تكرارها بأحد أمرين اختلاف المكان أو الآية ولو كرر اسمه عليه الصلاة والسلام أو سمع مكررا قال المتقدمون تداخل كالسجدة وقال المتأخرون يتكرر واختلاف المكان يكون حقيقة وحكما كمجلس النكاح إذا تبدل إلى مجلس الأكل فالحاصل أنه متى كان في أمر فانقطع ذلك الأمر وشرع في آخر تبدل المجلس إذا كان الثاني أمر كثيرا أما لو قل كأكل لقمتين أو شرب شربتين أو خطوبتين أو كلمتين أو كان راكبا فنزل أو بعكسه أو انتقل من زاوية البيت الصغير إلى زاوية أخرى وإذا كان البيت كبيرا كدار السلطان أو كان قائما ثم قعد أو عكسه كفت سجدة لا إن نام مضجعا ثم قرر حيث يتكرر ولو كان في زاوية الجمع ثم انتقل إلى زاوية أخرى لا يتكرر فالحاصل أن الانتقال من موضع يصح الاقتداء منه على ما ذكرنا بفروعه لا يجعل المكان مختلفا فلا يتكرر الوجوب وإن حكم بالاختلاف تتكرر وروى في غير الظاهر أن الركوع ينوب عنها خارج الصلاة أيضا * (الثامن عشر في النذر والشرع) * نظر إلى الإمام وهو يصلي الظهر فقال لله على أن أصلي به هذه الصلاة تطوعا وعلم أنه لم يصل الظهر فدخل معه ينوي الظهر جاز ولا يلزمه بالنذر شيء لأنه لا عبرة للتسمية عند الإشارة * افتتح الظهر مع الإمام ينوي التطوع ثم على أنه لم يصل الظهر فقطع الأول وكبر للظهر صح ولا شيء عليه وكذا لو شرع معه ينوي المكتوبة ثم تكلم ثم كبر ينوي النافلة ثم أفسدها لا شيء عليه إلا الفرض (التاسع عشر في الفوائت) كان يرى التميم إلى الرسغ كما هو مذهب مالك والإيتار بركعة ثم انتحل الحق لا يعيد ما صلى ولو فعله بالجهل ثم تعلم أعاد الوتر وما صلى بالتميم لأن تبدل الاجتهاد يعمل في الآتي لا في الماضي لدليل النسخ * شفعوى ترك صلوات ثم صار حنفيا لزمه الترتيب ولو أن الحنفي صار شافعيا قال مفتى الجن والإنس الثبات على مذهب الإمام خير * احتلم بعدما أدى العشاء وانتبه بعد طلوع الفجر المختار أنه يعيد العشاء وهي واقعة محمد رحمه الله تعالى سئل عنها الإمام رضي الله عنه فأمره بالإعادة * يعيد الصلاة المؤداة احتياطا اختلف فيه لكن لا يعيدها في الأوقات المكروهة لأنه نفل * ولا تقضى الفوائت في المسجد وإنما يقضيها في بيته لأن التأخير معصية فلا يظهرها * ترك صلاة ولا يدري قضى صلاة يوم وليلة وإن شك أنه هل صلى الفرض إن في الوقت يعيد وإن شك بعده لا لأن الغالب من حال المسلم الأداء * مات وعليه صلوات يطعم لكل صلاة حتى الوتر نصف صاع وإن لم يكن له مال يستقرض نصف صاع ويعطيه المسكين ثم يتصدق به المسكين على الوارث ثم الوارث المسكين ثم وثم حتى يتم لكل صلاة نصف صاع كما ذكرنا * ( العشرون في الصلاة على الدابة) * قال في الكبرى معنى قول المشايخ صلى على الدابة وسرجه نجس جاز أن تكون النجاسة عرق الحمار أو لعابه لأنه مشكك ولو دما لا يجوز إن زاد على أقل المانع وظاهر المذهب عدم الفصل بين الفرض والنذر والنفل اللازم لزم بالشروع على الأرض والتطوع والوتر سجدة التلاوة وصلاة الجنازة لا تجوز على الدابة ويجوز النفل خارج البلدية والفرض أيضا بأن كان في سفرها فأمطرت السماء وابتل الأرض. ومن لم يجد مكانا يابسا وقف عليها مستقبلا إليها وأما إن أمكنه إيقاف الدابة وإلا لا يلزم الاستقبال وهذا إذا كان وجه يغيب في الطين وإن كانت مبتلة وصلى على الطين إن طاهر أو هذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها أما إذا سيرها لا يصح الفرض ولا التطوع لأنه عمل كثير وكذا لو خاف من عدو أو سبع أو لص أو مرض أو كانت أو جموحا إن نزل لا يمكنه الركوب أو شيخا حاله كذلك إلا بمعين ولا يعيد إذا قدر كمريض أو ما ثم زال المرض وإن صلى عليها لمطران لم يقدر على الإيقاف صلى عليها موميا ولو