اقتصر على قراءة قاف في الأولى ونون في الثانية اختلف على قوله ولو قرأ فيهما آية الكرسي قبل لا يجوز لأنه ما قرأ آية في ركعة والعامة على أنه يجوز لزيادته على ثلاث آيات فصار * تكرار الفاتحة في النفل لا يكره للأثر وفي المخافتة إذا سمع رجل أو رجلان لا يكره والجهر أن يسمع الكل * ترك الفاتحة في الأخيرتين عليه السهو وعن الإمام لا يترك القراءة فيهما وهو الأصح وإطالة الثانية على الأولى بثلاث يكره لا يمادونها * الانتقال من آية سورة إلى آية سورة أخرى أو إلى آية من هذه السورة بينهما آيات يكره وكذا لو جمع بين سورتين أو سور بينهما سورة في ركعة أو ي ركعتين وبينهما سورة أو قرأ في الثانية سورة فلما فوقها أو فعل ذلك في ركعة فكله مكروه هذا إذا وقع بقصد أما بلا قصد بأن قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس يكررها في الثانية لأن التكرار أهون من القراءة منكوسا وكل هذا في النوافل لا يكره * قرأ الفاتحة فيها بنية الثناء ينوب عن الفرض لأنها في محلها بخلاف الجنب يقرؤها على قصد الثناء حيث يصح قصده * قرأ سورة فسبق إلى لسانه أخرى فقرأ منها حرفا أو آية يكره ترك المبتدأة بل يتمها * قصد الركوع أو كبر له ثم أراد أن يزيد في القراءة فله ذلك ما لم يركع * أراد القراءة أو الصلاة النفل أو الفرض وخف دخول الرياء لا يترك * لا بأس بقراءة القرآن مطضجعا لكنه يضم رجليه * تعلم بعض القرآن ثم وجد فراغا فتعلم الباقي أولى من صلاة الليل وتعلم الفقه أولى من تعلم الباقي وجميع الفقه لا بد منه * يكتب الفقه ويجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه سماع القرآن فالأثم على القارئ وكذا في كل موضع الناس مشغولون بالعمل ولا يمكنهم الاستماع ولا أثم على من يعمل وهذا على قول من قال استماع القرآن واجب خارج الصلاة وكذا لو قرأ على السطح والناس نيام * المرأة تقرأ عند الغزل والحائك عند النسج والماشي يقرأ عند المشي إن لم يشغله العمل والمشي والقلب حاضر يجوز * قراءة الفاتحة لأجل المهمات عقيب المكتوبة بدعة وفي الحمام لو جهرا يكره وفي نفسه لا في المختار وكذا لو كانت عورته مكشوفة أو امرأته أو كان هناك أحد مكشوف العورة * ويمنع الجنب عن قراءة ما دون الآية في الصحيح إذا قصد قراءة القرآن أما إذا قصد الثناء أو افتتاح أمر فلاقى الصحيح * واختلف في تعليم الجنب والحائض القرآن والأصح أنه يعلم كلمة كلمة ما دون الآية لا على قصد قراءة القرآن * ويكره للمحدث مس كتب الحديث والفقه عندهما والصح أنه لا يكره عند الإمام ولا يكر الخلاف في الجامع الصغير لكنه قال كتب الفقه كالمصحف إلا أنه لا يكره مسه بالكم * ولا يكره للمحدث قراءة القرآن عن ظهر القلب وكره مد الرجلين إلى الصمحف وإن لم يكن بحذائه لا يكره وكذا لو كان معلقا في الوتد لا يكره * وضع المقلمة على الكتاب لأجل الكتابة وبدونها يكره ويكره وضع قرطاس عليه اسم الله تعالى تحت الطنفسة والجلوس عليها وقيل لا يكره كما لو وضعه في بيت وجلس على سطحه ولو وضع المصحف في الحرج وركب عليه في السفر لابأس به كوضع المصحف تحت رأسه للحفظ ولغيره يكره * دخل الخلاء وفي جيبه درهم عليه اسم الله تعالى أو آية من القرآن لا بأس به ولو على خاتمة اسم الله تعالى يجعل الفص باطن الكف * دعا وهو ساهي القلب إن كان الدعاء على الرقة فهو أفضل وإن لم يكن في وسعه إلا ذلك فالدعاء أفضل من تركه وينبغي أن يدعو بما يحضره ولا يستحضر ولا يستظهر فإنه يذهب رقة القلب إلا في الصلاة لأنه ربما يجري على لسانه ما يفسد الجزء الملاقة * الاشتغال بالسنة الأولى من الاشتغال بالدعاء * واعظ يدعو كل أسبوع بدعاء مسنون جهر التعليم يقوم ويخافته القوم إذا تعلم القوم خافت هو أيضا وإن جهرة وبدعة * يكره الدعاء عند ختم القرآن بجماعة في رمضان وغيره (الثني عشر في زلة القارئ) قر إياك نعبد إنا أعطيناك الكوثر بالوصل لا تفسد * لخطأ أما أن يكون بقراءة حرف مكان حرف أو زيادته أو نقصانه أو تقديم مؤخرا أو تأخير مقدم وكلمة مكان كلمة أو زادها أو نقصها أو قدمها أو آخرها أو آية مكان آية أو زاد آية أو نقص آية أو قدم آية أو آخر آية * إن قرأ حرفا مكان حرف آخر ولم يغير المغنى وهو في القرآن كمسلمين مكان مسلمون لا تفسد عند الكل أما إذا لم يتغير المعنى لكنه ليس في القرآن كالحي القيوم عندهما لا تفسد وعند الثني تفسد بناء على مسألة إبدال التكبير بأجل فيراعى للفظ وعندهما المعنى والشافعي رحمه الله تعالى وإن لم يجوز إلا بدال لكنه لا يقول بالفساد وإن كلاما لأنه ليس بعمد فأشبه الكلام ناسيا أو خطأ إلا في الفاتحة عنده للزوم قراءتها كلها بإعرابها وإن تغير المعنى وليس مثله في القرآن فسد عند الكل ولا عبرة لقرب المخرج وإنما العبرة لاتفق المعنى عندهما ولوجود المثل عنده والأصل أنه إن أمكن الفصل بين الحرفين بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الصالحات مكان الصالحات فسد عند الكل وإن لم يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين والطاء مع التاء اختلفوا فالأكثر على أنه لا يفسد لعموم البلوى وعن أبي منصور العراقي كل كلمة فيها عين أو حاء أو قاف أو طاء أو تاء وفيها سين أو صاد فقرأ السين مكان الصاد أو بعكسه جاز وذكر العتابي وإن لم يكن واحد من هذه الحروف مع السين والصاد وتغير المعنى نحو الصمد بالسين أو المغظوب بالظاء أو الضالين بالذال وبالظاء قيل لا تفسد لعموم البلوى فإن العوام لا يعرفون مخارج الحروف وكثير من المشايخ كالإمام الصفار ومحمد بن سلمة أفتوا به وأطلق البعض بالفساد إن تغير المعنى وقال القاضي أبو الحسن والقاضي أبو عاصم أن تعمد فسد وإن جرى على لسنه أو كان لا يعرف التمييز لا يفسد وهو أعدل الأقاويل وهو المختار * (فروع) * على قول من قال بالفساد قرأ ليغيظ بهم الكفار بالضاد أو الزاء فسد الضالين بالذال أو الزاء لا المغضوب بالظاء والزاء أو الذال فسد إلا عن موعدة بالذال أو الضاد فسدوا بالظاء لا موتوا بغيظكم بالضاد لافظ غليظ القلب بلضاد فيهما فسد ناضرة بالظاء ناظرة بالضاد لا ذللت بالضاد تفسدو بالظاء لا فظلت أعناقهم بالضاد أو الذال تفسد إليك نسعى ونحقد بلذل والضاد فسدو بالظاء لا أزكى لكم وأطهر بالظاء لا تفسدو بالضاد والزاء تفسد ولا إله غيرك بالخاء خيرك اختلفوا فمن فرض فيهن الحج بالذال أو الظاء فسد وذروا ظاهرا الأثم بالضاد أو الطاء فسد وكذا مما ذرأ نصر من الله بالسين وبشر المؤمنين بالصاد الصمد بالسين خاسئا وهو حسير بالصاد وعسير بالصاد لا لانفصام لها بالسين وباللام لا وأصروا بالسين مستطيرا بلاصاد ولعلكم تصطلون بالسين هشيم فإن عصوك بالسين صدوركم أو ليسل الصدقين عن صدقهم أو يصبرون بالسين حاسدا إذا حسد بالصاد فيهما سابغات بالصاد لا في الكل في لبحر سربا أو نسيا حوتهما بالصاد إلى الصخرة أو نفصل الآيات بلسين قولا سديدا بالصاد فالمغيرات صبحاص بالسين وتواصوا بلصبر بلسين فعموا وصموا أو صدور الناس أو متربص فتربصوا أو يخصفان بالسين يفسد في الكل وكذا ثمانية يام حسوما بالصاد صراط طلعها فطرة الله التي فطر فاطر يقنطون يقنط حمالة الحطب فطاف عليها طائف أو يبطش بالتاء وكانت من القانتين ومن يقنت رحلة الشتاء بالطاء تفسد في هذه المواضع ما ينطق عن الهوى بالتاء كصاحب الحوت بالطاء مطلع الفجر بالتاء أو مسطورا أو الشيطان أو لوطا بالتاء لا سوط عذاب بالتاء أو الصاد أو الظاء أو الضاد لا وقيل بالضاد والظاء تفسد فاطلع إلى إله موسى بطرا ورئاء الناس إلا ما اضطررتم بالتاء أو الدال أو أساطير الأولين بالتاء لا أظلم وأطغى بالتاء لا تفسد وبالضاد والقاف تفسد أم موسى فارغا ينزغ بينهم ومن يزغ بالعين فيهما لا تفسد ظن أن لن يحور باللام قال الإمام الصفار لا تفسد وفرش مرفوعة بالقاف اختلفوا فعززنا بالراء اختلفوا أخبارها بالحاء اختلفوا ألم يجدك يتيما بالراء لا تفسد قل هو الله أحد بالتاء تفسد إذا دعى الله وحده بالغين لا