Fataawa Qaadi Khan
فتاوى قاضيخان
<381> رجل تزوج امرأة على ثياب معلومة موصوفة الطول والعرض والرقعة إلى أجل معلوم فأعطاها قيمة الثياب كان لها أن لا تقبل القيمة ولو لم يكن لها أجل لم يمن لها أن تمتنع عن أخذ القيمة قال محمد رحمه الله تعالى وأصل هذا أن كل ما جاز السلم فيه فلها أن لا تأخذ إلا المسمى وما لم يجز فيه السلم كان للزوج أن يعطيها القيمة والسلم في الثياب جائز إذا كانت مؤجلة ولا يجوز بدون الأجل فله أن يعطيها القيمة إلا في المكيل والموزون فلها أن لا تأخذ القيمة وإن لم تكن مؤجلة لأن المكيل والموزون يصلح مهرا وثمنا من غير ذكر الأجل أما الثوب الموصوف وإن صلح مهرا إلا أن الثوب يتعين بالتعيين فكان بمنزلة العبد ومن تزوج امرأة على عبد بغير عينة كان له أن يعطي القيمة. رجل حلف أن لا يتزوج امرأة بأربعة دراهم فتزوج امرأة بأربعة دراهم وأكمل القاضي لها عشرة قال محمد رحمه الله تعالى لا يحنث في يمينه وكذا لو زادها الزوج بعد ذلك على مهرها. رجل قال لامرأة تزوجتك على ألف درهم فقالت ما زوجتك نفسي ثم قالت بعد ذلك زوجتك نفسي على ألف كان جائزا.رجل قال تزوجت هذه وهي أمة له معروفة قال محمد رحمه الله تعالى لا يكون ذلك إقرارا بالعتق والنكاح باطل.رجل قال لامرأة أتزوجك على ناقة من إبلي هذه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لها مهر مثلها وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يعطيها ناقة من إبله ما شاء. رجل تزوج امرأة بألف على أن ينقدها ما تيسر له والبقية إلى سنة كان الألف كله إلى سنة إلا أن تقيم المرأة البينة أنه تيسر له منها شيء أو كلها فتأخذها. رجل تزوج امرأة على بيت وخادم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لها ثمانون دينارا قيمة الخادم أربعون وأربعون قيمة البيت وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يقدر بالأربعين ويعتبر فيه قيمة الغلاء والرخص والفتوى على قولهما إذا تزوج امرأة وسمى لها شيئا وأشار إلى شيء والمشار إليه ليس من جنس المسمى قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن كانا حلالين فلها مثل الذي سمى وإن كانا حرامين أو كان المشار إليه حراما كان لها مهر المثل إذا كان مشكلا وقت العقد لا يدري
Bogga 188