سائرة وإن قدر على الإيقاف لم يجز الإيماء عليها وكما تسقط الأركان بالعذر يسقط الانحراف إلى القبلة أيضا وكيفية الإيماء أن يشير إلى جهة ويجعل السجود أخفض من الركوع سائرة كانت أو واقفة وكذا المختفي عن العدو ولو تحرك يقف عليه العدو أو ما إلى أي وجه قدر قاعد أو قائما كيف قدر ولا يصلي عليها بجماعة بل فرادى فإن صلوا بجماعة فصلاة الإمام تجوز لا القوم وعن ممد جواز صلاة الكل إذا كان البعض بجنب البعض * (الحادي والعشرون في المريض) * قولهم إذا عجز عن القيام لم يريدوا به إنه مقعد بل أريد به خوف زيادة المرض أو بطء البرء وإن قدر على البعض بأن قدر على التحرم قائما أو على بعض القراءة به لزمه ذلك قال الإمام الحلواني وهو الصحيح حتى لو ترك ذلك المقدور خفت أن لا يجوز ولو قدر على القيام متكئا أو على الاعتماد على العصا أو خادمه أو على القعود متكئا لا مستويا * ادعت أو على الاستناد إلى الجدار أو إنسان أو وسادة لزمه الاتكاء قائما في الفصل الأول والاستناد قاعدا في الفصل الثاني ولا يجوز القعود في الأول والاضطجاع في الثاني وإذا عجز عن الإيماء بالرأس فالمختار ما قاله الإمام السرخسي أنه تسقط الصلاة عنه * يكره أن يرفع المومى إلى وجهه عودا أو شيئا يسجد عليه فإن كان لا يخفض رأسه أصلا لا يجوز وإن خفض رأسه والخفض للسجود أزيد من الركوع جاز عن الإيماء في الأصح وقيل جاز عن الأصل وقيل لا يجوز وإن كانت الوسادة على الأرض جاز عن السجود * قالوا إذا سجد على لبنة أو آجرتين يجوز ولو على لبنتين لا لأن الارتفاع كثير * إن صلى في منزله قدر على القيام وإن خرج إلى الجماعة لا يصلى في بيته في الأصح وقال الإمام الأوزجندي يخرج ولكن يتحرم قائما ثم يقعد ثم يقوم إذا جاز الركوع ويركع من القيام * كل من لا يقدر على أداء ركن إلا بحدث يسقط عنه ذلك الركن وإذا سجد سال وإن قام وركع وأمالا يؤمئ * ومتى اعترته علتان تجزى إحداهما في النفل لا الأخرى * صلى المكتوبة بالتي تجزى في النافلة كمن ابتلى بأن يصلى بلا قراءة أو طهارة وبين الإيماء يؤمئ لجواز الأداء على الدابة موميا وعدم الجواز بلا قراءة وطهارة أصلا * مريض تحت ثوب نجس يصلي عليه إن كان لا يقدر على إزالته بأن يتنجس من ساعته ما يبسط تحته أو يزيد مرضه بإزالته من تحته جاز وإلا لا * إذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس أيضا يؤخرها فإذا صح فإن زاد المانع على يوم وليلة سقط عنه الفرض في الأصح كما في الإغماء لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب لما عرف في مسألة الأقطع * (الثاني والعشرون في السفر) * يعتبر مجاوزة العمران عن الجانب الذي خرج لا من جانب آخر ولو كان في هذا الجانب محلة متصلة في القديم بالمصر وانفصلت الآن يعتبر مجاوزتها أيضا لأن بقاءها ليس بشرط حتى جاز بمنى الجمعة ولا يعتبر مجاوزة الفناء إلا إذا كان بينه وبين المصر أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة أو كانت القرى متصلة بربص المصر يعتبر حينئذ مجاوزة الفناء لا القرى وإن كان أحد الطريقين إلى المقصد مدة السفر لا الآخر فسلك إلا بعد بلا داع قصر عندنا * جاوز عمران مصره ثم بداله ورجع إلى المصران كان مولده أو تزوج به فقد أقام لنقصه قبل الاستحكام وكذا لو أحدث وانصرف إلى المصر للوضوء ثم علم بالماء في رحله ثم أتم حين يسير من وطنه ولا يصير مسافرا بالنية كما لا يصير المسافر مقيما بالنية ولو كان بعد ما تم السفر علة لا يتم بمجرد العزم ما لم يدخل وطنه فإذا دخله أتم * صلى الظهر أربعا وخرج من وقته إلى السفر فصلى عصر اليوم ركعتين ثم عاد إلى المصر وعلم أنه صلاهما بلا وضوء أعاد الظهر ركعتين