تحسبها جامدة بالخاء كثيبا مهيلا بالنون لا وقال قرينه أو سمع الله لمن حمده أو تبلى السرائر باللام فسد إن هي الأوحى يوحى وكذا كل مذكر قرئ مؤنثا أو عكس أو المخاطبة مغايبة أو عكس وفعال لما يريد بالتاء لا ما سبقكم بالعين لا فضلنا بعض النبيين على بعض ولولا فضل الله عليكم بالصاد لا تنزل الملائكة والريح مكان والروح أو فرسلنا عليهم روحا مكان ريحا أو الذي مكان التي لا لساعة موعدهم بالغين تفسد فأما اليتيم فلا تكهر وأما لسائل فلا تكهر لا تفسد الوسطى مكانه الأسطى أو الزاقي مكانه الألقى أو الصرط بالضاد أو الذال أو الزاء أو السين لا وهذا كله إذا قرأ خطأ ولو قرأ الهاء مكان الحاء للعجز عمدا كقراءة الترك الهمد لله الرهمن الرهيم أو سبحان الله العظيم بالضاد أو الذال أو سمع الله لمن همده أو غير المغضوب بالذال وأو أعوذ بالدال مكان الذال أو الصمد بالسين إن كان يجهد في تصحيحه ولا يقدر على ذلك فصلاته جازة وإن كان ترك جهده ففاسدة بل يترك ما فيه حرف لا يقيمة وكن الخراسانيون يفتون بالجواز عند تعذر الإقامة لكن لا يتقدى به وبه إبراهيم بن يوسف وابن مطيع وابن الأزهر ومن علماء خوارزم من اختار عدم الفسد بالخطا في القراءة آخذا بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال له البقرجي مذهبه في غير الفتحة فقال أخذت من مذهبه الإطلاق وتركت لقيد لما تقرر في كلام محمد رحمه الله تعالى أن المجتهد يتبع الدليل لا القائل حتى صح القضاء بصحة النكاح بعبارة النساء على الغائب ولو قرأ وصالحته مكان وصاحبته لا قرأ باسم لله بالشين أو بالثاء وهو الثغ أو مكان اللام الياء أو الراء ولا يطاوعه لسانه غيره إن كان لا يتبدل الكلام لكنه أمكنه أن يتخذ آيات ليس فيها تلك الحروف فعل في قضى غير الفتحة ولا يدع الفاتحة وإن كان فيه تبديل الكلام فسد ولو قرأ خارج الصلاة كذلك فلا أجر له دل إن من يقرأ القرآن بالألحان لا يستحق الأجر لأنه ليس بقارئ قال الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج وإن أمكنه أن يتخذ آيات خالية عن تلك الحروف فعل وإلا سكت وإن وجد آيات خالية عن لثغته ومع ذلك قرأ ما فيها لثغته لا يجوز وعلى قياس ما ذكرنا في المسألة الأولى إن بدل حرفا بحرف ولم يقدر ولا يفسد وبه نأخذ وكذا المستقين مكان المستقيم إلا أن غيره لا يقتدي به وكذا الذي لا يقدر على إخراج الفاء إلا بتكرار أو من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف وكذا من يقف في غير موضعه لا يقف في موضعه لا يؤم وإن كان الإمام يتنحنح عند القراءة كثيرا فغيره أولى إلا أن يكون ممن يتبرك بالاقتداء به فحينئذ هو أفضل والتنحنح لتحسين الصوت لا يفسد وإن قدم حرفا يغير المعنى كعصف مكانه كعفص أو فرت من قوسرة قد وإن لم يغير فعند الثاني تفسد خلافا لمحمد رحمه الله تعالى غناء أوحى مكان أحوى لا أن الإنسان لفي خرس مكان خسر فسد بأن ربك أحوى لها مكان وحي لها على قياس قولهما لا ولو زاد حرفا لا يغير لمعنى لا تفسد عندهما وعند الثاني روايتان كما لو قرأ ونهى عن المكر بزيادة الياء أو إن أرادواه وإليك بزيادة الواو أو يتعد حدوده يدخلهم نارا وإن غير فسد كما لو قال وزرابيب مكان وزرابي مبثوثة تفسد وكذا مثانين مكان مثني أويس والقرآن الحكيم وإنك لمن المرسلين بزيادة الواو وتفسد أو نقص حرفا لا يغير المعنى لا تفسد بلا خلاف وإن غير المعنى نحو والنهار إذا تجلى ما خلق الذكر والأنثى بإسقط الواو فسد وكذا لو سقط حرفا من الكلمة وإن ترك الحرف لأخير من الكلمة إن ثلاثيا نحو ضرب لله مثلا بإسقاط الباء فسد وغن كان رباعيا كلها صحاح نحو ونادوا يا مالك بإسقاط الكاف لا وصل حرفا بكلمة أخرى نحو يا كنعبد لصحيح أنها لا تفسد ترك التشديد والإدغام إن لم يتغير المعنى نحو قتلوا تقتيلا يسألونك عن الساعة لا وإن غير كما في أعوذ برب الناس وظللنا عليهم الغمام إن النفس لإمارة اختلفوا العامة على أنه يفسد وفي قوله تعالى أولئك هم العادون إن شدد فسد ولو ترك التشديد في إياك أو قرأ رب العالمين مخففا المختار أنه لا تفسد على قول العامة في جميع المواضع ولو ترك المدان لم يغير المعنى كما في أولئك وإنا أعطيناك لا تفسد وإن غير كما في سواء عليهم ودعاء ونداء المختار أنه لا تفسد في جميع المواضع الخطأ في الإعراب إن لم يغير المعنى لا تفسد نحو لا ترفوا أصواتكم بكسر التاء الرحمن على العرش استوى بنصب النون وإن غير المعنى كما في وعصى آدم ربه فسد عند العامة وكذا في فساء صباح المنذرين بكسر الذال وبرئ من المشركين ورسوله بكسر للام وإياك نعبد بكسر الكاف والمصور بفتح الواو ولو نصب الراء مع الواو أو نصب الواو ووقف على الراء لا تفسدوا الأول قراءة حطب بن أبي بلتعة والثاني يحتمل الأول فلا تفسد وفي النوازل لا تفسد في الكل وبه يفتى وكذا في وإذا تبلى إبراهيم ربه وكذا هنالك يبلو بالياء لأنه قراءة ولو قرأ سبحا طويلا بالخاء أو حبل من ليف مكان مسد أوزر أطالا وكله قراءة ولو ما في مصحف أبي أو ابن مسعود رضي الله عنهما إن لم يكن معناه في مصحف الإمام ولا هو ذكر ولا تسبيح فسد وإن كان معناه فيه لا تفسد على قياس قولهما والصحيح أنه لا يجزى عن القراءة في الصلاة أما الفساد فلا لأن القراءة الشاذة لا توجب فساد الصلاة وتأويل قول القائل بالفساد الفساد عند الاقتصار عليه داخل الصلاة عما بلغ إلينا بالتواتر * ذكر كلمة مكان أخرى إن قرب لمعنى نحو الحكيم مكان العليم أو الفاجر مكان الأثيم لا إلى الجبال كيف سطحت مكان نصبت لا تفسد على قيس قول لثني وكذا مكان رفعت وعلى قولهما تفسد وإن لم يقرب معناه ولم يكن فيه فسد عند الكل وإن كن فيه ولكن لا يقرب معناه نحو إنا كنا غافلين مكان فاعلين الشيطان على العرش مما لو اعتقده كفر فلعامة على أنه يفسدو هو الصحيح عند الثاني أيضا وأفتى محمد بن مقاتل على أنه لا يفسد وفي النوازل ألست بربكم قالوا نعم فسد أفرأيتم ما تخلقون مكان تمنون فسد في الأظهر ذق أنك أنت العزيز الحكيم مكان الكريم لا لأنه يراد به الحكيم في زعمك وعليه الفتوى ولو قرأ أحل لكم صيد البر وقرأ ما بعده وحرم عليكم صيد البحر لا تفسد ولو قرأ مكان شفعاء شركاء فسد * قدم كلمة على كلمة أو أخرى كلمة عن كلمة إن لم يغير لا فيد نحولهم فيها شهيق وزفير وانبتنا فيها عنبا وحبا وكلمتين نحو يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أن العين بالعين والنفس بالنفس والعبد بالعبد والحر بالحر لا تفسد وإن غير نحو إنما ذلكم لشيطان يخوف أولياءه فخافوهم ولا تخافون تفسد * زاد كلمة ولم تغير نحو إن الذين آمنوا وأحسنوا وعملوا الصالحات إن الله كان بعباده خبيرا بصيرا ألا تفسد وإن لم يغير لكنه ليس في القرآن نحو فيها فاكهة ونخل وبقل ورمان الأصح أنه لا تفسد عند عامة المشايخ وإن غير المعنى فسد نحو إنما نملي على لهم ليزدادوا إثما وجالا وكذا الحكم في كل مضمر أظهره وهذا مشكل لأنه لا يزيد على زيادة كلمة لا تغير المعنى وقد ذكر في بعض المواضع نصا على أنه لا يفسد نحو وأسأل هل القرية التي مكان القرية ولو قرأ ولو أن العزة لله جميعا بزيادة لو فسد ولو قرأ آية مكن آية إن وقف وقفا تاما ثم ابتدأ بآية أخرى أو ببعض آية أخرى نحو أن الإنسان لفى خسران الأبرار لقى نعيم أو قرأ والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسان في كبد أو قرأ أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم شر البرية لا أما إن غير المعنى بعدم الوقف نحو أن الأبرار لفي جحيم يفسد عند العامة وهو الصحيح * إذا وقف في غير موضعه ووصل في غير موضعه أو ابتدأ من غير وضع الابتداء إن كان لا يغير المعنى تغييرا فحشا لا يفسد نحو الوقف على الشرط قبل الجزاء والابتداء بالجزاء نحو أن الذين آمنوا وعملوا لصالحات ووقف ثم ابتدأ أولئك هم خير البرية وكذا بين الصفة والموصوف وغيره وإن غير المعنى نحو شهد الله إنه لا إله ثم ابتدأ بالأهو عند عامة المشايخ لا