وفيه ثلاثة فصول * (الأول المقدمة) * ولا زكاة في الخيل عندهما والفتوى على قولهما وكان الإمام محمد بن الفضل رحمه الله يفتي بقوله الإمام السرخسي رحمه الله ويوجب في مائتي درهم بخاري خمسة دراهم اعتبار بدراهم كل بلد ومنهم من اعتبر الدراهم الشرعي وبحقيقة في فوائد الهداية لشيخنا صاحب التحقيق * شك في أنه هل أداها أم لم يؤدها لأن كل العمر وقتها فأشبه ما إذا شك في الوقت أنه هل أدى الصلاة أم لا بخلاف ما بعد الوقت لأن الأصل فراغ الذمة هو منتف ما بقي الوقت في حق وجوب الأداء ولا يرد نفس الوجوب لأنه جبرى والكلام في غيره وفي الدين الجحود للدائن أخذ الصدقة وفي المؤجل إلى حلول الأجل كابن السبيل يأخذ إلى وقت الوصول إلى ماله والمختار في الدين على المفلس المقر أنه كابن السبيل وإن كان موسرا مقرا لا يحل الأخذ أصلا وإن كان جاحدا ولا بينة له لا يحل ما لم يرفع إلى القاضي ويحلفه ولو كان يقر في السر وينكر عند الناس لا تجب الزكاة * له مائة نقد ومائة دين على الناس تجب الزكاة ويكمل أحدهما بالآخر * أقر بدين لرجل وقضاة ثم تصادقا بعد حول أن لا دين لا تجب الزكاة على أحد وكذا لو تزوج أمة على ألف وأعطاها لها ولا يعلم أنها امة ثم رد مولاها النكاح والألف إلى الزوج لا تجب عليها الزكاة ولا على مولاها لعدم الملك ولا على الزوج لعدم؟؟ كان لها منعه من التصرف فيه فصار كالضمان * أودع مالا ونسي المودع ثم علمه بالتذكر أن من الأجانب لا يجب عليه زكاة ما مضى وإن كان من المعارف تجب عليه زكاة ما مضى والإجارة الطويلة المعودة مع شرط خيار ثلاثة أيام في كل سنة * زكاة المعجلة على الأجر لتملكه بالقبض وعند الانفساخ لا يلزمه رد عين المقبوض بل يرد مثله وكأنه دين حادث بعد الحلول * وعلى المستأجر زكاة المؤجلة في السنين التي الأجرة بيده لأنه دين في العرف فلا يزول الواجب فيه قبل القضاء وذكر السيد أبو شجاع رحمه الهل أنه لا يجب على المستأجر والاحتياط أن يزكي كل واحد وعلى هذا بيع الوفاء يجب على البائع لأنه ملكه بالقبض وعلى المشتري لأنه يعده مالا على البائع وليس في هذا إيجاب زكاتين على شخصين في مال واحد لعدم تعين النقدين في العقود والفسوخ * والمهر المؤجل إن كان الزوج لا يريد الأداء لا يمنع وجوب الزكاة على الزوج * والحاصل أن كل دين له مطالب من العباد يمنع سواء كان لله تعالى كالزكاة والعشر والخراج أو للعباد كالثمن والأجرة ونفقة المحارم ومالا مطالبه له كالنذر والكفارة والحج لا يمنع * مات وعليه ديون وإن كان من قصده الأداء لا يؤاخذ به يوم القيامة لأنه لم يتحقق المطل * (نوع آخر) له كتب علم تساوي نصابا ويحتاج إليه للدرس والحفظ أو مكرر لمصنف واحد أحدهما محتاج إلى التصحيح منه لا تجب الزكاة وصدقة الفطر والأضحية ونفقة المحارم وحل أخذ الصدقة له إن كان حديثا أو فقها أو آدابا وإن زاد على الحاجة منع أخذ الزكاة * ولو كان له نسختان من صلاة أو نكاح لمصنفين لا يمنع أخذ الزكاة مطلقا وإن لمصنف واحد فقد ذكرنا هذا هو المختار * المكاري اشترى إبلا أو جوالقا بألف ليؤاجره ويبيعه في آخر الأمر لا زكاة عليه لأنه عوامل وآلة الاستعمال في