Fatawa Nisa
فتاوى النساء
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وأما إذا استيقظ آخر الوقت، أو إن اشتغل باستقاء الماء من البئر، خرج الوقت، أو إن ذهب إلى الحمام للغسل خرج الوقت فهذا يغتسل عند جمهور العلماء، ومالك- رحمه الله - يقول: بل يصلي بالتيمم محافظة على الوقت، والجمهور يقولون: إذا استيقظ آخر الوقت فهو حينئذ مأمور بالصلاة. فالطهارة والوقت في حقه من حين استيقظ وهو ما يمكنه فعل الصلاة فيه، وقد قال النبي ﷺ: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها))(١) فالوقت المأمور بالصلاة فيه في حق النائم هو إذا استيقظ لا ما قبل ذلك، وفي حق الناسي إذا ذكر، والله أعلم.
وأما إذا كانت المرأة أو الرجل يمكنه الذهاب إلى الحمام، لكن إذا دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت، إما لكونه مقهورًا مثل الغلام الذي لا يخليه سيده يخرج حتى يصلي، ومثل المرأة التي معها أولادها فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم، ونحو ذلك، فهؤلاء لا بد لهم من أحد الأمور: إما أن يغتسلوا ويصلوا في الحمام في الوقت، وإما أن يصلوا خارج الحمام بعد خروج الوقت، وإما أن يصلوا بالتيمم خارج الحمام. بكل قول من هذه الأقوال يفتيّ طائفة، لكن الأظهر أنهم يصلون بالتيمم خارج الحمام؛ لأن الصلاة في الحمام منهي عنها، وتفويت الصلاة حتى يخرج الوقت أعظم من ذلك، ولا يمكنه الخروج من هذين النهيين إلا بالصلاة بالتيمم في الوقت خارج الحمام.
وصار هذا كما لو لم يمكنه الصلاة إلا في موضع نجس في الوقت، أو في موضع طاهر بعد الوقت إذا اغتسل، أو يصلي بالتيمم في مكان طاهر في الوقت، فهذا أولى؛ لأن كلا من ذینك منهي عنه.
وتنازع الفقهاء فيمن حبس في موضع نجس وصلى فيه: هل يعيد؟ على قولين:
(١) متفق على صحته دون آخره: رواه البخاري (٥٩٧/٢)، ومسلم (٣١٥/٦٨٤).
210