يفسد لأن العوام كما لا يميزون بين وجوه الأعراب كذلك بين الفصل والوصل ولو وقف على وقالت اليهود ثم ابتدأ بما بعده لا تفسد صلاته بالإجماع * ولو نسب إلى غير ما نسب إليه إن لم يكن المنسوب إليه في القرآن نحو ومريم ابنة غيلان تفسد بلا خلاف ولو في القرآن نحو ومريم ابنة لقمن وموسى ابن عيسى لا تفسد عند محمد رحمه الله تعالى وعليه عامة المشايخ ولو قرأ عيسى بن لقمان يفسد وموسى بن لقمان لا لأن عيسى لا أب له وموسى له أب إلا أنه أخطأ في الاسم ولو قرأ عيسى بن سارة تفسد لأنه ليس في القرآن * ولو قرأ في لصلاة بالألحان أن غير المعنى فسدوا لا لا وإن كان في حروف المد واللين لا تفسد إلا إذا فحش وفي غير الصلاة اختلفوا والصحيح انه يكره * (الثالث عشر فيما يفسد وما لا يفسد) * سلم أورد فيها فسد وإذا رد ناسيا وهو لا يعلم كونه فيها أو ساهيا أعني سبق إلى لسنه قاصد الذكر فسد * المصلى إذا قال في آخر لفاتحة آمين بالتشديد لا تفسد عند الثاني لوجود مثله في القرآن وعليه الفتوى * سلم على راس الثانية في العشء على أنها ترويحة أو في الظهر على أنها جمعة أستأنف لأنه على قصد الرفض وأما لو سلم على أنه أتم الأربع لا لأنه على قصد الإتمام * رأى على ثوب أمامه نجاسة أقل من قدر لدرهم واعتقاد المقتدى أنه مانع له والإمام على خلافه أعاد لأنه مؤاخذ بزعمه لو كان الإمام يعتقد أنه مانع والمقتدى لا لكن لإمام لا يعلم بها لا يعيد المقتدى * رجلان يصليان مقتديا أحدهما بالآخر فقطر قطرة من الدم وكل يزعم أنه من صاحبه أعاد المقتدى صلاته لفسادها على كل حال ولو ذهب وتوضأ واقتدى به صح ولو ذهب الإمام قبله وتوضأ وجاء جازت صلاة المقتدى أيضا * أرضعت ولدها وارتضعت وهي كارهة فنزل اللبن فسد وإن مص ثلاثا فسد وإن لم يكن ينزل اللبن لا يمصه أو مصتين إن لم ينزل * ابتلع دما خرج من بين أسنانه لا تفسد إن لم يبلغ ملء الفم * أكل بعض لقمة وبقي البعض بين أسنانه فشرع فيها وابتلع الباقي لا تفسد مال م يبلغ ملء الفم وقدر الحمصة لا يفسد بخلاف الصوم * ابتلع شيئا من الحلاوة ودخل فيها فوجد حلاوة في فيه وابتلعها لا تفسد ولو ادخل السكر فيها في فيه ولم يمصه والحلاوة وصلت إلى جوفه فسد * رفع رأسه إلى السماء فيها فوقع في حلقه برد أو ثلج أو مطر فسد صومه وصلاته لوصول شيء من الخارج إلى جوفه * جامعها زوجها بين الفخذين فيها فسدت صلاتها وإن لم ينزل وكذا إذا قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو لمسها بشهوة لأنه في معنى الجماع بخلاف ما إذا قبلت امرأة المصلى ولم يشتها * ولو نظر إلى فرج مطلقته فيها حتى صار مراجعا أو نظر حتى ثبتت حرمة المصاهرة لا تفسد الصلاة في المختار * صلى في قميص محلول الجيب ورأى عورة نفسه لا تفسد كما لو نظر إنسان من تحت ثوب المصلى ورأى عورته * نظر فيها إلى مكتوب وفهم ما فيه إن مستفهما فسد عند محمد رحمه الله تعالى وإلا لا وعند الثاني تفسد مطلقا اشتراها وهو المأخوذ * كتب فيها على اليد أو الهواء غير مستبين لا ولو على الأرض مستبينا إن كان مقدار ثلاث كلمات فسد وإلا لا * في يده دهن فمسح رأسه ولحيته لا تفسد وإن أخذ القارورة وادهن تفسد * سلم على المصلى فرده مشيرا بيده وإصبعه أو رأسه لا تفسد لقوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب وفي شرح المؤذني الكبير لا تفسد لأن الرد بهذا الطريق معهود بخلاف ما إذا أجاب التكلم فيها بهذه الأطراف حتى لم يعد متكلما لأن الإشارة من الناطق لا تعتبر حتى إذا سئل كم صليت فأومأ بإصبعه لا تفسد وإن نتف شعرة أو شعرتين وإن ثلاثا ثلاث مرات فسد كما لو حك بدنه ثلاثا ثلاث مرات في ركن ورفع يده في كل مرة وإن لم يرفع الأمرة فهو واحد وكذا لو قتل القملة مرارا متواليا تفسد أما لو بين كل قتلة فرجة فلا وقال الإمام رحمه الله دفنها فيها أحب من قلتها وقال محمد رحمه الله تعالى قلتها قال الثاني كلاهما مكروه * قتل الحية بضربة أو ضربات لو خشى إيذاءها لا تفسد ولا يكره في الأطهر ومع الأمن فيها يكره إن مشى المقتدى قدام أمامه لقتلها لا تفسد صلاته * ضرب الدابة في كل ركعة مرة لا ولو ضربها ثلاثا في ركعة فسد * ولو ارتدى أو حمل شيئا بيده أو صبيا أو ثوبا على عاتقه أو تروح بكمه أو بمروحة بيده أو انتفض كور عمامته فسواها مرة أو مرتين أو أغلق الباب أو حل السراويل أو حل زر القميص أو رفع العمامة أو وضعها على الأرض أو رفعها ووضعها على الرأي أو نزع القميص أو السراويل أو انتعل أو خلع نعليه أو أمسك الدابة أو خلع اللجام أول لبس قلنسوة أو بيضة أو نزعها لا وإن تعمم أو تخمرت المرأة أو فتح غلق الباب أو شد السراويل أوزر القميص أو لبسه أو الخفين أو ألجم دابة أو أسرجها أو نزع السرج فسد قيل ما بيد فهو قليل وما بهما فكثير وقيل إن رآه الناظر وقطع أنه ليس فيها فكثير وإن شك أنه فيها أولا فقليل وقيل يفوض إلى رأي المبتلى به إن عده كثيرا فكثير وإلا فقليل والأول اختيار أبي بكر محمد بن الفضل والثاني اختيار العامة والثالث أشبه بقاعدة الإمام رحمه الله تعالى * حول المصلى وجهه أو تقم على إمامه بلا عذر أو تأخر عن موضع قيامه في الصلاة أو استدبرت المرأة مصلاها في بيتها فسد قال القاضي أو علي النسفي بيتها بمنزلة المسجد في حق الرجل فلا تفسد قبل خروجها من البيت * وقف على يمين إمامه فجذبه ثالث إلى نفسه بعدما كبر أو قبله لا تفسد * أم رجلا اقتدى به آخر فمشى وتقدم حتى جاوز موضع سجوده إن كان قدر ما بين الصف الأول والإمام لا تفسد * مشى في صلاته قدر صف لا وقدر صفين بدفعة فسد وإن مقدار صف وقف ثم كذلك لا * سوق الدابة بمد الرجلين يفسد وبمد رجل لا * صلى قائما على عقبيه أو على أطراف أصابعه أو رافعا إحدى رجلين عن الأرض يجزيه * رفع اليدين في المختار لا يفسد الصلاة لأن مفسدها لم يعرف قربة فيها ورفع اليدين في الوتر والعيدين سنة * قرع الباب فسبح لا علام أنه في الصلاة أو عطس رجل فشتمه المصلى قائلا الحمد لله رب العالمين أو فتح على إمامه وقد قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة أو تنحنح لرد أمامه إلى الصواب من الخطأ أو لإعلام غيره أنه في الصلاة أو لخشونة في حلقه لم تفسد وإن تنحنح بلا عذر يكره * (نوع) * صلى أربعا نفلا وترك القعدة الأولى الصحيح أنه لا يفسد عند محمد رحمه الله تعالى ولو ثلاثا وترك الأولى فسد في الأصح بلا خلاف لأن الحكم بالصحة كان لوقوعها الأولى بانضمام الشفع الثاني فلما لم يوجد علم أنها الأخيرة ففسدت بتركها بخلاف القراءة لأن الاحتياط في إيجابها ولو ستا أو ثمانيا بقعدة الأصح أنه تفسد على القياس والاستحسان ولو قام في النفل إلى الثالثة بلا قعدة يعود قبل السجود عند محمد رحمه الله تعالى خلافا لهما والأربع قبل الظهر على هذا الخلاف والوتر حكمه حكم التطوع عند محمد وعند الإمام رضي الله تعالى عنه فيه قياس استحسان وفي القياس يفسد عنده وهو المأخوذ * زاد فيها ركوعا أو سجودا لا تفسد ولو عمدا وقال ابن مقاتل الرازي إن زاد هما عمدا فسد وعن أبي نصير بزيادة الركوع لا وبزيادة السجود تفسد لأن الركوع لا يؤتى به منفردا والسجود يؤتى به وهذا يوافق قولهما لكون سجود الشكر قبة لا قول الإمام رضي الله تعالى عنه لأن السجود عنده كالركوع * ولو أتى بركعة نائما فيها فسد لزيادة ركعة غير معتدة * نام في ركوعه أو سجوده جاز ولا يعيدهما ولو سجدنا نائما يعيدها ولو قعد قدر التشهد نائما يعتد بها * مؤدى الفرض زاد ركعة قاعدا بلا عذر فسد ولو زاد بالإيماء بلا عذر لا لأن الأول له وجود في النفل مع القدرة والثاني لا وجود له حال الإمكان أصلا * العود إلى الصلبية يرفض التشهد حتى لو لم يأت القعدة بعد العود فسدت صلاته والعود إلى سجود السهو ولا يرفعها وإلى سجدة التلاوة فيه روايتان والمختار الرفض كالصلبية حتى لو سلم وعليه تلاوته وتفرق القوم وتذكرها في مقامه عاد إليها وقعد فإن ترك القعدة فسدت صلاته وصلاة من تابعه لا من لم