الحال بخلاف ما إذا اشترى صابونا إلا للغسل في البيت كالبقال يشتريه للبيع أو الصباغ اشترى آلات الصبغ كالقرظ والشث لصبغ ثياب الناس حيث يزكيه مع ماله لأنه تجارة حتى ملك حبس العين لأخذ الأجر * اشترى دواب للبيع واشترى معه جلاجل وبراقع للبيع مع الدواب وجب الزكاة في الكل وإن لم يقصد البيع معه لا زكاة فيهن * وكذا العطار يشتري قوارير * اشترى متاعا بمائتي درهم وحال الحول وهو كذلك ثم انتقص بعد الحولان زكى مائتين عند الإمام رحمه الله وعندهما زكى ما بقي * اشترى خادما لتجارة فآجره خرج عن التجارة وكذا الدار يؤاجره وعن محمد رحمه الله تعالى اشترى للخدمة ومن عزمه أنه إذا وجد ربحا باعه لا زكاة عليه * (الثاني في المصرف) * لا يدفع إلى فقيرة زوجها موسر فرض لها النفقة أولا عند الإمام ومحمد رحمهما الله وكذا إلى صغير والده غني وإن كان الابن كبيرا أجاز وكذا إلى ابنة غني عند الإمام الثاني وهو قولهما * ولو دفع إلى فقير له ابن موسر وجاز قال الثاني إن كان في عيال الغني لا يجوز وإلا يجوز * قضي عليه بنفقة ذي رحمه المحرم فكساه أو أطعمه ينوي الزكاة صح عند الثاني * لا يجوز صرف كفارة اليمين والظهار والقتل وجزاء الصيد وعشر الأرض وغلة الوقف إلى بني هاشم ولا إلى غني * وإن كان له قوت شهر يساوي نصابا يجوز صرفه إليه * وإن كان أكثر من شهر لا * وقيل يجوز وإن كان له طعام سنة لأن مستحق الصرف كالعدم وكان سيدنا عليه الصلاة والسلام اختار الفقر مع القدرة على غني الدنيا وكان يعطي لأزواجه قوت سنة وإن كان له كسوة الشتاء يساوي نصابا ولا يحتاج إليه في الصيف يجوز له أخذ الزكاة وكذا لو كان له حوانيت ودور غلتها عشرة آلاف أو أزيد لكن لا يكفي لخرجه لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكاة إليه عند محمد رحمه الله * ولو كان له ضيعة قيمتها آلاف ولا يحصل منه ما يكفي له ولعياله اختلف فيه قال ابن مقاتل ويجوز صرف الزكاة إليه * ولو كان في داره بستان يساوي نصابا إن لم يكن في البستان من مرافق الدار كالمطبخ وغيره لا يجوز له أخذ الزكاة * وهو كالمتاع والجواهر في الدار * والفقير عند الإمام من ليس له نصاب وله ما يكفيه * دفع الزكاة إلى مجنون أو صغير لا يعقل فدفعه إلى أبويه أو وصيه لا يجوز * ولو قبض وهو مراهق أو كان يعقل القبض بان كان لا يرمي به ولا يخدع جاز * دفع قوم زكاة أموالهم إلى رجل يقبضه لفقير واحد فاجتمع عنده أكثر من مائتي درهم فكل من دفع قبل البلوغ إلى المائتين جاز لأكل من دفع بعده إلا إذا كان الفقير مديونا وإن كان ذلك الرجل تجمع له الزكاة بلا إذنه يجوز وإن زاد على النصاب لأن الآخذ وكيل عن الدافعين في الدفع إليه فيكون الغني مقارنا للإدلاء أو معاقبا فيجوز مع الكراهة كمن أعطى فقيرا أكثر من النصاب والكراهة لقربه من الغني بخلاف الأول لأن الغني سابق على بعض الإعطاءات فيحصل الأداء إلى الغني * ولو كان الفقير مديونا أو معيلا فدفع إليه ما يقضي ديونه ويصيب لكل واحد من عياله أقل من النصاب ويبقى له أيضا أقل من النصاب جاز * السلطان الجائر إذا أخذ صدقات الأموال الظاهرة يجوز وسقط في الصحيح ولا يؤمر بالأداء