والعصر أربعا لأن التعدد بآخر الوقت وقد كان في الظهر مسافرا وفي العصر مقيما * مسافر حبسه غريمه في مصر والغريم إما موس أو معسر ويعتقد القضاء أو أن لا يقضي أبدا ولم يعتقد ولم ينو أن لا يقضي ففي الوجه الأول يصلي صلاة المسافرين لأنه لم يعزم على الإقامة ولم يحل للطالب حبسه وفي الوجه الثاني وهو ما إن اعتقد أن لا يقضي أبدا أتم لأنه نوى الإقامة أبدا وفي الثالث قصر لعدم العزم والوجه الثاني رواية في الخارج الذي يدخل دمشق أو بغداد عمرها الله * تعالى في أول رمضان ولا ينوي الإقامة لكن يعلم أنه لا يخرج إلا مع القافلة في نصف شوال أنه يتم لدلالة الحال على الإقامة ولسان الحال أنطق * الدائن والمديون سافر فلما سار ثلاثا حبس المدينون إن كان مليا فإليه النية لا مكان خروجه من الحبس بقضاء الدين وإن كان معسرا * فإلى الدائن لعدم إمكانه * صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث فبلغ الصبي في بعض الطريق أو أسلم الكافر قصر الكافر لاعتبار قصده لا الصبي في المختار والإمام الفضلى على أنهما يتمان الصلاة * المسافر الإمام نوى الإقامة ليتمكن من إتمام الصلاة لا يتم لأن حاله مبطل لعزيمته * خرج الأمير مع الجيش لطلب العدو لا يقصر وإن طال سيره وكذا إذا خرج لقصد مصر دون مدة سفر ثم منه إلى آخر كذلك لعدم نية السفر وكذا الإمام والخليفة والأمير والكاشف ليفحص الرعية وقصد كل الرجوع متى حصل مقصود ولم يقصدوا مسيرة سفر قصر أتموا وفي الرجوع لو من له مدة سفر قصروا * (نوع آخر) * عبد بينهما نوى أحدهما الإقامة لا الآخر إن كان بينهما مهايأة يتم العبد في نوبة المقيم ويقصر في نوبة المسافر وإن لم يكن بينهما مهايأة يقعد على رأس الركعتين ثم يصلي ركعتين فيكون أربعا إنه مقيم ومسافر فيصلى صلاتهما * خرج مع مولاه ولا يعلم بحاله سأله وعلم بخبر مولاه فإن لم يخبران خرج من موضع إلا قامة أتم وإن خرج من موضع السفر قصر عملا بدلالة الحال والأصل وإن نوى المولى الإقامة ولم يعلم به العبد وقصرا أياما ثم علم أو سأل مولاه ولم يخبره وقصر مدة ثم أخبر بها أعاد ما قصر هذا إذا علم من قول المولى وفعله أنه نوى الإقامة وعلم به أصحابه لا العبد أما إذا نوى بقلبه ذلك ولم يتكلم ولم يعلم بها العبد لا يلزم التمام قبل العلم وكذا المرأة قال في شرح الطحاوي الأصح عدم اللزوم قبل العلم وجواز ما مضى بلا إعادة * باع العبد مولاه المسافر من مقيم وهو في الصلاة صار فرضه أربعا * أم العبد مولاه وجماعة المسافرين ونوى المولى الإقامة فيها صحت النية في حق المولى والعبد لا في حق القوم في قول محمد رحمه الله تعالى ويقصر العبد ويقدم واحدا مسافرا للسلام بالقوم ثم يقوم العبد والمولى فيتمان ويقوم المولى بإزاء العبد في الصلاة ويشير بإصبعه أولا ثم يشير بأربعة أصابع يعني صارت الركعات أربعا * وكذا لو أم مسافر مثله أو مقيما فأحدث الإمام واستحلف المقيم لا تصير صلاة المسافرين أربعا وبعض جوزوا له ترك السنين والإمام الفضلى أبى جواز تركها كما منع جواز القصر لأن السنن لتكميل الفرائض والنقص في السفر ربما يكون أكثر والشرع ورد بالقصر في الفرائض لا غير والمختار أنه لا يأتي بها في حال الخوف ويأتي في حال القرار والأمن وقد صح في كتب الأحاديث الصحاح عن جماعة من الصحابة ترك السنن في السفر وقالوا لو صلينا السنة لأكملنا الفريضة * (الثالث والعشرون في الجمعة) * خطب محدثا أو جنبا ثم توضأ أو اغتسل وصلى جازو ولو ذهب إلى منزله أو أكل أو جامع واغتسل بعد الخطبة أعادها * صبي خطب بإذن الإمام وصلى بالناس بالغ جاز ونص في كتب أصحابنا إن اتحاد الإمام والخطيب أفضل ولكنه ليس بشرط وهو الأصح عند الشافعي