يتابع * يشتبه عليه أفعال الضلاة كثيرا الوسوسة اعتمد فيها على آخر يركع بركوعه يتشهد بتشهد يجز * ركع ناسيا القنوت ولم يتابعه القوم فرجع وقنت وركع وتابعه القوم في الركوع الثاني فسد لأنه افتداء مفترض بمتنفل في الركوع الثاني * تذكر راكعا ترك القنوت لم يعد إلى القيام وإن عاد وقنت لا يركع ثانيا وإن ركع والقوم تابعوه في الأول والثاني لا تفسد * انتهى إلى الإمام وهو ساجد إن لم يرفع رأسه شارك فيها وفي الثانية وإن رفع لا يتابعه بعده ويتابعه في السجدة الثانية ما لم يرفع الإمام ولو أتى بالركوع مع هذا وشاركه في السجدتين لم تفسد صلاته * وفي النوازل أدركه في السجدة الثانية فرع وسجد سجدتين فسدت لأنه زاد ركعة بسجدة واقتداؤها بالرجل يصح في الجمعة والعيدين وإن لم ينو إمامتها وفي الجنازة لا يشترك نية إمامتها إجماعا * صلى مع الإمام فوقف في صف النساء للزحمة ومكث حتى فرغ الإمام فلما وجد مسلكا تنحى وصلى صلاته جاز إن لم يؤد ركنا مع النساء * (الرابع عشر في الحدث فيها) * الرجل إذا سبقه الحدث فيها بنى والمرأة هل تبنى قال ابن رستم لا وقال المشايخ تبنى كهو * إذا وصلت ابلة من خمارها إلى شعرها للمسح جاز أما أن كشفت للمسح رأسها فلا تبنى وكذا إذا استنجى وهو أوهى وجب ام لا لا تبنى لأن إبداء العورة فعل وقال القاضي أبو علي النسفي إذا انكشفت العورة فيه ولم يجد بدا منه لم يفسد وإن وجد يدا فسد بأن تمكن من الاستنجاء تحت القميص * وإن أصاب بدنه من الرعاف أقل من قدر المانع ومن دم آخر كذلك ويبلغ الكل لو جمع المانع إن غسل الرعاف بنى وإن غسل الآخر لا عند الثاني وهذا لو كان له ثوب واحد أما إذا كان له ثوبان نزع أحدهما وصلى في الآخر الطاهر وإن أدى ركنا قبل الغسل أو النزع فسد * ولو قرأ القرآن ذاهبا أو جائيا بالأصح الفساد فيهما ولو مكث ساعة بعد سبق الحدث ولم يرجع فسد * أمام سقه الحدث في السجود فرفع رأسه مكبر أفسد وإن رفع بلا تكبير لا يفسد فيستخلف لأن في الأول وجد الانتقال مع الحدث * تنحنح في صلاته فخرج ريح من قوته يجوز البناء لأنه بمنزلة سبق الحدث وقيل لا وتفسد صلاته * أحدث وقصد إلى الحوض وفي منزله ماء والمنزل أقرب من الحوض إن كان مقدار صفين لا تفسد وإن أكثر منه فسد وإن كان عادته التوضئ من الحوض ونسى الماء الذي فيه بيته وذهب إلى الحوض يبني ولو وجد في الحوض موضعا للتوضئ فتجاوز إلى موضع آخر إن بعذر كضيق المكان الأول يبنى وإلا لا ولو كان الماء بعيد أو بقربه بئر ماء ترك البئر لأن النزح يمنع البناء ولم يثبت ذاعنه * دخل المشرعة ورد الباب لستر عورته لا تفسد وإن لغيره لا تفسد إن بيد وإن بيدين فسد وإن حمل آنية فارغة ليس لها حاجة بيدين فسد وبيد لا أن إليها حاجة لا مطلقا * وإن توضئ ونسى شيئا ثم رجع وأخذه لم يبن وإن نسى غسل بعض الأعضاء فرجع له وغسل بني * صلى فرضا وأحدث وتوضأ خير إن شاء عاد إلى المكان الأول لا يكون مشيا بلا حاجة وإن شاء أتم في منزله ولو مقتديا انصرف إلى منزله الأول ويشتغل أولا بقضاء ما سبق ويقوم مقدار قيام الإمام ولو زاد أو نقص لا يضره وإن صلى في مكانه ولم يعد أن كان الإمام فرغ جاز وإلا لا إلا في موضع يجوز زمنه الاقتداء أحدث فيها ما يصرف للوضوء وانقضت مدة المسح فسدت صلاته ذكره الناطفي في العيون * (نوع) * من لا يصلح للإمامة أولا لا يصلح للاستخلاف وطريقه أن يأخذ بثوبه ويجره إلى المحراب وتارك الركوع يضع على ركبتيه يده ولسجدة الصلاة على الجبهة إصبعه وإن سجدتين فأصبعين وإن ثلاثا فثلاثا وإن قراءة فعلى الفم وتلاوة فعلى الأنف وقيل يشير لركعة بإصبع ولزيادة بقدرها ولسجدة الصلاة إن واحدة إصبع واحد على الجبهة وللزيادة قدرها وللتلاوة الإصبع على الجبهة واللسان وللسلام بتحويل الوجه يمينا وشمالا * وإن لم يعلم كم صلى أمامه صلى أربعا وقعد في كل ركعة احتياطا * أحدث فاقتدى به رجل قبل خروجه من المسجد صح وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى فإن سبقه الحدث فتأخر وقدم من جاء ساعتئذ فنقدم وكبر بنية صلاة الإمام جاز وصار كأنه قدم المسبوق * استخلف من خارج المسجد والصفوف متصلة فسدت صلاة القوم عند الإمامين وفي صلاة الإمام روايتان والأصح الفساد * استخلف في المسجد واستخلف الخليفة غيره قال القاضي إن كان الأول في المسجد ولم يأخذ الخليفة الأول مكانه جاز ويجعل كان الأول واستخلفه وإلا لا يجوز * الإمام قدم رجلا والقوم آخر فالخليفة من قدمه الإمام لولايته * وفي الفتاوى أن نويا الإمامة جازت صلاة الذين اقتدوا بخليفة الإمام وفسدت صلاة المفتدين بالثاني وإن تقدم أحدهما ينظر أن خليفة الإمام فكما قلنا وإن خليفة القوم فاتموا به ثم نوى خليفة الأول فافتدى به البعض فصلاة الأولين جائزة والآخرين فاسدة فإن توضأ الأول فجاء رجل دخل في صلاته فإن لم يرجع حتى أحدث الثاني فسدت صلاة الإمام ولو أحدث وخرج من المسجد قبل أن يرجع الأول فسدت صلاة الأول وبنى الثاني على صلاته ولو سبق الثاني الحدث بعد ما جاء الأول انتقلت الإمامة إليه وصحت صلاتهما ولو لم يحدث حتى جاء رجل واقتدى بالثاني قبل مجيء الأول ثم أحدث وخرج من المسجد صار الثالث إماما حتى لو أحدث وخرج قبل أن يجيء واحد من الأولين فسدت صلاتهما وصلاة الثالث بعد مجيء أحدهما تعين الجائي للإمامة ولا تفسد صلاة واحد منهما وإن أحدث الإمام والمقتدى وخرجا من المسجد فصلاة الإمام تامة ويبنى وتفسد صلاة المقتدى * أحدث واستخلف من آخر الصفوف إن نوى الخليفة الإمامة من ساعته صار إماما وإن نوى بعدما خرج الإمام من المسجد أو خرج الأول من المسجد قبل أن يصل الثاني إلى مكانه فسد لخلو مكان الإمام عن الإمام لكن ما دام في المسجد فكأنه على مكانة فلا خلاء * (الخامس عشر في الإمامة والاقتداء) * استويا في السن فأصبحهم وجها وأنسبهم أولى إذا كانا في الصلاح والفقه سواء وإن أحدهما أقرأ فقدم أهل المسجد آخر أساؤا ولا إثم وكذا في القضاء والوالي من يصلح لها * إذا لم يؤم في محلته وأم في محلة أخرى في رمضان خرج من محلته قبل وقت العشاء لا ولو بعده كره كمن أراد السفر بعد دخول وقت الجمعة * أقام المؤذن فقدم من في المسجد رجلا ومن في خارجه آخر فمن سبق بالشروع لا كراهة في حقهم * اختار بعض القوم رجلا وبعض آخر فالعبرة للأكثر * أم قوما وهم له كارهون إن كان لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة كره ودخل تحت الوعيد وإن كان أحق لا يكره * أم مده ثم أدعى التمجس يا لا يقبل لأن الصلاة دليل الإسلام ويجبره على الإسلام لإقراره بالارتداد ويضرب إليها أو صلاة القوم تامة * ولو قال كنت محدثا في المدة أو كان على ثوبي قذران ماجنا لا يقبل وإن غيره أو احتمل قال تورعا أعادوا صلاتهم * (نوع) * اقتداء المتوضئ بالمتيمم على الخلاف لكن في الجنازة يجوز اتفاقا * شرعا في نفل وأفسد واقتدى أحدهما بالآخر في القضاء لا يجوز لاختلاف السبب وكذا اقتداء الناذر بالناذر لا يجوز ولهذا كره الاقتداء في صلاة الرغائب وصلاة البراء وليلة القدر ولو بعد النذر إلا إذا قال نذرت وكذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة لعدم إمكان الخروج عن العهدة إلا بالجماعة ولا ينبغي أن يتكلف لالتزام ما لم يكن في الصدر الأول هذا التكلف لإقامة أمر مكروه وهو أداء النفل بالجماعة على سبيل التداعي فلو ترك أثمال هذه الصلاة تارك ليعلم الناس أنه ليس من الشعار فحسن والدليل عليه ما قال الأئمة إن صوت الأربعين يكره مع أن صوم مطلق الأربعين مذكرو في القرآن وأما دعاء الاستفتاح فلولا ما فيه من إطلاقه على الله تعالى بأمر تاح بانفاح يا من علا فاستعلى والشهادة على شعياء وأرمياء بالنبوة لكان دعاء مباحا لكن الكلام فيه كالكلام في التوقيت بالدعاء خارج الصلاة أنه يذهب رقة القلب نعم أن يترك بالمنقول المقبول فحسن وبعض هذه اللطائف من الإمام المحبوبي إمامة المفتصد للأصحاء إن أمن خروج الدم يجوز إمامة الأحدث للقائم قال