176

Fataawa Qaadi Khan

فتاوى قاضيخان

<382>كما لو تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو طلاء فلها مثل الدن من الخل وإن كان فيه خمر فلها مهر المثل وإن كان المسمى حراما والمشار إليه حلال اختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح ما روى أبو يوسف رحمه الله تعالى أنه إذا أشار إلى حلال كان لها المشار إليه ولو قالت تزوجتك على الشاة التي في هذا البيت فإذا في البيت خنزير أو ليس فيه شيء كان لها شاة وسط وتبطل الإشارة. رجل زوج ابنته فقال اشهدوا أني زوجت فلانة من فلان بألف درهم على أن علي من مالي ألف درهم وعلي فلان يريد به الزوج ألف درهم فقال الزوج قبلت ذلك كان لها المهر كله على الزوج وهذا ضمان من الأب بألف درهم فإذا قبل الزوج ذلك صار كأنه أمره بالضمان عنه فإذا أخذت المرأة من أبيها أو من ميراثه ألفا كان للأب أو لورثته أن يرجعوا بذلك على الزوج ولو قال اشهدوا أني زوجت ابنتي فلانة من فلان بألف ردهم من مالي فقال الزوج قبلت جاز النكاح ولا ضمان على الأب. رجل تزوج امرأة على عشرة دراهم وثوب ولم يصف الثوب كان لها عشرة دراهم ولو طلقها قبل الدخول بها كان لها خمسة دراهم إلا أن تكون متعتها أكثر فيكون لها ذلك. امرأة قالت زوجتك نفسي على ألفي درهم ألف منهما تركت لله وللرحم فقال الزوج قبلت فالمهر ألف درهم. رجل زوج ابنته من رجل على أن أبرأ الزوج الأب من دينه الذي له عليه أو زوجت الابنة نفسها على أن أبرأ الزوج أباها عن دينه وهو كذا فالبراءة جائزة ولها مهر مثلها وكذا لو قالت علي أن تبرأه وذلك مهري. رجل تزوج امرأة على عبدها ذكر في النوادر أن لها مهر مثلها وليس هذا بمنزله ما لو تزوج امرأة على عبد الغير لأن ثمة لو أجاز صاحب العبد كان العبد مهرا وهو عبد المرأة لا يصير مهرا لها. إذا تزوج رجل امرأة بألف على أن ترد المرأة عليه ألفا جاز النكاح ولها مهر مثلها كما لو تزوجها على أن لا مهر لها ولو تزوج امرأة على أن يهب الزوج لأبيها ألف درهم كان لها مهر المثل وهب لأبيها ألفا أو لم يهب فإن وهب كان له أن يرجع بالهبة ولو تزوج امرأة على أن يهب لأبيها عنها ألف درهم فالألف مهرها فإن طلقها قبل الدخول بها وقد دفع الألف إلى الأب رجع عليها بنصف الألف <383>وهي الواهبة رجل زوج عبده امرأة بألف درهم ثم باعه منها بستعتمائة درهم بعد ما دخل العبد بها فإنها تأخذ التسعمائة بمهرها ويبطل النكاح ولا ترجع المرأة الباقية على العبد وإن عتق ولو كان على العبد لرجل آخر دين ألف درهم فأجاز الغريم بيع العبد من المرأة كانت التسعمئة بين الغريم وبين المرأة يضرب فيها الغريم بألف والمرأة بالألف ولا تتبعه المرأة بعد ذلك ويتبعه الغريم بما بقي من دينة إذا عتق رجل تزوج امرأة على حكمها جاز النكاح ولها ما حكمت بمقدار مهر المثل أو أقل وإن حكمت بأكثر من مهر مثلها لم يصح حكمها على الزوج ما لم يرض به ولو كان الحكم للزوج فحكم بمقدار مهر المثل أو أكثر جاز وإن حكم بأقل من مهر مثلها لم يصح حكمه إلا برضا المرأة وكان لها مهر مثلها وكذا لو شرطا في النكاح حكم رجل أجنبي فحكم بمقدار مهر المثل جاز حكمه وإن حكم بأكثر من ذلك لا يصح حكمه على الزوج وإن حكم بأقل من مهر المثل لا يلزمها حكمه وكان لها مهر المثل رجل قال لامرأة تزوجتك على دراهم ولم يذكر العدد كان لها مهر مثلها ولا يشبه هذا الخلع إذا تزوج امرأة على أقل من ألف ومهر مثلها ألفان كان لها ألف درهم لأن النقصان عن الألف لم يصح لمكان الجهالة فصار كأنه تزوجها على ألف وإن كان مهر مثلها أقل من عشرة قال محمد رحمه الله تعالى لها عشرة دراهم. رجل تزوج امرأة بألف على ألا ينفق عليها ومهر مثلها مئة كان لها الألف والنفقة إذا تزوج بذات رحم محرم لها نحو الأم والبنت والأخت والعمة والخالة أو تزوج بامرأة أبيه أو ابنه ودخل بها لا حد عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه مهر مثلها بالغة ما بلغ وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن علم أنها ذات رحم محرم منه عليه الحد ولا مهر عليه وإن لم يعلم كان عليه المهر ولا حد عليه إذا تزوج امرأة على ألف إلى سنة كان لها الألف بعد سنة وله أن يدخل بها قبل السنة وقبل أن يعطي شيئا رحمهما الله تعالى وقال أبي يوسف رحمه الله تعالى أولا كما قال أبو حنيفة ومحمد رحمها الله تعالى ثم رجع وقال لها أن تمنع نفسها حتى يوفيها عشرة دراهم ثم رجع وقال

Bogga 189