وفي وجه عنه وقول عنا وعن مالك أنه شرط لأن المتوارث اتحاد الخطيب والإمام في القرون الأول قلنا هو شرط كمال الماهية لإتمامها ألا يرى أن الأمير كان هو الخطيب في تلك القرون الأولى * خطب وحده لا يجوز ولو حضرها واحد أو اثنان وصلى بالثلاثة جاز * خطب بحضور النساء فقط لا يجوز ولو كانوا رجالا نياما أو صما أو مماليك أو عبيدا جازوا الأذن بالجمعة إذن الخطبة وكذا العكس حتى لو قال جمع ولا تخطب لا يعمل النهي والخطبة بحضور الإمام لا تكون إذنا ما لم يأمر بها * أحدث بعد الخطبة فأمر من لم يشهدها بالجمعة لا يصح وفي الخلاصة ولو أمر المأمور من شهدها لا يصح أيضا لأن المتعدية فرع القائمة وكما لو أمر كافرا أو صبيا فأمرا رجلا أهلا لم يصح وفي الخلاصة يصح الثاني وإن لم يصح الأول * ولو شرع في الجمعة وأحدث فاستخلف من لم يشهدها صح لأن الخليفة قائم مقام الأول حتى صح استخلاف المسبوق ولم تنقلب صلاة المؤتم المسافر أربعا باستخلاف المسافر المقيم * وأمر الخليفة ذميا أو صبيا بإقامة الجمعة بلا علم بحالهما فأمر الأهل بالإقامة لا يصح ولو أسلم أو بلغ هذا وصلى أو أم الغير صح ولو أحدث وقدم ذميا وأتم بهم الجمعة لا يصح وإن سلم بعد الاستخلاف وإن استأنف الخطبة والصلاة هو بعد الإسلام صح * (نوع ما يحرم في الصلاة) * يحرم في الخطبة كالأكل والشرب حال الخطبة ولا يحل للخطيب أن يتكلم فيها إلا بالأمر بالمعروف ولا يحل للسامع الكلام أصلا وإن أمرا بالمعروف وإن بعد من الإمام اختلفوا فعن الثاني واختار محمد بن سلمة السكوت ونصير ابن يحيى اختار قراءة القرآن وأما دراسة الفقه والنظر فيه فكرهه البعض وقيل لا بأس به وعن الثاني أنه كان يصح الكتب في وقت الخطبة بالقلم * والمختار الدنو من الإمام أولى وإن سمع مدح الظلمة ثم خروج الإمام يقطع الصلاة وإن صلى ركعة ثم خرج أضاف إليها أخرى ويسلم ذكره في النوادر وإن كان نوى أربعا وقد قيد الثالثة بسجدة أضاف إليها أخرى وإن لم يقيد الثالثة بسجدة قيل يتم ويخفف في القراءة وقيل يعود إلى القعدة وإن كان في يمين الإمام أو يساره قريبا منه ينحرف إليه مستعدا لسماع الخطبة * تذكر الإمام في الجمعة أنه ترك الفجر يقضي الفجر ويعيد الخطبة فإن لم يعد أجزأه * وتجوز الجمعة في فناء المصر وهو الموضع المعد لمصالح المصر المتصل به وقدر بعضهم الفناء بالغلوة وقيل بفرسخين حتى قيل أن جواز الجمعة بمنى بناء على الفناء لا على البناء ومنى على فرسخين من مكة وقيل بفرسخ وقيل بمنتهى الصوت * من كان مقيما في عمران المصر وأطرافه وليس بينه وبين المصر مزارع أو فرجة يجب عليه الجمعة وإن كان بينهما فرجة لا وإن سمع النداء والمختار ما قاله محمد ومالك إن الجمعة على من يقدر فرسخ من المصر لأنه أيسر معرفة للعوام * قروي دخل المصر يوم الجمعة ونوى أن يمكث فيه ذلك اليوم لزم الجمعة وإن نوى الخروج من يومه إن نوى قبل دخول وقتها لا وإن بعد دخول وقتها يلزم وقال الفقيه إذا نوى الخروج من يومه لا يلزمه مطلقا لعدم الالتزام * المسافر دخل المصر يوم الجمعة لا يلزمه الجمعة ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما * المصري إذا سافر يوم الجمعة إن خرج من العمران قبل آخر وقت الظهر لا بأس به لأنها تجب في آخر الوقت دل أن المسافرة يوم الجمعة قبل الزوال لا تكره كما لا تكره في رمضان فإنه صح أنه عليه السلام سافر لليلتين خلتا من رمضان * يجوز للعبد المقلد إقامة الجمعة في ولايته لا إلا نكحه بتزويجه بتقليد القضاء * لا يملك القاضي إقامة الجمعة ويجوز ذلك للشرطي وهذا في عرفهم * المتغلب الذي سرته سيرة الأمراء ويحكم في رعيته بحكم الولاية يجوز له إقامة الجمعة * مات