الإمام الفقيه أبو الليث لا يجوز أما في حق نفسه أن بلغت حدوبته الركوع ينخفض للركوع قليلا ليحصل الفرق بين القيام والركوع * وفي كل مقام لا يصح الاقتداء إذا شرع هل يكون شارعا في صلاة نفسه عندهما نعم خلافا لمحمد رحمه الله تعالى * أهل الأهواء إذا لم يقل بحيث لم يحكم بكفره يصح الاقتداء به إن حكم بكفره كالمشبه والمجسم لكنه يكره ولا يقتدى خلف من ينكر الشفاعة أو الكرام الكاتبين أو عذاب القبر ومنكر الرؤية لأنه كافر إلا إذا قال لا يرى لعظمته وجلاله وفي النصاب إذا أنكر عذاب القبر أو قال بتخليد الفاسق فهو مبتدع يصلي خلف وبخط الإمام شمس الأئمة الكردي يمنع من الصلاة خلف المتكلم والمناظر صاحب الأهواء وكذا روى عن الإمام الثاني أيضا وتأويله أن لا يكون غرضه إظهار الحق وقد ذكرنا في مناقب الإمام بوجوهه * ويكره الاقتداء أبمن عرف بأكل الربا * أم الفاسق يوم الجمعة ولم يمكن منعه قال بعضهم يقتدى به ولا تترك الجمعة بإمامته وفيه أثر ابن عمر رضي الله عنهما وفي غير هاله أن يتحول إلى مسجد آخر والمصلى خلف مبتدع أو فاسق ينال ثواب الجماعة لكن لا كمن صلى خلف تقي * الاقتداء بعد قوله والسلام قبل قوله عليكم لا يصح * (نوع في المانع) * بينه وبين الإمام حائط صح الاقتداء إن كان صغيرا ذليلا وإن كان كبيرا وله باب أو ثقب كبير يمكن الوصول إلى الإمام ولا يخفى حال الإمام بسماع رؤية صح عند الكل فلو كان النقب صغيرا لا يمكن الوصول إليه ولكنه لا يخفى حال الإمام اختلفوا فيه واختار الإمام الحلواني الصحة وعول على اشتباه حال الإمام وعدمه في مثل هذا المقاوم * ولو اقتدى به من سطح المسجد إن كان للسطح باب ولا يخفى حاله جاز في قول الكل وإن كان لا يخفى عليه حاله لكن ليس له ذلك الباب صح على اختيار الحلواني وعلى هذا لو قام في المئذنة وكذا لو قام على الجدار الذي بين داره ولا يخفى حال أمامه وإن قام على سطح داره ولا يخفى حال الإمام لا يصح لكثرة التخلل واختلاف الأمكنة من كل وجه بخلاف البيت فإنه لم يتخلل إلا الحائط وباتصال الصفوف صار كمقام واحد * والنهر إذا كان بين الإمام والمقتدى إن كبيرا تجري به السفن والزورق يمنع الاقتداء وإن صغيرا لا يجري به الزورق لا * قام الإمام على الطريق واصطفوا خلفه عليه إن لم يكن بين الإمام وبينهم قدر ممر العجلة جازت وإلا لا وكذا بين كل صفين إلى آخر الصفوف * والمانع من الاقتداء في الفلاة فاصل يسع فيه صفان والفاصل في مصلى العيد وإن كثر لا يمنع واختلف في المتخذ لصلاة الجنازة وفي النوازل جعله كالمسجد والمسجد وإن كبر الفاصل فيه لا يمنع إلا في الجامع القديم بخوارزم فإن ربعه كان يحتوي على أربعة آلاف أسطوانة كذا ذكره الشيخ مظهر الدين العباسي في تاريخ خوارزم وجامع القدس الشريف أعني ما يشتمل على المساجد الثلاثة الأقصى والصخرة والبيضاء * (نوع) * صلى خلف إمام وهو يظن أنه خليفة فاقتدى به فإذا هو غيره يجوز وإن نوى حين كبر للاقتداء بالخليفة لا لأن في الأول اقتدى بالإمام مطلقا وفي الثاني اقتدى بالخليفة ولو قال اقتديت بهذا الشاب فإذا هو شيخ أو على العكس لا يجوز وقيل يجوز لأن العبرة في الإشارة بالمشار إليه لا بالصفة * ولو قال إن كان في العشاء اقتديت به فيها وإن كان في التراويح اقتديت به فيها فإذا هو في التراويح صح * ظن أنه في الظهر فقال نويت الاقتداء به في صلاته فإذا هو في العصر صار شارعا في العصر * صلى مع الإمام ركعة ثم نوى الانفراد في الباقي أو نوى أن يؤم أمامه في الباقي وأتم على ما نوى إلا أنه كان يركع بعد ركوع الإمام ويسجد بعد سجوده قال الإمام رضي الله عنه صلاتهما تامة ولا يشبه هذا أن يأتم ببعض المقتدين * رجلان يصليان في موضع ونوى كل منهما أن يؤمن صاحبه فصليا كذلك جاز ولو نوى كل الاقتداء بصاحبه لا * (نوع فيما يكره وما لا يكره) * الاقتداء في الوتر خارج رمضان يكره والقدوري على أنه لا يكره واصلة التطوع بالجماعة على سبيل التداعي * تكرار الجماعة يكره إلا إذا كان المسجد على قارعة الطريق وعن الإمام رضي الله عنه إذا كانوا ثلاثة لا ولو أكثر يكره وعن الثاني إن لم يكن على الهيئة الأولى لا يكره وإلا فيكره وهو الصحيح وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة فيما روى عن الثاني * فائته جماعة صلى بأهله في بيته ولو مع صبي يعقل نال فضلها ولو لم يكن له أهل صلى وحده بآذان وإقامة وحكه حكم المنفرد في التسميع والتحميد * ولو صلى في بيت رجل يؤم بإذن من له السكنى * سمع حسن إنسان فأراد تطويل قراءة أو ركوع قال أبو حنيفة البخاري أخشى أمرا عظيما وقال أبو مطيع لا بأس أن يزيد في الركوع ليدرك الركعة ويؤجر وقيل أن عرف الجائي كره وإلا لا وهو تأويل المروى آنفا وقال الشعبي قدر تسبيحة أو تسبيحتين ولا خلاف أنه إذا ثقل على القوم لا يفعل وهذا إذا أراد به حق القوم فإن أراد به التقرب إليه تعالي لا يكره وفاقا * وفي كل فرض بعده نقل فالأفضل أن يسرع القيام إلى النقل يمنة أو يسرة أو يتأخر أو يرجع إلى بيته مقتديا كان أو إماما أو مصليا وحده وإن مكث في مكانه يدعو وينتقل جاز والأول أولى تكثيرا للشهود وقيل يتأخر الإمام ويتقدم المقتدى ليخالف حالة النقل الفرض ويستحب للإمام في صلاة لا نفل بعدها أن ينحرف بوجهه إلى القوم إلى غير القبلة وهو ما بحذارء يسار المصلى إذا لم يكن بحذائه مسبوق فإن كان انحرف لا إلى وجه المصلى والصيف للرجال والشتاء سواء في الصحيح وإذا كان الإمام والقوم في المسجد الأحب قيام لكل عند قول المؤذن حي على الفلاح عند الكل وإن أقام الإمام في المسجد لا يقومون قبل فراغه من الإقامة وإن خارج المسجد فكلما جاوز صفا قاموا في الأصح وإن دخل من القدام قاموا كما رأوا الإمام والأصح أنه يسرع إذا فرغ المؤذن من قد قامت الصلاة * صلى خلف الصفوف منفردا مختارا بلا ضرورة كره وينبغي أن يجذب واحدا من الصف في المسجد أو الصحراء ثم يكبر ولو كبر خلف الصف ثم لحق به كره قال الفقيه أبو جعفر هذا إذا كان في الصف فرجة وإلا فلا كراهة * (نوع) * عن الثاني صلى المغرب ثم دخل فيه ثانيا مع الإمام أتم أربعا * ولو ترك الإمام القراءة في الثالثة قرأ المقتدى وإن لم يقرأ جاز أيضا التبيعة الإمام * شرع في الأربع قبل الظهر وأقيمت كان الإمام النسفي يفتى أولا بالاتمام فلما وجد عن الإمام رضي الله تعالى عنه رواية أنه يقطع على رأس الركعتين أفتى به * رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عاد لنزول المخالفة بالموافقة * وكره أداء السنة مختلطا حال اشتغال القول بالفريضة لأنه مخالف للجماعة عيانا * رفع الإمام رأسه قبل أن يسبح المقتدى في الركوع والسجود تابع الإمام في الصحيح * ولو قام إلى الثالثة ولم يتم المقتدى التشهد أتم وإن لم يتمه جاز وفي فتاوى الأصل يتم وإن خاف فوت الركوع لأن قراءة بعض التشهد لم يعرف قربة ولو سلم قبل فراغ المقتدى من الأدعية سلم مع الإمام لا عند محمد رحمه الله تعالى * يخرج بسلام الإمام فخروجه بسم نفسه أولى * سلم الإمام قبل فراغ المقتدى من التشهد إن علم أنه مكث قاعدا مقدار ما يمكن قراءة التشهد صحت صلاته لأن الفرض أن يقعد قدره حتى لو ترك التحيات أو لم يقرأ أشياء وقعد قدره ويجوز ويكون تاركا للواجب * المقتدى إذا فرغ قبل إمامه من التشهد وسلم جاز حتى لو اعترض الفساد بطلوع بطل صلاة الإمام فقط * خمسة أشياء إذا ترك الإمام ترك المقتدى أيضا وتابع القنوت إذا خاف فوق الركوع وتكبيرات العيدين والقعدة الأولى وسجدة التلاوة والسهو وأربعة أشياء إذا تعمد الإمام لا يتابعه المقتدى زاد في صلاته سجدة عمدا أو زاد على أقاويل الصحابة في تكبيرات العيد لا إن سمعه من المنادى لجواز الخطأ عليه حتى قالوا يقرن المقتدى فيه الشروع بكل تكبير في العيد إذا سمع من المنادى أو كبر في الجنازة خمسا وكذا إذا قام إلى الخامسة هيا وتسعة أشياء إذا تركه الإمام أتى به المقتدى ترك رفع اليدين في التحريم أو الثناء إن كان الإمام