209

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

يطول، ومن تدبر الآية قطع بأن هذا هو المراد.

١٤ - من لم تستطع الغسل

١٤- وسئل: عن المرأة يجامعها بعلها(١)، ولا تتمكن من دخول الحمام لعدم الأجرة وغيرها، فهل لها أن تتيمم؟ وهل يكره لبعلها مجامعتها والحالة هذه؟ وكذلك المرأة يدخل عليها وقت الصلاة ولم تغتسل، وتخاف إن دخلت الحمام أن يفوتها الوقت، فهل لها أن تصلي بالتيمم؟ أو تصلي في الحمام.

فأجاب : - الحمد لله- الجنب سواء كان رجلاً أو امرأة فإنه إذا عدم الماء، أو خاف الضرر باستعماله، فإن كان لا يمكنه دخول الحمام لعدم الأجرة أو لغير ذلك، فإنه يصلي بالتيمم، ولا يكره للرجل وطء امرأته كذلك، بل له أن يطأها، كما له أن يطأها في السفر، ويصليا بالتيمم.

وإذا أمكن الرجل أو المرأة أن يغتسلا ويصليا خارج الحمام فعلا ذلك فإن لم يمكن ذلك مثل ألا يستيقظا أول الفجر، وإن اشتغل بطلب الماء خرج الوقت. وإن طلب حطباً يسخن به الماء، أو ذهب إلى الحمام فات الوقت، فإنه يصلي هنا بالتيمم عند جمهور العلماء، إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد قالوا: يشتغل بتحصيل الطهارة وإن فات الوقت، وهكذا قالوا في اشتغاله بخياطة اللباس، وتعلم دلائل القبلة، ونحو ذلك.

وهذا القول خطأ، فإن قياس هذا القول: أن المسافر يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت بالوضوء، وأن العريان يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باللباس، وهذا خلاف إجماع المسلمين، بل على العبد أن يصلي في الوقت بحسب الإمكان، وما عجز عنه من واجبات الصلاة سقط عنه.

أعذار مقبولة:

(١) البعل: الزوج.

209