322 وهو يسكن مع زوجته إن لم تكن لها وله دار على حدة سوى هذه الدار يحنث وإن كان لكل دار أخرى على حدة لا يحنث وفي المنتقى أختار الحنث مطلقا اعتبارا بلامساكنة إلا إذا نوى دارا مملوكة لكل منهما، لا يدخل دارا اشتراها زيد ومنه اشترى الحالف ودخل لا يحنث ولو وهبها من الحالف ودخل يحنث لأن الشراء يرتفعه بالشراء لا بالهبة، إن دخلت دار أبيك فكل امرأة أتزوجها فكذا فوجد الشرك فحرمت عليه ثم تزوجها لا تطلق لأنها معرفة لإضافة اليمين إليها ومتناول اليمين نكرة ولا تدخل المعرفة تحت النكرة للتضاد، إن دخلت الدار وقع عليها وعلى غيرها والاعتماد على هذا لا على الأول، آجرت دارها فغضب الزوج وقال تافلان درخانه أست وقباله دردست وي أست إن دخلت هه الدار فهي كذا فانفسخت الإجارة والقابلة ضاعت فدخلت الدار لا يقع والشرك لو تبعا لا يعتبر، إن دخلت الدار ما دام فلان فيها فأنت كذا فتحول عن تلك الدار إن عاد إليها فدخلتها لاي حنث، أنت على كذا على دخولك الدار فقبلت وقع، لا يدخل داره إلا شكفت بينم أن نزلت بلية أو قتل أو هدم أو موت فدخل لا يحنث، لا يدخل الحمام أزبهر سرشستن فدخل ليسلم على الحمامي وغسل لا يحنث، (نوع آخر)، إن أدخلت فلا نابيتي فهو على الدخول بأمره وقوله إن دخل على نفس الدخول أمر أم لا علم أم لا وتركت على علم الحالف بالدخول لأن شرك الحنث الترك للدخول فمتى دخل ولم تمنعه فقد تركه حتى دخل، إن تركت ابني بعمل لفلان فمنعه فلم يمتنع إن كان كبيرا بالغا لا يقدر على منعه لا يحنث، لا أتركك في داري فقال
323
أخرج لا يحنث وإن لم يخرج، لا يدع ماله اليوم على غريمه فقدمه إلى القاضي وحلفه في اليوم، لا يدعه يدخل هذه الدار فإن لم يملكه فمنعه بالقول وإن ملكه يمنع بالقول والفعل أكر فلان رابخانه راه دهم فكذا فدخل داره فأخرجه من ساعته لا يحنث، قال لزوجته كسى توباين خانه اندرآيد فأنت كذا فدخل فيه قريب له ولها فإن دخل لأجلها حنث، لا يدخل في هذا البيت إلا الذي آخذه بيدي وأدخله فأخذ بيد رجل وأدخله ثم دخل هو بنفسه يحنث ولو قال إلا الذي أدخله ثم دخل هو بنفسه يحنث ولو قال إلا الذي أدخله أنا ولم يزد عليه والمسألة بحالها لا يحنث ولو دخل صبي من غير إدخاله يحنث لأنه رجل ولو ذهب الحالف مع امرأته وتوطن في بلد آخر فدخل بلا إذنه في ذلك البيت رجل يحنث وقد ذكرنه قوله أن دخلت الدار بغير خسران يلزمني فأنت كذا فلا نعيده، (السابع والذهاب) إن خرجت من بيتي فأنت كذا فخرجت إلى الدار فقط يقع ولو أن خرجت فقط لا إلا بالخروج إلى المحلة والفتوى على أنه لا يحنث لا بالخروج إلى المحلة فيهما لو فارسيا وعليه الفتوى، لا يخرج من هذه الدار فخرج منها إلى البستان أو الكرم إن كان بعد من الدار بأن لم يكن لهما باب على حدة لا يحنث، لا يخرج من باب هذه الدار فخرج من غير الباب لا يحنث ولو نوى الخروج من الدار يحنث ولو خرج بعد رفع الباب وهو ينوي باب الخشبة لا يحنث وإن لم يردها حنث، قال لها إن خرجت من باب هذه الدار فصعدت السطح فنزلت في بيت الجار لا يحنث في الأصح، لا يخرج أو لا يدخل مع فلان فخرج أو دخل وحده أو مع غيره ثم لحق به فلان لا يحنث، لا يخرج إلا لما لا بد فهو لحج أو لجواب
Bogga 11