ثانيا فإن صادر أو أخذ الجبايات ونوى أن يكون عن الزكاة أو نوى أن يكون المكسر زكاة فالصحيح أنه لا يقع عن الزكاة * كذا قال السرخسي رحمه الله * ولو نوى الزكاة فيما يدفعه إلى صبيان أقاربه عيديا أو لمن يهدي إليه الباكورة أو يبشره بقدوم صديقه أو بخير يسره أو إلى سحر خوان أو المعلم أو الخليفة التي في المكتب ولم يستأجره يجوز * (نوع آخر) * رجلان دفع كل منهما زكاة ماله إلى واحد ليتصدق به عن زكاته إلى فقير فخلط قبل الدفع أو المتولي في يده أوقاف مختلفة خلط غلات بعضها ببعض أو البياع أو السمسار خلط الأثمان بعضها ببعض أو الطحان خلط حنطة الناس ولم تجر العادة في تلك الناحية بالخلط أو بأي مرد خط ما يجمع من الناس وقد ذكرناه يجب الضمان على الكل * الوكيل بأداء الزكاة إذا صرفه إلى ولده الكبير أو الصغير أو امرأته وهم محاويج جاز ولا يمسك لنفسه شيئا * أعطى له دراهم ليتصدق بها تطوعا ثم نوعى قبل التصدق أن يكون عن زكاة ماله ولم يقل شيئا ثم يتصدق المأمور به وقع عن الزكاة * آمره إن يؤدي زكاة ماله من مال نفسه أو قال هب لفلان شيئا أو قال عوض الواهب لي عن هبته من مالك أو أنفق على عيالي أو في بناء داري من مالك ولا خلطة بينهما ولا شرط الرجوع قال الإمام السرخسي يرجع الآمر وقال بكر لإمام يشترط الرجوع * وفي الجبايات والمؤن المالية إذا أمر غيره بالأداء قال السرخسي يرجع بلا شرط الرجوع * ولو صادره السلطان فقال لرجل خلصني أو الأسير في يد كافر قال لغيره خلصني فدفع المأمور من ماله وخلصه قيل لا يرجع فيهما بلا شرط وقيل يرجع في الأسير في المصادرة والسرخسي يرجع فيهما كالمديون يأمره غيره بقضاء دينه فجعل المطالبة الحسية كالمطالبة الشرعية وهي في الدين * إذا أمر غيره بأخذ مال إنسان فالضمان على الآخذ لأن الأمر لم يصح فلا يجب الضمان على الأمر * له ابل على عوامل يعمل بها في السنة أربعة أشهر ويسميها في الباقي لا يجب فيه الزكاة لأنه معد للعمل * ولو نوى في المال الخبيث الذي وجب صدقته أن يقع عن الزكاة وقع عنهما * ولو بلغ المال الخبيث نصابا لا يجب فيه الزكاة لأن الكل واجب التصدق * والعبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه حتى لو قال المحترم وهبت لك هذا الشيء أو أقرضتك وينوي به الزكاة عن الزكاة وعدم وقوع الدمغاء والذي أخذ مصادرة عن الزكاة مع نية الدافع على اختيار المحقق شمس الأئمة على عدم ولاية الظالم الآخذ من الأموال الباطنة أو نظر إلى الفقراء لأن اعتباره يؤدي إلى سد باب الزكاة لأن أحد ألا يخلو في هذا الزمان عن عروض ظلم مالي أو لحوق تبعة ديواني عليه فلو اعتبر عن الزكاة وأخذه أو بناء على ما ذكره في الغياث * قال أبو نصر الصفار جاء عن الثاني ومحمد أن من دفع زكاته إلى فقير يريد أنها هبة ونوى الزكاة أخذه الفقير على أنه هبة لا يجزيه عن الزكاة ويلزم الإعادة ويشترط علم المدفوع إليه بكونه زكاة وهذا يخالف ما تقدم ولأنه صرح بالوقوع عن غير الزكاة فيما إذا قال أقرضك أو وهبتك * (نوع آخر) * وهب الدين من المديون بعد الحول ينوي الزكاة إن كان المديون غنيا لا يجوز ويضمن الزكاة استحسانا وإن كان