Faa'iidooyinka Qawaacidka
فوائد القواعد
Noocyada
وطويل اليدين ينحني كالمستوي، والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن فإن عجز أصلا أومأ برأسه، والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا للفرق، (1) ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل إكماله بطلت صلاته (2)، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت، وكذا لو عجز عن الرفع فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب.
ويستحب التكبير قبله رافعا يديه بحذاء أذنيه وكذا عند كل تكبيرة، و«سمع الله لمن حمده» ناهضا، والتسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا صورته: «سبحان ربي العظيم وبحمده»، والدعاء المنقول قبل التسبيح، ورد ركبتيه إلى خلفه وتسوية ظهره، ومد عنقه موازيا لظهره، ورفع الإمام صوته بالذكر، والتجافي، ووضع اليدين على ركبتيه مفرجات الأصابع، ويختص ذات العذر بتركه، ويكره جعلهما تحت ثيابه.
قوله: «والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا للفرق».
(1) الأقوى أن الفرق بذلك مستحب، نعم لو أمكن بعض الانحناء حال القراءة ولو بالاعتماد على شيء وجب وتحقق الفرق حينئذ وإن لم يكن الوجوب لأجله، كما أنه لو استلزمت زيادة الانحناء الخروج على حد الراكع لم يصح وإن أوجبنا الفرق ثم، لأن تحصيل حالة الركوع الاختيارية أولى منه.
قوله: «ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع، أو شرع في النهوض قبل إكماله بطلت صلاته.».
(2) مفهوم الحال أنه لو أعاد صحت. ويشكل في الأول باستلزامه زيادة الواجب وفعل المنهي عنه وإن كان ذكرا.
والثاني بأن العدد يستلزم زيادة الركوع عمدا وهو مبطل، والأقوى البطلان فيهما إلا أن يكون العود في الثاني قبل تجاوز حد الراكع بأن يكون قد زاد عن أقله في الانحناء وشرع فيه زمن الزائد، فيمكن حينئذ التدارك.
Bogga 181