والي مصر ولم يبلغ الخليفة موته وصلى بالناس خليفة الميت أو قاضيه المأذون قصدا أو صاحب شرطته صح * ولو اجتمعوا أعنى أهل البلدة على تقديم رجل لا يصح إلا إذا لم يكن للميت خليفة ولا قاض ولا شرطي فحينئذ يصبح للضرورة ولو مات الخليفة وله ولاة على بلادهم إقامة الجمعة * أمر النصراني ثم أسلم أو الصبي ثم بلغ أو استقضى الكافر ثم أسلم أو الصبي ثم بلغ لا يملك إقامة الجمعة ولا الحكم بلا تجديد تقليد بعد الإسلام والبلوغ * نهى الإمام أهل بلدة عن التجمع نفذ حكمه إذا كان بناء على سند شرعي كما إذا مصر مكانا بناء على دليل شرعي أما إذا كان بلا سبب شرعي يعتمد عليه كتعصب أو عداوة فلا أثر له فيجتمعون على رجل يجمع بهم * مصر الإمام موضعا ثم تفرق الناس عنه وخوى ثم اجتمعوا ثانيا لا بد من الإذن الجديد * عزل الأمير الذي هو إمام في الجمعة فله أن يجمع إلى أن يبلغه العزل أو يأتي الأمير الجديد وإن صلى الشرطي بعد بلوغ العزل إلى الأمير الجديد يصح لأنه على عمله ما لم يعزل قصدا * قدم الأمير الجديد والأول في الجمعة يتم كما لو حجز عليه وعزل وهو في الصلاة لا يعمل الحجر والعزل فيها * فرع الأول من الخطبة فقدم الثاني بعدها وصلى لا يجوز لعدم حضور الخطبة ولو قرر الثاني الأول وصلى خلفه صح ولو عزل الأول بطل حكم الخطبة فإن لم يحضر الثاني وصلى الأول مع علمه بقدوم الثاني جازما لم يعلم بعزل نفسه صريحا أو دلالة بأن يوجد ما يستدل به على انعزاله كجلوس الثاني مجلس الحكم * أحدث الإمام فتقدم رجل بلا تقديم الإمام أن بعد الشروع في الصلاة يجوز وإن قبله لا إلا أن يكون قاضيا أو شرطيا وفي بعض المواضع لا يصح وإن بعد الشروع إلا إذا قدمه من يلي الإذن بإقامة الجمعة ولو قدم القوم رجلا قبل أن يخرج الإمام من المسجد جازت * على المكاتب ومعتق البعض إذا كان يسعى والعبد الذي حضر مع مولاه لإمساك الدابة الجمعة لا على المأذون والذي يؤدي الضريبة وللمستأجر منع الأجير عن الجمعة في قول الإمام أبي حفص الكبير وقال الدقاق إن كان الجامع بعيدا حط من الأجر بقدره وإن كان قريبا لا لكنه لا يقدر على المنع * ولا بأس بالركوب لها وللعيدين والمشي أفضل ويرجع من طريق آخر تكثيرا للشهود وقيل من ألأول دفعا لانتظاره ولأنه مشى عليه مأزور أفلا يكون من العدل أن لا يشرفه مغفورا * والمطر الشديد عذر في التخلف عن الجمعة * ويستحب للمريض والمسافر وأهل السجن تأخير الظهر إلى فراغ الإمام من الجمعة وإن لم يؤخره بكره في الصحيح وبعد الفراغ يصلون بأذان وإقامة إلا أنهم إذا كانوا في مقام لا يجوز إقامة الجمعة فيه كالرستاق صلوا الظهر بجماعة كما في سائر الأيام * وأهل المصر إذا فاتتهم الجمعة صلوا فرادى كالمسافرين * (نوع) * اقتدى بالإمام ناويا صلاته على ظن أنه في الجمعة فإذا هو في الظهر صح ظهره مع الإمام وإن نوى الجمعة معه والمسألة بحالها لم يصح لاختلاف الفرضين اسما وحكما ومعنى وشرطا ولو قال اقتديت به في الجمعة والظهر لا يصح عن واحد منهما وفي كتاب رزين الأصح أنه يصير شارعا في الجمعة ولو نوى فرض الوقت يوم الجمعة لصلاة الجمعة لا يصح إلا إذا كان عنده إن فرض الوقت الجمعة وعندنا الفرض ألا صلى الظهر غير أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة كالغاصب رد القيمة واجب أصلى إلا أنه مأمور بإسقاط القيمة عن ذمته برد العين لما تقرران الواجب الأصلي ما يلزمه قضاؤه والظهر هو الذي يقضى * المختاران السائل إذا كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى رقاب الناس ولا يسأل الناس إلحافا ويسأل لأمر لا بد منه لا بأس بالسؤال والإعطاء * ولو صلى في الجامع والمساكين يمرون بين يديه فالإثم