324 الدعوى بإلزام الحاكم ولو لدعوى نفسه إذا لم يجد من يوكله وكذا لزوجها أن يمنع من الخروج لدعواها إذا وجدت وكيلا، لا يخرج إلى بغداد فخرج يريده فرجع قبل مجاوزة العمران لا يحنث كما إذا حلف لا يخرج إلى جنازة فخرج يريدها ورجع قبل الخروج من باب الدار قال جاوز العمران أو خرج من الباب يحنث وفي الإتيان يتوقف الحنث على الوصول وفي الذهاب ينوي فإن اراد الاتيان أو الخروج فهو وإن خلا فعلى الاتيان المعروف، لا يخرج الىمكة ماشيا فمشى حتى جاوز العمران ماشيا ثم ركب يحنث وإن عكس لا، لا يأتيها ماشيا فركب إلى الدنو ثم دخل ماشيا حنث لأنه أتى ماشيا، لا يمشي إليها فركب البعض لا يحنث بخلاف الخروج، لا يخرج من خراسان إلى بغداد فخرج قاصدا مكة ودخله إن كان قصد حين خرج دخوله أيضا حنث وإلا لا، لا يخرج من الدار إلى المسجد فخرج يريده ثم تركه وسار إلى غير المسجد لا يحنث، لا يخرج من بغداد فخرج للجناة إلى المقابر التي خارجها حنث إن حزنسف بيرون آيم فعلى مجاورة القرى التي له وازشهر نسف فعلى مجاوزة العمران فرداباين كا وإن اكربيرون نروم فكذا فذهب العير ولم يعلم وإن خرج كما علم ولحق بالعير لا يحنث وإلا يحنث، لا أدعك تذهب إلى بيت فلان فأذن في الذهاب ترك فيحنث به، لا أذهب إلى وليمة فذهب طلب غريمه لا يحنث، (نوع في الفور)، خرج من بخارى إلى سمرقند وطلب خروج الزوجة معه فأبت فقال يس من بيرون نه ايتي مع فلانة فكذا فإن أراد به خروجها على اثره مع فلانة فإذا لم تخرج فلانة حتى عاد الزوج سقط اليمين وإن أراد به أن يكون عدم خروجها شرطا بوقوع الطلاق عليها يقع، أنت طالق ما لم أخرج من الكوفة فسكت ساعة يماكس
325
المكارى لا يحنث ولو مكث ساعة لا لطلب الكراء يحنث لانقطاع الفور بمضى الساعة وكذا لو اشتغل بالأكل والشرب والتطوع، آفت الخروج فقال الزوج أن جعت فكذا فلم تخرج ثم خرجت ورجعت قوال أردت الفور في الصحيح يصدق، هربت منه فقال إن لم تعودي إلي فأنت كذا فعادت بعد العشاء يقع لأنه على الفور ولا يصدق في عدم إرادة الفور ، تشاجرا فقال لامرأته إن خرجت من هذه الدار في هذا اليوم فإن رجعت إلى سنة فأنت كذا فخرجت إلى الصلاة أو إلى غيرها بلا حاجة ثم رجعت إن كان سبب الخروج السفر لا يحنث ولا يقع على غير تلك الخرجة ديانة، خرجت إلى قرية فقال الزوج أكربيش ازيسه روزنة روزنا آيتي انجا فأنت كذا فانصرفت في الثالث إلى قرية أخرى ومنها إلى تلك القرية وأقامت أياما ثم عادت إلى القرية الأخرى إن كان خروجها من الأخرى على عزم عدم العود لا يقع وإن على عزم العود إلى الأخرى يقع لبقاء الكينونة في عزم العود وعدمها عند عدمه، قال لامرأته إن لم تخرجي من هذا البيت وتبكي هناك فأنت كذا فخرجت ودخلت وبكت في البيت يقع قال الفقيه هذا إذا كانت في مكان يسمع بكاؤها وإن عدم هذا الغرض فإن خرجت قبل البكاء فقد خرج من اليمين، إن تركت هذا الصبي يخرج من الدار فكذا فشرعت في الصلاة أو غابت عنه فخرج لا يحنث، كانت تخرج إلى سطح الجار أو الباب فكذا فخرجت إلى سطح جار آخر لا يحنث ولو لم تجر هذه المقدمة يحنث لعموم اللفظ (نوع آخر) قيل له أنك تفعل مع فلانة كذا وهي على سطح وامرأة أخرى على سطح آخر والسطوح متصلة والليلة مظلمة فقال الرجل إن فعلت بتلك المرأة كذا فكذ1ا ولم يسمها وأشار إلى
Bogga 12