فقيرا فوهبه من مديونه الفقير بنية زكاة عين أو دين على آخر لا يقع عن الزكاة وإن كان مقرا * ولو وهب خمسة دراهم ينوي عن زكاة نصاب هو دين للمديون لا يسقط عنه زكاة ذلك النصاب وهل يسقط زكاة هذه الخمسة وهو ثمن درهم في الاستحسان وهو رواية عن محمد يسقط قدر ما وهب وفي المائة يسقط قدر زكاتها وإن وهب خمسة والمسألة بحالها ولم ينو أو وهب مائة وخمسة وتسعين وبقي خمسة لا يسقط عنه شيء من الزكاة عند الإمام الثاني * وإن وهب مائة وستة وتسعين وبقي أربعة سقط زكاة درهم ويؤدي أربعة * وإن وهب منه الكل ولم ينو شيئا أو نوى الزكاة أو التطوع سقط زكاة الكل * وإن دفع المزكي المال إلى فقير ولم ينو ثم نوى إن كان قائما في يد الفقير صح وإن تلف لا * قال كلما تصدقت في هذه السنة فهو عن الزكاة ثم جعل يتصدق ولا يحضره النية إن كان أفرز جملة من المال في صرة وقال في وقت الإفراز ذلك وقع الكل عن الصدقة وإلا لاقتران النية بعزل الواجب في الأول * أخر الزكاة حتى مات تصدق سرا من الورثة فإن لم يكن له مال وأكثر رأيه إن استقرض أنه يقدر على الأداء استقراض وأدى فإن مات قبل القدرة على القضاء يرجى أن يقضي من كنوز الآخرة وإن غلب ظنه على عدم قدرته على قضاء القرض لا يستقرض لأن خصومة العباد أشد * ولو كان للمريض مائتا درهم وعليه من الزكاة مثلها لا يصرفه إلى الزكاة فإن صرف فللورثة استرداد ثلثيها وإذا لم يؤذ الزكاة لا يحل للفقير أخذه بلا إذن فإن أخذ بلا إذن فإن أخذ له أن يستردها هلك أو استهلك * (نوع آخر) * المصدق إذا أخذ عمالته قبل الوجوب أو القاضي استوفى رزقه قبل المدة جاز والأفضل عدم التعجيل لاحتمال أن لا يعيش إلى المدة * استعمل الهاشمي على الصدقة لا ينبغي له أن يأخذ العمالة منها وإن أخذها من غير الصدقة لا بأس به وقد ذكرنا أن الصدقة الواجبة محرمة عليهم * وكذا غلة الوقف وروي عن الإمام الثاني أن غلة الوقف يجوز أخذها كصدقة يراد بها الواجبة * وجواز أخذها غلة الوقف لهم كجواز أخذها للأغنياء لو وقف عليه وروى الإمام الجامع عن الإمام الأعظم رحمهما الله أن يجوز دفع الزكاة إلى الهاشمي لسقوط العوض كالنف ويجوز النفل للغني أيضا * ومن لا يحل له أخذ الصدقة فالأفضل له أن لا يأخذ جائزة السلطان إذا كان من بيت المال ولو من مورثه يجوز الأخذ وإن من غصب قبل الخلط وانقطاع حق المالك لا يحل وإن بعد الخلط وهو دراهم أو دنانير جاز عند الإمام وقوله أرفق بالناس لأن مالا ما لا يخلوا عن مغصوب لكنه قبل أداء البدل خبيث واجب التصدق فلا يأخذه لا من يجوز له أخذ الصدقة والأخذ والإعطاء أولى إذا كان لا يشوبه العجب وقال عصام ابن يوسف الترك أولى وكان العلامة بخوارزم لا يأكل من طعامهم ويأخذ جوائزهم فقيل له فيه فقال تقديم الطعام يكون إباحة والمباح له يتلفه على ملك المبيح فيكون آكلا طعام الظالم والجائزة تمليك فيتصرف في ملك نفسه كما علم في الفرق بين الإطعام والإكساء في مسألة الكفارة * قسم لحوم الأضاحي بنية الزكاة يجوز ويأثم لأن القربة تأدت بالإراقة * وقال في المحيط لا يحسب عن الزكاة في ظاهر الرواية لأن التضحية إتلاف المالية أو تنقيص المالية وعلى