على المار لا على المصلي * ولا يحل الإعطاء لسؤال المسجد إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة قال الإمام أبو نصر العياضي أرجو أن يغفر الله تعالى لمن يخرجهم من المسجد وقال بعض العلماء يتصدق أربعين فلسا كفارة لفلس أعطاهم فيه وعن الإمام خلف بن أيوب لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة ممن يتصدق على هؤلاء في الجامع وقال ابن المبارك يعجبني أن لا يعطى إن لا يعطى لهؤلاء لأنهم عظموا ما حقره الله تعالى وهو الدنيا * ولا يتخطى الرقاب للدنو من الإمام إن كان يؤذي بأن يطأ ثوبا أو جسدا وإن كان لا يؤذى تخطى ودنا من الإمام وقال الفقيه أبو جعفر إذا كان في حال الخطبة لا يتخطى وإن لم يؤذ * جلس على الغداء يوم الجمعة ونوى إن خاف قوتها ترك الغذاء وفي سائر الصلوات لا إلا أن يخاف فيه فوت الوقت * (الرابع والعشرون في العيدين) * صلاة العيدين واجبة في المختار ويجهر في الطريق في عيد الأضحى بلا خلاف وكما بلغ الجبانة قطع ولا يكبر عقيب الوتر والعيدين ويكبر عقيب الجمعة والسنة والخروج إلى الجبانة وإن وسعهم الجامع ويستخلف من يصلي في المصر بالضعفاء والمرضى وفيه أن إقامته في موضعين في مصر يجوز بخلاف الجمعة لأنها جامعة للجماعات والتفرق ينافيه وإذا أذن المولى لعبده في الجمعة والعيدين ليس له أن يتخلف في قول وقيل له ذلك وإن علم العبد أن المولى لا يأذن له لو استأذن لا يستأذن وإن علم أنه يأذن له ولا يكره المولى إن شهدا استأذن وشهد وكذا المرأة إذا صامت نفلا بلا إذن الزوج * الأفضل تأخير الفطر وتعجيل الأضحى حتى قال المشايخ يستحب في عيد الفطر أن يؤخر الخروج قليلا فلو زالت الشمس قبل أن يصلوا العيد سقط إلا إذا اتركوا لعذر ففي الغد وإلا سقط وفي الأضحى إلى ما بعد الغد أيضا ولو بلا عذر فعلى الروايتين في الأضحى لا في الفطر لكنه لو بعذر لا يلحقهم الاساءة وبدونه تلحقهم الإساءة * وعلى رأي ابن عباس رضي الله عنهما يكبر في كل ركعة خمسا ويوالي بين القراءة والتكبير وفي رواية أربع في الثانية وعمل الأئمة في الأمصار في العيد الأولى على الأولى وفي الثانية على الثانية تخفيفا على الأمة لاشتغالهم بالقرابين حتى يعلموهم بأفضلية تعجيل التضحية فاسقطوا من خاصة العيد تكبيرا وإنما أثروا قول الحبر طاعة لأمر بينه الخلفاء بإتباع جدهم * وإن اجتمع العيد والكسوف قدم العيد لأن العيد واجب كما قدم على صلاة الجنازة لأنه واجب عين والجنازة كفاية ولا يبعد الاجتماع لأن سيره بتقدير العزيز العليم ولا يقال لا يقع إلا في آخر الشهر لأنا بقول ممنوع نقلا فقد خرج في الصحيح أنه انكسفت يوم مات ابنه عليه الصلاة والسلام وهو إبراهيم قال الوافيدي والزبير بن بكار كان موته في العاشر من شهر ربيع الأول وحكما بأن شهدا على نقصان رجب وشعبان ورمضان وكانوا كوامل في الواقع فيومان من رمضان يكونان من شعبان في الحقيقة فيقع آخر رمضان في اليوم السابع والعشرين فيكون العيد في الثامن والعشرين * (الخامس والعشرون في الجنائز وفيه الشهيد) * قتل بالسعي في الأرض بالفساد كالباغي * وقطاع الطريق والمكابر والخناق غير مرة لا يغسل ولا يصلى عليه وفي عيون الرواية عن محمد رحمه الله أن من قتل مظلوما لا يغسل ولا يصلى عليه وظالما لا يغسل ولا يصلى عليه والمقتول بالعصبية كالكلاباذي والدورازكي ببخاري واليماني والقيسي بالشام يغسل ولا يصلى عليه ولا يصلى على قاتل نفسه عند الثاني وبه أخذ السغدي والأصح أنه يغسل ويصلى عليه كما هو رأي الإمامين وبه أفتى الإمام الحلواني * والسقط الذي لم يتم خلقة يغسل في المختار ولا يصلى عليه * والبيض في الكفن أحسن وإن مات بلا مال فالكفن