فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
في جبه فحسن وإن دخل منزله وصلى بأهله فحسن * وإن دخل في مسجد وأقيم في مسجد آخر لا يخرج من الأول حتى يصلي ولا يترك مسجد حيه وإن فاته التكبير الأول أو ركعة أو ركعتان * لا يبزق فوق البواري ولا تحته في المسجد وإن احتاج بزق فوق البوراي لأن تحته مسجد حكما وحقيقة وفوقه كل دخلة * لا يحمل سراج المسجد إلى البيت ويحمله من البيت إلى المسجد * ولا يحمل الجيفة إلى الهرة ويحمل الهرة إلى الجيفة ويحمل الخل إلى الخمر ولا الخمر إلى الخل ويقود أباه الكافر من البيعة إلى المنزل لا بالعكس ويحمل الزبل إلى الأرض بنية تطهير مواطئ أقدام أهل الإيمان * تعلق به حشيش المسجد لا يلزمه الإزالة إن لم يتعمد وكل ما كان معمولا غلب عليه الصنعة كالكيزان المتخذة من تراب الحرم يجوز إخراجه تبركا ويبجله ويعظمه ولا يمسح رجله من الطين بأسطوانة المسجد أو حائطه ولا بترابه المنبسط وله أن يمسح خشبة موضعة فيه وبترابه مجموع فيه بقطعة حصير أو بردى خلق ملقاة فيه والأولى أن لا بمسح بالحصير والبردى الخلق في المسجد * ويكره التوضي في المسجد إلا إذا كان فيه بيت معدله لكن لا يصلي فيه * والخياطة فيه بأجرة تركه إلا إذا جلس لحفظ المسجد عن الصبيان وخاط وكذا الكاتب * معلم الصبيان بأجر لو جلس فيه لضرورة الحر لا بأس به وكذا التعليم أن بأجر كره إلا لضرورة وإن؟؟ لا * جمع مالا لنفقة المسجد من الناس وصرفه في حاجة نفسه ثم أنفق مثلها لا يسعه ذلك فإن عرف صاحبه بعينه رده عليه أو جدد الإذن منه وإن لم يعرف صاحبه بعينه استأمر الحاكم مرة لرفع الإثم أما الضمان فواجب على حال وإن بعذر يجرى في الاستحسان أن ينجو بإنفاق مثله * وعلى هذا بأي مرد (1) والعالم الذي يسأل للفقراء إذا خلط البعض بالآخر يضمن الجميع وإذا أدى صار مؤديا من مال نفسه ويضمن لهم ولا يجزيهم عن زكاتهم لعدم تحقق الدفع إلى الفقير للتملك بالخلط إلا إذا أجازه الفقير بالقبض فيصير خالطا مال الفقير بمال الفقير هذا كله واضح على قول الإمام الأعظم رضي الله عنه وكذلك ما يأخذه إلا عونة من الأموال ظلما ويخلطه بماله وبمال مظلوم آخر يصير ملكا له وينقطع حق الأول فلا يكون أخذه عندنا حراما محضا نعم لا يباح الانتفاع به قبل أداء البدل في الصحيح من المذهب والله أعلم بالصواب
* (كتاب الزكاة) *
Bogga 39