كل حال يمنع من الوقوع عنها كما أن الدين لا يقع عن زكاة العين * قال الإمام الحلواني إذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث له أن يصرف الوديعة إلى نفسه في زماننا هذا لأنه لو أعطاه لبيت المال لضاع لأنهم لا يصرفون مصارفه فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسه وإن لم يكن من المصارف صرفه إلى المصرف * دفع الزكاة إلى المديون أولى من الدفع إلى الفقير * لا يجوز دفع الزكاة إلى الكرامية لأنهم مشبهة في ذات الله تعالى وغيرهم من المشبهة في الصفات أقل حالا من الكرامية لأنهم مشبهة في الصفات والمختار أنه لا يجوز الصرف إليهم أيضا لأن مفوت المعرفة من جهة الصفة ملحق بمفوت من جهة الذات وأهل الورع تحرزوا من أموال المبتدعة حتى يروي أن امرأة سألت من الإمام أحمد بن حنبل الزاهد رحمه الله وقالت أنا نعزل على السطح في الليالي فيمر بنا شموع آل طاهر فنعزل فيه الطاقة أو الطاقتين هل يطيب لنا ثمن ذلك الغزل فقال الإمام من أنت فقال أنا أخت بشر الحافي فقال ما هذا الورع الصافي إلا فيكم * دفع الزكاة إلى أخته وهي تحت زوج إن كان مهرها المعجل أقل من النصاب أو أكثر لكن الزوج معسر له أن يدفع إليها لزكاة وإن كان موسرا والمعجل قدر النصاب لا يجوز عندهما وبه يفتي للاحتياط وعند الإمام رضي الله عنه يجوز مطلقا وكذا في لزوم الأضحية * (الثالث في العشر والخراج والجزية) * اشترى أرض خراج وبنى عليها دارا فالخراج على المشتري لأنه المعطل * خراج المستأجر على المؤاجر والمستعار على المعير والمغصوب إذا لم يكن للمالك بنية عادلة والغاصب جاحد ولم تنقص الأرض بالزراعة على الغاصب وإن كأن الغاصب مقرا أوله بينة عادلة فالخراج على رب الأرض وإن نقصتها الزراعة فعلى المالك قل النقصان أو كثر عند الإمام وعند محمد رحمه الله تعالى على رب الأرض إن كان النقصان مثل الخراج أو أكثر وإن كان أقل من الخراج فعلى الغاصب وفي المنتقى عن الثاني إن الخراج على الغاصب أن زرعه مطلقا وعن محمد أنه على المالك قدر ما أخذ من النقصان وإن كان الغاصب جاحدا ولا بينة له ولم يزرعها الغاصب فلا خراج على أحد * اشترى أرض خراج ولم يبق مدة التمكن من الزراعة فالخراج على البائع وإن أخذه السلطان من المشتري لم يرجع على البائع بخلاف ما إذا أخذ من الأكار والأرض في يده ولم يقدر على الامتناع يرجع على المالك لأنه مضطر فأشبه معير الرهن وفي ظاهر الرواية لا يرجع وهو الصحيح ولا يرد عليه ما إذا نصب أهل قرية عاملا بالاتفاق ليجني خراجهم فتوارى واحد وأخذ خراجه من العامل حيث يرجع على المتواري لأن الأذن ثمة قد وجد * آجر أرضه العشرية فعلى رب الأرض عند الإمام ولو أعارها فعن الإمام فيه روايتان * السلطان جعل الخراج لصاحب الأرض يجوز عند الثاني ويحل له وقال محمد لا يجوز عليه الفتوى على قول الثاني إذا كان من أهله كالقضاة والغزاة والأئمة ويسمى هذا في بلاد خوارزم بالمفروز لأنه لو أخذه وصرفه إليه جاز فكذا إذا تركه ابتداء وذكر في الفتاوى أنه إذا ترك الخراج لا ينبغي له أن يقبل إلا إذا كان مصرفا كالمقاتلة ومن يعود نفعه إلى المسلمين لأن مصر