على من عليه نفقته إلا الزوج عند محمد وعند الثاني عليه كفنها وإن كانت موسرة وعليه الفتوى كلباسها حال الحياة وإن لم يكن له مال ولا من تجب عليه نفقته فعلى الناس وسألوه من الناس لأنه لا يقدر على السؤال بنفسه بخلاف الحي إذا لم يجد ثوبا يصلي فيه لا يجب على الناس أن يسألوا له لأنه قادر بنفسه فإن فضل عن الكفن شيء صرف إلى كفن آخران لم يعرف صاحبه بعينه وإن لم يجد ميتا آخر تصدق به * نبش الميت وهو طري كفن ثانيا من جميع المال فإن كان قسم ماله فعلى الورثة لا الغرماء * كفن رجل ميتا من ماله ثم وجد الكفن في يد رجل أو افترس الميت سبع فالكفن له لأنه الميت لا يملكه * ثوب الجنازة تخرق وصار يحال لا ينتفع به يباع ويشترى بثمنه ما هو أدون منه وليس للمتولى أن يتصدق به * مات في السفر فأخذ صاحبه ماله وصرفه إلى تجهيزه بلا إذن حاكم جاز استحسانا مروي عن محمد رحمه الله * (نوع) * المختاران الإمام الأعظم أولى وإلا فسلطان المصر وإلا فإمام المصر والقاضي وإلا فإمام الحي وإمام الحي أحق بالصلاة من سائر الأولياء عندهما وعند الثاني وهو رواية الحسن عن الإمام الولي أحق ثم الأولياء على ترتيب العصبات وابن العم أحق بالصلاة على المرأة من الزوج إذا لم يكن لها منه ابن ولو كان له أخوان لأبوين فالأكبر أولى وإن أراد الأكبر تقديم غيره للأصغر المنع والأخ لأبوين أولى من الأخ لأب وأم سواء من كان لأبوين أصغر أو أكبر ولو أراد أن يقدم آخر ليس لمن لأب المنع * إذا كان للعبد الميت فالمختاران الوصية باطلة لأن ألا يحاش المؤدى إلى القطيعة بها يحصل فأشبه الوصية للوارث قال الصدر وعليه الفتوى وفي النوادر أنها جائزة يؤمر فلان بأني يصلي عليه لأن للرضا تأثيرا فيه حتى قدم إمام الحي قلنا ذلك قبل تعلق الحق أو جواز الرضا بالدلالة الفعلية لا يولد إلا يحاش بخلاف الصريح * حضرت الجنازة بعد المغرب بدئ المغرب ثم بالجنازة ثم بسنة المغرب وقيل يقدم سنة المغرب أيضا وفي الصغرى يكره صلاة الجنازة في مسجد الجماعة بكل حال وفي كراهية الجامع الصغير اختلف فيما إذا كان بعض القوم خارج المسجد وفي فتاوى النسفي صلاة الجنازة في مسجد الجمعة على ثلاثة أوجه إذا كان الكل في المسجد يكره بالاتفاق وإن كانت الجنازة وصف خارج الجامع والباقي فيه لا يكره بالاتفاق وإن كان الجنازة وحدها في الخارج فمختلف والحلواني على اختيار الكراهة ومن حضر بعد التكبير الرابع ولو قبل السلام فقد فاتته الصلاة وفي الفتاوى أنه يكبر للافتتاح ثم يكبر ثلاثا بلا دعاء قبل رفع الجنازة تباعا فإذا رفع قطع الصلاة فإن رفعت على الأيدي ولم توضع على الأكتاف كبر في الظاهر وعن محمد لا إذا كان أقرب إلى الأكتاف وإن أقرب إلى الأرض كبر ويجوز أن يكون المذكور في الفتاوى قول الإمام الثاني وهو الظاهر * وإذا اجتمعت الجنائز فصلى صلاة واحدة على الكل جاز ثم إن شاء جعلها صفوان شاء جعلها واحدا بعد واحد ولو رجالا ونساء قدم الرجال وجعل النساء مما يلي القبلة ولو عبدا أقدمه على النساء وإن كانا حرين فأفضلهما مما يلي الإمام * كبر على جنازة ثم أتى بأخرى استقبل للثانية بعد إتمام الأولى فإن كبر ينوي الأولى أو نواهما أو لم ينو شيئا كانت للأولى إلا إذا كبر ينوي الثانية لا غير فحينئذ يصير خارجا عن الأولى * مات في غير بلده فصلى عليه غير أهله حمله أهله إلى منزله إن كانت الصلاة الأولى بإذن الوالي أو القاضي لا يعاد وإن كان الإمام على غير طهارة يعاد ولو كان الإمام على طهارة لا القوم لا يعاد لأن الجماعة ليست بشرط فيه * لا يقوم بالدعاء بعد صلات الجنائز لأنه دعا مرة لأن أكثرها دعاء * خير صفوف الرجال فيها آخرها وفي سائر الصلوات أولها لأن