق السجود بدونه واختصاص الأول بالنص.

وقيل (3): يعتبر ذلك في بقية المساجد، ولا بأس به.

قوله: «فإن استوعب سجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى ذقنه، فإن تعذر أومأ».

(2) القدر المجوز للانتقال

Bogga 182