في الفاتحة وإن كان في السورة لا عند محمد رحمه الله تعالى خلافا للثاني أو ترك تكبير الركوع أو السجود أو التسبيح فيهما أو التسميع أو قراءة التشهد أو ترك السلام أو تكبيرات التشريق * أتى بالركوع والسجود قبل الإمام في الركعات كلها قضى ركعة بلا قراءة لأن الأولى بطلت وصارت الثانية قضاء عن الأولى والثالثة عن الثانية والرابعة عن الثالثة وتمت صلاته وإن ركع وسجد بعده جازت صلاته وإن ركع معه وسجد قبله فركعتين لأن السجود الذي تقدم على الإمام لم يعتد به فكانت الركعة الأولى منعدمة والثانية عنها قضاء والرابعة عن الثالثة كذلك ولو ركع قبل الإمام وسجد معه قضى أربع ركعات بلا قراءة والخامس خلا فيه زفر رحمه الله تعالى * سبق في أول ركن ولحق به في آخرة الإمام أدركه في القيام وركع معه لكنه فائته سجدتان حتى قام الإمام إلى الثانية وركع ركع معه وسجد أربع سجدات سجدتان للأولى ويعيد الركعة الثانية كلها * رفع رأسه من الأولى قبل الإمام وأطال الإمام السجدة الأولى فظن المقتدى أنه في السجدة الثانية فسجد والإمام في الأولى إن نوى الأولى أو سجدة الإمام أو متابعة الإمام جاز وإن نوى الثانية والإمام في الأولى فرفع الإمام رأسه وانحط إلى الثانية فقبل أن يضع الإمام جبهته للثانية رفع المقتدى رأسه من الثانية على المقتدى إعادة تلك السجدة فإن لم يعد بطلت صلاته لأنه يشارك الإمام في الثانية * (نوع في المسبوق) * لا يصح الاقتداء به ويصلح خليفة لأنه مؤتم بالقصد عقد أفلا يصلح إماما والدليل على أنه كالمقتدى لزوم السهو عليه بسهو وإمامه وإن لم يحضر وقت السهو إلا إذا تابع إمامه في سجود السهو فيسقط عنه به لكنه في حق الأذكار كالمنفرد فيأتي بها والخليفة قائم مقام الأول وفسدت صلاة المقتدى بالمسبوق لا من صار إماما قرأ المقتدى أم لا وإن نسي بكم سبق فقلد مسبوقا آخر صح لأنه لا اقتداء * أحدث الإمام واستخلف من اقتدى به في هذه الحالة ولا يدري هو ولا القوم إنه كم كان صلى إن كان الأول أحدث في القيام صلى الخليفة ركعة وقعد وتشهد ثم أتم صلاة نفسه والقوم لا يتابعونه فيه بل يصيرون إلى فراغ الخليفة من صلاته فإذا فرغ قاموا إلى صلاتهم وحدانا * وافق المسبوق الإمام في سجود السهو ثم على أنه لم يكن عليه السهو أشهر الروايتين أنه تفسد صلاة المسبوق والإمام أبو حفص الكبير رحمه الله تعالى أنه لا تفسد وإن لم يعلم الإمام به لا تفسد صلاة المسبوق بلا خلاف * إذا تذكر الإمام المحدث فائتة قبل خروجه من المسجد فسدت صلاته وصلاة الخليفة والقوم لأن الإمام بعد لم تزل ولايته * قام الإمام سهوا إلى الخامسة وتابعه المسبوق فيه إن كان الإمام قعد في الرابعة فسدت صلاة المسبوق وإن كان لم يقعد لا حتى يقيدها بسجدة * قام المسبوق م التشهد ثم عاد الإمام إلى سجدة تلاوة ولم يوافقه المسبوق فيها لكنه وافقه في القعدة التي أتى بها الإمام بعد السجدة تجوز صلاته وإن كانت صلبية والمسألة بحالها تفسد صلاة المسبوق بترك المتابعة في السجدة ولا تجوز المتابعة في القعدة لأن الفساد في المسألة الأولى لارتفاض القعدة فإن قعد الإمام ترتفض بالعود إلى سجدة التلاوة فبالمتابعة في القعدة بعد عود الإمام إليها تحت أفعال صلاته وجاء أوان القيام وفي الصلبية الفساد بترك المتابعة في السجدة وارتفاض القعدة أمر زائد فلا تجوز المتابعة فيها وإن قيد المسبوق ركعة بسجدة ثم عاد الإمام إلى السجدة أي سجدة كانت سهوا أو تلاوة لا يلزم المسبوق العود لتمام انفراده وارتفاض كل صلاة بالإفساد والارتداد لا يبطل صلاة المسبوق فكذا ارتفاض بعضها * صلى المسافر بهم ركعة ثم جاء مسافر آخر واقتدى به فأحدث الأول فقدم هذا وذهب للوضوء ونوى الإقامة ونواها الخليفة أيضا ثم جاء الأول يقتدى به فإذا قعد في الأولى قدم مسافر أمدر كما يسلم مع القوم ويقوم الثاني ويصلي ثلاث ركعات ويصلي الأول ركعتين بعد سلام الإمام الثاني ولا يتغير فرض القوم بنية الخليفة لأنه كالمقتدى ولا بنية الأول هنا لأنه بعد زوال الولاية * إذا ابتدأ المسبوق بقضاء ما سبق يكره وقيل يفسد لأنه عمل بالمنسوخ والأول أقوى لسقوط الترتيب والصحيح أن المسبوق يترسل في التشهد حتى يفرغ عند سلام الإمام * المسبوق أدركه في صلاة المخافتة أتى بالثناء وإن في الجهرية في الأولن قبل أن يأتي به لأنه لو لم يأت به يفوته أصلا ولو اشتغل بالثناء فاته الاستماع في البعض وقيل لا يأتي به لأنه سنة والاستماع فرض وهو الأصح وهذا دليل على أنه لا يأتي بالتحية حال ما يقرأ القرآن في المسجد إذا سمع لأنه لا تحية في حق من دخل بنية الفرض فلم تكن التحية سنة والاجتماع فرض فلا يترك الفرض لما ليس بسنة وقيل يأتي بالثناء في حال سكنات الإمام بين القراءة وذلك الفقيه أبو جعفر أنه إذا كان في الفاتحة في الجهرية يتنى بالإنفاق وإن في السورة فالثاني على أنه يأتي به وعند محمد لا * المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين وفصل بقعدة فيكون بثلاث قعدات وقرأ في كل فاتحة وسورة فلو ترك القراءة في إحداهما فسد ولو أدرك ركعة من ذوات الأربع صلى ركعة بفاتحة وسورة وتشهد ثم صلى أخرى بفاتحة وسورة ولا يتشهد ولو أدرك ركعتين قضى ركعتين بقراءة ولو ترك في إحداهما فسد ولو كان الإمام يقضي قراءة تركها في الشفع الأول في الشفع الأخير فأدركه فيه واقتدى به يأتي بالقراءة فيما يقضي حتى لو تركها فيما يقضى فسد لأنها التحقت بمحلها فخلا الشفع الثاني عنها والمسبوق منفرد فيما يقضي خير تغير بنية الإقامة ولزم عليه القراءة وسجد للسهو ولكنه مقتد في التحريمة حتى لا يصح الاقتداء به وقد مر واللاحق هو الذي أدرك أولها وفات الباقي لنوم أو حدث أو بقي قائما للزحام أو الطائفة الأولى في صلاة الخوف كأنه خلف الإمام لا يقرأ ولا يسجد للسهو * المسبوق يقوم إلى القضاء إذا علم فراغ الإمام ولا يقوم بعد السلام ولا بعد كليهما قبل العلم بفراغه وإنما يقوم قبل فراغه بعد ما قعد قدر التشهد في مسائل خاف المسبوق الماسح زوال مدته أو صاحب العذر خاف خروج الوقت أو خاف المسبوق في الجمعة دخول وقت العصر أو دخول وقت الظهر في العيدين أو في الفجر طلوع الشمس أو خاف أن يسبقه الحدث له أن لا ينتظر فراغ الإمام ولا سجود للسهود وإذا كان على الإمام أما إذا كان لا تفسد الصلاة بخروج الوقت يتابع وكذا إذا خاف المسبوق أن يمر الناس بين يديه لو انتظر سلام الإمام * قام إلى قضاء ما سبق قبل فراغ إمامه من التشهد إن قعد قرر التشهد ثم قام جاز وإن قام قبل أن يقعد مقداره لا يجوز وفي النوازل إن قام قبله لكنه قرأ بعد فراغه من التشهد قدر ما تجوز به الصلاة جاز وإلا فلا وهذا إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين ولو بثلاث ركعات لا يعتد بقيام المسبوق قبل فراغ الإمام من التشهد حتى إذا وجد جزء قليل من قيامه بعد فراغه من التشهد جاز وإن لم يقرأ وإلا فلا * فرغ المسبق وتابع الإمام في التشهد حتى إذا وجد في السلام قيل فسدت وقيل لا لأنه وإن كان مفسدا لكنه وجد بعد تمام الصلاة وإنه لا يصير كالحدث العمد والقهقهة في هذه الحالة وبه يفتى (السادس عشر في السهو) شك في القيام في الفجر أنها الأولى أم الثانية رفضه وقعد قدر التشهد ثم صلى ركعتين بفاتحة وسورة ثم أتم وسجد للسهو فإن شك في سجدته أنها عن الأولى أم الثانية يمضي فيها وإن في السجدة الثانية لأن إتمامها لازم على كل حال فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ثم قام وصلى ركعة وأتم سجدة السهو وإن شك في سجدته أنه صلى الفجر ركعتين أو ثلاثا إن كان في السجدة الثانية فسدت صلاته وإن في السجدة الأولى يمكن إصلاحها عند محمد رحمه الله تعالى لأن تمام الماهية بالرفع عنده لما علم في مسألة من أحدث في السجدة الأولى من الخامسة التي قام إليها ساهيا قبل القعدة فترتفع السجدة بالرفض ارتفاعها بالحدث فيقوم ويقعد ويسجد للسهو * شك في الفجر أنها ثانية أو ثالثة تحرى فإن لم يقع على شيء إن