القيام في الآخر أقرب إلى التواضع فيكون أدعى إلى الإجابة * كره قطع الحشيش والحطب من المقبرة إذا كان يابسا ولا يستحب قطع الرطب إلا لحاجة * ويستحب أن يكون القبر مسنما مرتفعا قدر شبر من الأرض ويرش عليه الماء * مات في بيته فقالت الورثة لا نرضى بغسله فيه ليس لهم ذلك لأنه غسله فيه من حوائجه * ولا بأس بدفن اثنين أو ثلاثة أو خمسة في قبر واحد عند الضرورة * (نوع آخر) * ذهب إلى المصلى قبل الجنازة ينتظرها إن لم يكن له حاجة يكره وإلا لا * وإذا أتى بالجنازة فالصحيح أنهم لا يقعدون قبل الوضع وإذا وضعت الجنازة عن الأعناق جلسوا ويكره القيام لها * ماتت ولا محرم لها فأهل الصلاح من جيرانها يتولون دفنها ولا يدخل في قبرها أحد وفي الروضة ينزل في قبرها المحارم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة وإن للزوج وإلا فالمشايخ وإلا فينزل الشبان الصلحاء * ولا يخرج النساء والأصح أنه يجوز للزوج أن يراها وإن كان معها نائحة أو ضائحة زجرت فإن لم تزجر فلا بأس بالمشي معها ولا يترك السنة لما اقترن بها من البدعة * ويكره رفع الصوت بالذكر خلف الجنازة ويذكر في نفسه وقد جاء سبحان من قهر عباده بالموت والفناء وتفرد بالبقاء سبحان الحي الذي لا يموت ولا يرجع قبل الدفن بلا إذن أهله * دفن بغير كفن أو قبل غسل أهيل عليه التراب أولا لا ينبش لأن الكفن والغسل مأمور والنبش منهي والنهي راجح على الأمر * ولو دفن بثوب أو درهم أو في أرض مغصوبة أو أخذت الأرض بشفعة يخرج لأنه حق العبد * السؤال فيما يستقر فيه الميت حتى لو أكله سبع فالسؤال في بطنه فإن جعل في تابوت أياما لنقله إلى مكان آخر لا يسأل ما لم يدفن * وهو لكل ذي روح حتى الصبي والله تعالى يهلمه * مات ولدها في غير بلدها وهي لا تصبر فأرادت أن تنبش لا يجوز ويترك هناك * ويدفن المقتول حيث قتل ولا ينقل بعد الدفن أصلا ولو قبل الدفن فلا بأس بقدر ميل أو ميلين وهذا نص على المنع من النقل إلى بلد آخر وفي الفتاوى إن النقل قبل الدفن لا يكره * والحاصل أنه لا يخرج بعد الدفن طالت المدة أو قصرت إلا بعذر والعذر ما ذكرنا من كونه مغصوبا الخ * ولا يدفن في البيت وإن كان صبيا * وجد طريقا في المقبرة وهو يظن أنه محدث لا يتطرق وإن لم يقع في ظنه ذلك فلا بأس به * الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام رخصة والترك أحسن * ويكره اتخاذ الضيافة ثلاثة أيام وأكلها لأنه مشروعه للسرور * مات فاجلس وارثه من يقرأ القرآن لا بأس به أخذ بعض المشايخ * ولا بأس بزيارتها بشرط أن يطأها * ويكره إلصاق اللوح بها والكتابة عليها ولا يبنى عليه بيت ولا يجصص * ولا يطين بالألوان ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع والأعياد ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص فالحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراء القرآن لأجل الأكل يكره * (السادس والعشرون في حكم المسجد) * مصلى الجنازة والعيد له حكم المسجد عند الفقيه أبي الليث والأصح عدمه عند الإمام السرخسي وبعض أئمة خوارزم اختار الأول حال أداء الصلاة فيها والعدم عند العدم * والذي على قوارع الطريق والحياض في حكم المسجد لكن لا يعتكف فيه * غير الأشجار في المسجدان كان لا يستقر فيه الأسطوانة ونحو لنز الأرض يجوز وإلا لا لأنه تشبيه بالبيعة * في جواره مسجدان فالأقدم أولى وأن تساويا فالأقرب وإن تساويا وقوم أحدهما أكثر لوعا لما ذهب إلى الذي جماعته أقل لتكثير الجماعة بسببه وغير الفقيه بخير وألأفضل أن يختار من إمامه أصلح وأفقه فإن الصلاة مع الأفضل أفضل * مسجد حيه وإن قل جمعه أولى من الجامع وإن كثر جمعه *
Bogga 38