فالمقاتلة ومن يعود نفعه إلى المسلمين لأن مصرفه الجماعة فلا يجوز تخصيص البعض * وفي التمرتاشي ترك السلطان له الخراج إن مصر فأطاب له ولا يتصدق به وألا يتصدق به أو يجهز غازيا لا يسعه غيره في قول محمد خلافا للثاني وكذا عن أبي حفص الكبير وشداد لأن له حكم الفيء وفيه للفقير حق فيتصدق به وكذا العامل إذا ترك الخراج على المزارع بدون علم السلطان يحل له لو مصرفا * إذا تصدق بالخراج بعد طلب السلطان لا يخرج عن العهدة أما قبل الطلب لو تصدق به فذكر في بعض الفتاوى أنه يخرج عن العهدة وهو سهر ظاهر فإن مانح الفرض من السوائم لو دفع بنفسه إلى الفقير غارم عند نابل عليه أن يؤديه إلى من كان يؤديه لأنه افتيات على الإمام * إذا أدركت الغلة فللسلطان أن يحبسهم الاستيفاء الخراج * وهلاك الخارج بعد الحصاد لا يسقطه وقبل الحصاد لا يسقطه وقبل الحصاد إنما يسقطه إذا كان بآفة لا تدفع كالغرق والحرق وأكل الجراد والحر والبرد أما إذا أكلته الدابة فلا لأنه يمكن الحفظ عن الدابة غالبا عن غيره هذا إذا هلك الكل أما إذا بقي البعض على مقدار قفيزين ودرهمين فقفيز ودرهم ولا يسقط شيء وإن أقل يجب نصفه وإنما يسقط إذا لم يبق من السنة ما يتمكن فيها من زارعة ما والمحمود من صنيع إلا كاسرة أن المزارع إذا اصطلم زرعه آفة عهدهم كانوا يضمنون له البذر والنفقة من الخزانة ويقولون المزارع شريكا في الربح فكيف لا نشاركه في الخسران والسلطان المسلم بهذا الخلق أولى ومسائل لزوم الخراج بالتمكن يعلم ولا يفتي به سلاطين العهد حتى لا يتطرقوا إلى الظلم ولا يقولوا حق السلطان كد من حق الله تعالى كما قال الحجاج طاعتنا أوجب من طاعة الله تعالى لأنه قال فاتقوا الله ما استطعتم وقال وأولى الأمر منكم مطلقا وجراءة الحجاج أعظم من هذا * والخراج نوعان مقاسمة وهو بعض الخارج كالسدس والسبع وموظف وهو الراتب الذي ضربه السلطان على كل جريب ما أقسطه الإمام الفاروق رضي الله عنه والجريب ستون ذراعا بذراع الملك وهو أطول من ذراع العهد بقبضة من قبضات الرجل الوسط * والبستان ما يحوطه حائط فيه نخيل متفرقة يمكن الزراعة وسط الأشجار وإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن الزراعة في وسطها فيه كرم وليس في الأشجار التي على المسناة شيء * المن إذا سقط على الشوك الأخضر قيل يجب العشر وقيل لا وفي ثمار أشجار الجبال غير المملوكة المباحة يجب العشر والمستخرج من الجبال أن كان ينطبع كالحجرين والصفر والنحاس ففيه الخمس وإن لا ينطبع كالياقوت والزبر حد والفيروزج والزرتيح لا * وفي الأسرار والطحاوي يجب العشر والخراج في أرض الوقف والصبي والمجنون لعدم اشتراط المالك وصفته وفي بعض الفتاوى لا يجب عليهم العشر لأنه قربة كالزكاة ويجب الخراج لأنه مؤنة فأشبه صدقة الفطر * والشجرة المثمرة أن كانت في الدار لا عشر فيها بخلاف الكائنة في الأراضي لأن المساكن مع ما يتبعها عفو لا الأراضي * مال بيت المال على أربعة أنواع * الصدقات وما في معناها كالعشر والخراج فيصرف إلى المصارف التي ذكرت في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الآية * والثاني ما أخذ من بني تغلب