كان قائما وقعد صلى ركعة أخرى ثم قعد وسجد وإن كان قاعدا تحرى فإن وقع تحريه على أنها الثانية يمضي على صلاته وإن وقع على أنها الثالثة تحرى في القعدات إن وقع على عدم القعود في آخر الثانية فسدت وكذا إن لم يقع تحريه على شيء وكذا لو شك في ذوات الأربع أنها الرابعة أو الخامسة ولو شك أنها ثالثة أو خامسة فعلى ما ذكرنا في الجر ولو شك في الوتر وهو قائم في الثانية أو الثالثة أتم تلك الركعة وقت فيها ثم قعد وقام وصلى ركعة أخرى وقنت فيها أيضا * وفي المختار المسبوق بركعتين في الوتر في رمضان يقنت مع الإمام فإذا قام إلى القضاء لا يقنت ثانيا وكذا لو أدركه في ركوع الثالثة لأنه صار مدركا للقنوت ولا عبرة للشك بعد الصلاة وكذا في القعدة قبل السلام كمن شك بعد الوضوء في غسل بعض الأعضاء * أخبر المنفرد أو الإمام بعد السلام عدل أنه صلى ثلاثا إن كان عنده أن أتم فتمام وإن شك في المخبر أنه صادق أولا عن محمد رحمه الله تعالى أنه يفسد احتياطا وإن كان المخبر عدلين أعاد وإن ليس بعدل لا يلتفت إلى قوله ولو اختلف الإمام والقوم فزعم الإمام التمام والقوم ضده إن كان الإمام على يقين أنه أتم لا يعيد بقولهم وإلا يعيد وإن كان بعض القوم مع الإمام لا يلتفت إلى من خالف الإمام وإن كان معه واحد فإن أخذ الإمام بقول المخالف وأعاد واقتدى به أولئك القوم يجوز لأن المخالف أن صدق فهو اقتداء مفترض بمفترض وإن صدق الإمام فاقتداء متطوع بمثله * قطع واحد بالثلاث وقطع آخر بالتمام وشك الإمام والقوم ليس على الإمام والقوم شيء وعلى من قطع بالنقصان الإعادة ولو قطع الإمام بعد التمام لا القوم أعاد الإمام ولا إعادة على الذي قطع بالتمام ولو قطع واحد من القوم بالنقصان وشك الإمام وباقي القوم إن كان في الوقت أعادوا احتياطا وإلا لا وإن قطع عدلان بالنقصان وأخبراه به أعاد حتما وإذا شك الإمام أنه في الرابعة أو الثالثة وبنى على الأقل وخلفه مسبوق لا يتابعه في الركعة الأخيرة لاحتمال الاشتغال بالنافلة قبل إكمال الفريضة وأنه يوجب فساد الصلاة بل ينتظر قائما أو قاعدا حتى يفرغ الإمام فإذا فرغ أتم وإن تابعه فيها فسدت لما قلنا * (نوع منه) * تذكر أنه ترك ركنا قوليا فسدت صلاته لأنه قراءة فيحتمل أنه ترك في ثلاث ركعات وقرأ في ركعة وإن فعليا يحمل على أنه ترك ركوعا فيسجد سجدة ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدتين ويسجد للسهو * صلى صلاة يوم وليلة ثم تذكر أنه ترك القراءة في ركعة ولم يعلم أية صلاة أعاد الفجر والوتر لأنهما يفسدان بترك القراءة في ركعة وإن تذكر أنه ترك في ركعتين فالفجر والمغرب والوتر لأن الكل يفسد بترك القراءة في ركعتين وإن تذكر الترك في الأربع فذوات الأربع كلها * صلى العصر فتذكر ترك سجدة ولم يعلم أنها منه أو من الظهر المتقدم يمضي في العصر ثم يسجد سجدة واحدة ثم يعيد الظهر ثم العصر فإن لم يعد فلا شيء عليه وهذا إذا لم يقع تحريه على شيء صلى ركعة بنية الظهر ثم شك في الثانية أنه في العصر ثم في الثالثة أنه في التطوع ثم في الرابعة أنه في الظهر فهو في الظهر * صلى ركعتين ثم شك أنه مقيم أو مسافر فسلم على ركعتين ثم على أنه مقيم فسد لأنه سلام عمد * شك أنه كبر للتحريمة أم لا ثم قطع بخلافه مضى وإن أدى ركنا * وذكر القاضي شك أنه تكبيرة الافتتاح أو القنوت لا يصير شارعا كذا قيل * شك أنه كبر للافتتاح لا * أحدث أو أصابت النجاسة ثوبه أو بدنه أو مسح رأسه أم لا إن كان يقع مرارا أجاز له المضي ولا يلزمه وضوء ولا غسل (نوع آخر) سها في سجود السهو يعمل بالتحري ولاي لزم عليه سجدة السهو ولو سها مرارا لا يلزمه إلا واحدة * سها في صلاته أنها الظهر أو العصر أو غير ذلك أن تفر قدر ما يؤدي فيه ركن كالركوع لزم وإن قليلا لا فإنش كف يلاصة صلاها قبلها أو تفكر في ذلك وهو في هذه الصلاة لا يلزم وإن طال فكره * سجد قبل السلام لا يعاد بعده * الإمام يراه قبل السلام والمؤتم بعده قيل يتابع الإمام لبقاء حرمة الصلاة فيترك رأيه تحقيقا للمتابعة وقيل لا يتابع وإن تابع لا يعيد * المسافر أم المقيم فإذا أتم الإمام صلاته عليه سهو يتابعه المقيم فيه لا في السلام فإن سلم وهو ذاكر لما عليه من الإتمام فسدوا إلا لا وكذلك المسبوق فإذا قام إلى الإتمام وسها فيه أيضا سجد في آخرها * قام المسبوق إلى القضاء وعاد أمامه إلى سجود السهو إن كان لم يقيدها بسجدة تابع الإمام وإن لم يتابع ومضى على قضائه يأتي بسهو إمامه في آخرها وإن سها المسبوق أيضا وسجد كفاه عنهما وإن كان تابع الإمام في سهوه ثم سها أيضا فإن رجع إلى متابعة الإمام قبل أن يقيد بسجدة أو نقص قيامه وقراءته لا يعتد لأنه عاد إلى شيء أو أنه قبله وإن قيدها بسجدة لا يعودوا إن عاد فسدت صلاته وإن ت1ذكر سجدة تلاوة وعاد عاد المسبوق ما لم يقيد فإن لم يعد إلى المتابعة وقيد بالسجدة فسدت صلاة المسبوق وإن عاد الإمام إلى سجدة تلاوة بعدما فسد المسبوق بسجدة إن تابعه فسد بلا خلاف وإن لم يتابعه لا على رواية النوادر كسجدة التلاوة وفسد على رواية كتاب الصلاة إلحاقا بالصلبية وإن عاد إلى الصلبية عاد معه إن لم يقيدها بالسجدة وإن لم يعد فسد وإن عاد إليها فعد ما قيد المسبوق فسدت صلاة المسبوق عاد أولا (نوع في القراءة والأذكار) شك في التحريك فكبر وأعاد القراءة ثم علم أنه كان كبر جاز وكذا لو شك في الركوع أو غيره * وأعاد ثم علم أنه كان فعل تجوز صلاته وسجد للسهو وكذا إذا طال فكره حتى شغله عن ركوع أو سجود * جهر في السرية أو عكس لزم قل أو كثر في الصحيح * سها عن الفاتحة في الأولى أو الثانية وقرأ كل السورة أو حرفا منها ثم تذكر في القيام أو في الركوع عاد الفاتحة وقرأها ثم يقرأ السورة ويسجد للسهود قضى صلاة الليل بالنهار وأم جهز وإن خافت ساهيا لزم أم في النفل نهارا أو جهر سهوا أو أم في التطوع ليلا وخافت سهو ألزموا أن عمدا فقد اساء * ترك أكثر الفاتحة سهو وألزم وإن ترك الأقل لا * تذكر ترك السورة في الأولى أو الثانية في الركوع أو بعد الفع منه قبل السجدة عادة وقرأ السورة وركع ولزمه ولو قلت ففيه روايتان ولزمه السهو عاد أم لا قنت أم لا ولو تذكر بعدما رفع رأسه إنه لم يقنت لا يعود لأن القنوت بعد الركوع بدعة فلا يقنت أصلا * قنت في الثالثة وركع فلما رفع تذكر أنه ترك فيها القراءة أعاد القراءة والقنوت والركوع وفي غريب الرواية قرأ ساهيا في الركوع أو السجود أو القيام التشهد لا يلزم وإن قرأ في القيام قبل الشروع في القراءة عمدا أو سهوا لا يلزم وإن قرأ في القعدة قبل الفراغ من التشهد سهوا لزم وإن بعده لا وفي الفتاوى قرأ سهوا في القعدة أو في الركوع أو السجود أو التشهد في الركوع أو السجود لزم * أراد أن يقرأ سورة فأخطأ وقرأ غيرها لا يلزم وكذا إذا قرأ المقدم على الذي قرأ قبلها خطأ وقيل يجب لأنه رعاية ترتيب الإمام من موجبات الصلاة * ظاد في القعدة الأولى إن عدا يكره وإن ناسيا قيل يلزم إذ قال وعلى آل محمد والمختار أنه إذا قال اللهم صلى على محمد لزم لأنه أدى سنة وكيدة فيلزم تأخير الركن * تكرار التشهد في الأولى يلزم لا في الثاني لأنه مقام الدعاء وفي شرح الطحاوي لا فيهما * قعد في الثانية قدر الفرض ونسي القراءة ثم تذكر وقرأها قاعدا في رواية يلزم وعن الثاني في رواية لا * نسي قراءة التشهد وسلم ساهيا يقرأ أو يسجد فلو اشغل بالقراءة فلما قرأ البعض سلم فسدت صلاته عند الثاني لأن بالعود إلى القراءة ارتفضت القعدة وعند محمد لا لعدم ارتفاض الكل بل بقدر ما قرأ أو لعدم الارتفاض أصلا * (نوع في الأفعال) * قعد فيما يقام أو عكس لزم أتم القيام أو قرب منه وإلا لا يلزم والاعتماد على أنه لو نهض في الأولى أو الثانية على ركبتيه وقام لزم وإن رفع الآلية والركبة مستقرة لا وفي الأجناس لزم فيه أيضا * قام مصلى الظهر إلى الخامسة وأبعد ما قعد قدر والفرض وكان عليه تلاوته عند محمد رحمه الله تعالى يسجدو عند الثاني وهو الأصح لا تفريعا على بقاء التحريم