208

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

١٣ - تفسير: ﴿أو لا مستم النساء﴾

١٣- وسئل عن تفسير قوله تعالى: ﴿أو لا مستم النساء﴾ [النساء: ٤٣].

قال: المراد به الجماع. كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من العرب، وهو يروى عن علي رضي الله عنه وغيره، وهو الصحيح في معنى الآية، وليس في نقض الوضوء من مس النساء دليل لا من كتاب ولا سنة، وقد كان المسلمون دائمًا يمسون نساءهم، وما نقل مسلم واحد عن النبي ﷺ أنه أمر أحدًا بالوضوء من مس النساء.

وقول من قال: إنه أراد ما دون الجماع، وإنه ينقض الوضوء، فقد روي عن ابن عمر والحسن ((باليد)) وهو قول جماعة من السلف في المس بشهوة، والوضوء منه حسن مستحب لإطفاء الشهوة، كما يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه، وأما وجوبه فلا.

وأما المس المجرد عن الشهوة، فما أعلم للنقض به أصلاً عن السلف. وقوله تعالى: ﴿أو لا مستم النساء﴾ [النساء: ٤٣]، لم يذكر في القرآن الوضوء منه؛ بل إنه ذكر التيمم، بعد أن أمر المحدث القائم للصلاة بالوضوء، وأمر الجنب بالاغتسال فذكر الطهارة بالصعيد الطيب، ولا بد أن يبين النوعين.

وقوله: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ بيان ليتمم هذا.

وقوله: ﴿أو لا مستم النساء﴾ [النساء: ٤٣]، لم يذكر واحدًا منهما لبيان طهارة الماء.

إذا كان قد عرف أصل هذا، فقوله: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ [المائدة: ٦]، وقوله: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾ فالآية ليس فيها إلا أن اللامس إذا لم يجد الماء يتيمم، فكيف يكون هذا من الحدث الأصغر؟ يأمر من مس المرأة أن يتيمم، وهو لم يأمره أن يتوضأ، فكيف يأمر بالتيمم من لم يأمره بالوضوء؟ وهو إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء والاغتسال، ونظير هذا

208