وتجار أهل الذمة فمحله الرباطات والجسور والقناطر والأئمة والقضاة القائمون بالحق * والثالث خمس الغنائم والمعادن فيصرف إلى ما ذكر في قوله تعالى واعملوا إنما غنتم من شيء الآية * والرابع ما أخذ من تركة لا وارث لها فيصرف إلى كفن الأموات ونفقة المرضى واللقيط وأدوية المرضى وعلاجهم ومن هو عاجز عن الكسب * والعشر على المستعير مسلما وإن كافرا فعلى رب الأرض عند الإمام وعندهما هو كالإجارة * وفي المزارعة إن البذر من رب الأرض فعلى رب الأرض العشر عندهم وإن من العامل فعلى رب الأرض عند الإمام وفي الغصب أن نقصتها الزراعة فعلى المالك وإلا فعلى الغاصب في زرعه وفي بيع الوفاء بعد التقابض إن لم تنقص الزراعة فالعشر على المشتري وإن نقص فعلى البائع الخراج والعشر لأنه بمنزلة الرهن والمرتهن لا يملك الزراعة فأشبه الغصب ولا يتفاوت ما إذا كان البائع * واختلف في أن التمكن من زراعة الحنطة والشعير شطر أمر من زراعة الدخن أيضا يكفي قال الإمام الصفار لا يعتبر بالتمكن من الدخل والصحيح أنه يكفي أن بلغ الدخن الحاصل مقدار ضعف الخراج فالفتوى على أنه إن بقي تسعون يوما من وقت الزراعة فعلى المشتري وإلا فعلى البائع لأنه أيسر هذا إذا باع فارغة ولو فيها زرع لم يبلغ فعلى المشتري بكل حال وقال الفقيه أبو الليث إن باع أرضا بزرع انعقد حبه وبلغ ولم يبق مدة يتمكن المشتري من الزرع فالخراج على البائع كما إذا باع أرضا فيها زرع محصود ولو باع من آخر والمشتري من آخر وآخر حتى مضى وقت التمكن لا يجب الخراج على أحد وتفسير أراضي المملكة بطريقين إما أن يكون أراضي لا مالك لها فيعطيها الإمام لرجل ليقوم عليها كالمالك ويعطي الخراج والثاني أن المالك إذا عجز عن أداء الخراج يعطيها الإمام لرجل ويقوم مقام المالك في إعطاء الخراج والزراعة ولا يملك هو البيع لأن الإمام ما ملكه وإنما أقامه مقام المالك في أمر خاص لكن يأخذ الخراج من نصيب الدهقانية ويأخذ الخراج من الأجرة ولو باع وأعطى الثمن للمالك وأخذ الخراج من المشتري جازقيل جواز البيع قولهما وقيل قول الكل * كل أرض فتحت عنوة * (الفصل لا يترك فيه بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار واعترض على الإمام الحلواني والإمام السرخسي بأن بخاري وسمرقند فتحتا عنوة فيكف ترك البيع فقالا أهلهما كانوا مجوسا واليهود والنصارى كانوا مقهورين تحت أيديهم بالأمان والقهر لا يرد على المقهور فلذا تركت البيع وأما بيت النار للمجوس لا يترك البتة لأن المقهور ورد عليهم فعلى هذا يترك البيع بخوارزم لأنه فتحت صلحا * ولا يحل الأكل من الغلة قبل أداء الخراج وكذا قبل أداء العشر إذا كان المالك عازما على أداء العشر وإن أكل قبله ضمن عشرة وفي العتابي عن الإمام الثاني أنه لا يضمن لكن يعتد ما أكل من النصاب وفي رواية أنه يترك له ما يكفيه له ولعياله وإن أكل فوق الكفاية ضمن قال بعض المشايخ من قسم هذا المؤن وإن بغير حق على السواء يكون مأجورا لأنهم جعلوا المؤن واجبا لازما لا يدعونه فلا يضاف إلى القسام إلا التسوية ومن قام بها على القسط يؤجر به أفتى بعض أئمة خوارزم وسيأتي إن شاء الله تعالى نسي
Bogga 43