وعدمه * آخر الصلبية أو التلاوية عن موضعها لزم وما ذكره في التحفة أن يترك سجدة التلاوة ولا يلزم محمول سجد التلاوة ولا يلزم محمول لا على السهو أو سهو منه * سلم في الفجر وعليه سهو فسجد وقعد وسلم ثم تكلم ثم تذكر أن عليه صلبية من الأولى فسدت صلاته لأنها صارت دينا فلا تنوب سجدة السهوة عنها بلا نية وإن كانت من الركعة الثانية لا تفسد لأنها لم تصر دينا فنابت إحدى سجدتي السهو عنها وعن الثاني عدم الفساد في الوجهين للنيابة ولو كان مكان السهو تلاوية والمسألة على حالها فسدت في الحالين وأطلق في المنتقى على أنه لا تنوب سجدة السهو والتلاوة عن الصلبية لأن المصروف إلى جهة معدوم إلا إذا ظهر عدم لزومها ولا يتصور القضاء في الركوع ويتصور في السجود لأنه لا يعتبر سجدتان بلا ركوع وكذا لا تعتبر ركعة بلا سجدتين * (مسائل السجدا) * سلم المسافر الساهي في الظهر ثم نوى الإقامة قبل سجوده للسهو فعند محمد رحمه الله تعالى يتم صلاة الإقامة ثم يسجد للسهود ولأنه لم يخرج من الصلات بالسلام وعندهما خرج منها ولا يعود إلا بعوده إلى سجود السهود ولا يمكنه العود إلى سجوده إلا بعد تمام الصلاة ولا يمكنه إتمام الصلاة إلا بعد العود إلى السجود فجاء الدور وبيان أنه لا يمكنه العود إلى سجوده إن سجوده ما يكون جائزا (لعل الصواب جابرا والجابر ... إلخ كما نقله ابن عابدين رحمه الله الحاشية ص 504.) فالجائز بالنص هو الواقع في آخر الصلاة ولا آخر لها قبل التمام فقلنا بأنه تمت صلاته وخرج منها دفعا للدور * صلى الفجر ثم تذكر قبل إسلام أو بعد أنه ترك منها سجدة يسجدها تركها من الأولى أو الثانية ثم يتشهد ويسجد للسهو وإن علم أو غلب على ظنه أنها من الركعة الأولى أو تحري ولم يقع على شيء نوى القضاء * تذكر أنه ترك سجدتين أن علم أنهما من الركعتين أو الأخيرة يسجدها ويتشهد ويسجد للسهود علم أنهما من الأولى صلى ركعة لم يعلم كيف ترك سجد سجدتين ينوي القضاء ثم يتشهد ولا يسلم ويصلى ركعة لاحتمال كونهما من الأولى * ولو ترك ثلاث سجدات بسجدة سجدة ويصلي ركعة ويتشهد ولا ينوي القضاء في السجدة وقال الهند وإني هذا إذا نوى التحاق السجدة بالركعة الأولى أما إذا لم ينو ذلك * يسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعة وقال بكر يسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعة مطلقا ولو أربع سجدات يسجد سجدتين ويضم إلى الركوع الأول في رواية وإلى الثاني في رواية ويصلي ركعة أخرى * ترك سجدة من ذوات الأربع ولا يعلم موضعها أو علم يسجد واحدة ويعيد التشهد لاحتمال كونها من الأخيرة وأن سجدتين وعلم أنهما من الركعتين أو الأخيرة فسجدتين ويتشهد ويسجد للسهو وأن علم أنهما ما من ركعة قبل هذه الركعة الأخيرة يصلي ركعة ويتشهد ويسجد للسهو وإن لم يعلم فسجدتين ويقعد ويصلي ركعة وإن ثلاثا لا يعلم موضعهن سجد ثلاثا وقعد وصلى ركعة ولو يعلم فسجدتين ويقعد ويصلي ركعة ولو أربعا لا يعلم فأربع سجدات ويتشهد ويصلي ركعتين ويقعد عقيب كل ركعة لاحتمال أنه ترك سجدتين من ركعتين وسجدتين من ركعة فيتم صلاته بركعة ولو خمسا سجد ثلاثا وتشهد ولا يسلم ثم يصلي ركعتين ويتشهد عقيب كل ركعة ولو ستا يسجد سجدتين ويصلي ثلاث ركعات ويقعد في الثانية والثالثة ولو سبعا سجد سجدة واحدة ويصلي ثلاث ركعات ولو ثمانيا فسجدتين ويصلي ثلاث ركعات وأما المغرب ففي السجدة الواحدة يسجد سجدة وفي السجدتين يسجدهما ويصلي ركعة وفي الثلاث فثلاث وركعة وفي الأربع فأربع ركعتين وفي الخمس فسجد وركعتين وفي الست فسجدتين وركعتين * ولو صلى الفجر ثلاثا بلا قعدة أخيرة ثم تذكر أنه ترك منها سجدتين في قول لا يفسد ويحمل على تركهما من الثانية حملا على الجواز والأصح الفساد لأنها متى صحت من وجه وفسدت من وجه فالاحتياط في الفساد وكذا لو ترك ثلاث سجدات لاحتمال تركها من كل ركعة فتفسد ومحتمل أنه ترك سجدة من الأوليين وسجدتين من الثالثة فيجوز ولو أربع سجدات لا تفسد وعليه سجدتان ثم تشهد وقام وصلى ركعة ولو خمس سجدات لا تفسد ويسجد واحدة لا ينوي القضاء عند محمد رحمه الله تعالى وعند الفقيه ينوي ثم يصلي ركعة ولو ستا لا تفسد ويسجد سجدتين ويصلي ركعة * صلى الظهر خمسا وترك سجدة فسد وأن سجدتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا فعلى القولين وإن ستا فأربع سجدات ويقعد ويصلي ركعة ثم يقعد ثم يصلي ركعة ثم يقعد ويسجد للسهو ولو سبعا فثلاث ويصلي ركعتين يسجد سجدة ويقعد ثم سجدتين ولا يقعد فيقوم ويصلي ركعة ويقعد ثم يصلي أخرى ويقعد وينوي القضاء بالسجدات عن الركعات التي قيدها ولو ثمانيا فسجدتين ويتشهد ويقوم فيصلي ثلاث ركعات يسجد سجدتين ويقعد ثم يقوم فيصلي ركعة ويقعد ثم يصلي أخرى ثم يقعد ولو تسعا يسجد واحدة ثم يصلي ثلاث ركعات فيسجد سجدة ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد ثم يقوم ويصلي ركعتين ويقعد ولو عشرا يسجد سجدتين ويصلي ثلاث ركعات * سلم وعليه سهو فطلعت الشمس أو زالت أو احمرت بعد السلام قبل السجود سقطت سجدتا السهو لأن النوافل قد لا تؤدي في الأوقات المكروهة (السابع عشر في التلاوة) يستحب أن يقوم للسجدة ويخر منه إلى السجود وإن كانت كثيرة متوالية قرأها إلا الحرف الأخير منها لا يجب وإن قرأ حرف السجدة وحدها لا يجب ما لم يقرأ أكثرها * القوم إذا كان لا يشق عليهم السجود وهم متأهبون للسجدة جهروا بها وإن كان يشق عليهم أو ليس لهم أهبة السجدة أو يعلم عدم سجودهم خافت سواء في الصلاة أو خارجها والأصل وجوبها إن كان من أهل الوجوب عليه أداء أو قضاء يلزم عليه وإلا لا * ولو سمع منهم عاقل بالغ مسلم يجب عليه بسماعها * قرأها بالعربية يلزم مطلقا لكن بعذر في التأخير ما لم يعلم ولو بالفارسية فكذلك عند الإمام رضي الله عنه فهم السامع أولا بعدماأخر أنها آية السجدة ولا تجب بكتابة القرآن ومن قرأ عند نائم أو أصم لا تجب وإن أخبر أنها آية السجدة تهجى بها لا تجب ولا تفسد ولا تنوب عن القراءة ولا يقرؤها في الجمعة والعيدين وإن قرأها لا يسجد للأداء إلى تشويش الأمر على الناس * قرأ آيتها فيها إن كانت في آخرها أو قريبا منه بأن كان أقل من ثلاث آيات خير إن شاء ركع ينوي التلاوة وإن شاء سجد ثم عاد إلى القيام وقرأ بقية السورة وإن وصل بها سورة أخرى فأفضل وإن لم يأت بها على الفور حتى ختم السورة ثم ركع وسجد للصلاة سقط عنه سجدة التلاوة ولو ركع بها على الفور وسجد للصلاة سقطت نواها في السجدة أم لا وكذا لو قرأ بعدها آيتين * ولا خلاف إن سجد التلاوة تتأدى بالصلاتية وإنما الخلاف في الركوع قال بكر لا بد من النية وإن قرأ بعدها ثلاث آيات لا يقطع وركع لا يتأدى وقال شمس الأئمة إن ثلاث آيات لا يقطع الفور وإنما يقطع الأكثر منها فلا ينوب عنها بعد الأكثر من ثلاث * وفي التجنيس لا بد في الصلبية من النية أيضا وإن سجد في الركعة الثانية لا بد من سجدة على حدة * كبر للتلاوة فظن من الرحبة الركوع ثم كبر للنهوض منها فظنوا أنه من الركوع فركعوا ورفعوا إن لم يزيدوا على هذا القدر لا تبطل صلاتهم * سمعها من غيره وسجد معه في صلاته إن قصد أتباعه فسدت * والمستحب في غير الصلاة إن يسجد مع التالي ويرفع رأسه معه * سمعها من غيره وسجد معه في صلاته إن قصد أتباعه فسدت * والمستحب في غير الصلاة إن يسجد مع التالي ويرفع رأسه معه * خر ليؤديها للسجود وركع وتذكر في ركوعه أنه كان يؤدي السجدة فسجد ورفع رأسه وقام وجاز * مصلى النفل قرأها وسجد ثم فسدت صلاته أو المرأة قرأتها في الصلاة ولم تسجد حتى حاضت أو قرأ المسلم ثم ارتدوا والعياذ بالله تعالى ثم أسلم سقطت * قرأ المصلي آيتها على الدابة عشرا وآخر كذلك على كل واحد واحدة لتلاوته وعشر لسماعه في رواية النوادر لأن جمع الأماكن باعتبار الصلاة لا السماع وفي ظاهر الرواية يكفيه سجدة واحدة * سمعها من آخر ومن آخر أيضا وقرأها كفت سجدة واحدة في الأصح لاتحاد الآية والمكان.
* (نوع في التكرار) *
Bogga 32