317 وقيد ومنع حيث يحنث في الصحيح، إن لم تحضريني الليلة فكذا فقيدت ومنعت منعا حسيا ذكر الفضلى أنه يحنث وذكر الصدر الشهيد بعد هذا أنه لا يحنث والأصح أنه يحنث والفرق بين الفعل وعدمه أن التسرع لا يجعل المعدوم موجودا ويجعل الموجود معدوما بعذر الإكراه وشرط الحنث في مسألة السكنى أمر وجودي فانعدم بإكراه الفاعل وفي مسألة الخروج أمر عدمي، قال لها إن سكنت الليلة في هذه الدار فكذا فلم تقدر على الخروج ليلا لا يحنث بخلاف الرجل ولو تحقق العذر في حقه أيضا باللص فهو معذور أكرا مشب درين شهرباشم فكذا فأصابه الحمى ولم يقدر على الخروج حنث، لا يساكن فلانا ولا نية له فساكنه في دار كل منهما في مقصورة لم يحنث ولو كان في الدار مقصورة فسكن فيها أحدهما في الدار والآخر في المقصورة يحنث ولو نوى حين حلف أن لا يساكنه في منزل واحد أو بيت أو حجرة واحدة يكونان فيه معالم يحنث حتى يساكنه فيما نوى وإن بيتا بعينه لا يصح وإن مدينة معنية أو قرية سماها فإن ساكنه فيها بيتا أو منزلا واحدا حنث واليمين على المنازل التي يكون فيها المأوى والأهل والعيال إلا أن يدل الحال على المساكنة في السوق أو نواها ولو لا يساكن فلانا فدخل داره غصبا فإن أخذ هو في القلة لم يحنث وإلا حنث وإن زاره وأقام يوما أو يومين لا يحنث والمساكنة الدوام عليها بالأهل والمتاع، سافر الحالف وسكن مع المحلوف عليه أهله يحنث عند الإمام رحمه الله بناء على أن قيام السكنى بالأهل والمتاع وعند الثاني لا وعليه الفتوى وإن سافر الحالف أقل من مدته يحنث، لا يسكنه وهو فيه بأهله فاجتهد في إخراجها فغلبته ولم يخرج لا يحنث، خاصمها عند الحاكم أولاد وكذا لو منع بالوثاق لأنه مسكن لا ساكن (السادس عشر في الدخول) لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا حنث فإن نوى ماشيا ودخلها راكبا لا يحنث كما لو أدخل مكرها فإن أدخل مكرها وهو قادر على المنع اختلفوا فيه والأصح أنه لا يحنث هذه إذا حمل وأدخل فإن دخل بقدميه يحنث قولا واحداص ولو خرج ثم دخل فيما إذا أدخل مكرها هل يحنث اختلف المشايخ فيه قال السيد أبو شجاع لا يحنث والأصح الخنث وإن على الدابة فغلبته وأدخلته أو ألقاه الريح أو زلق ووقع فيه فالأصح أنه لا يحنث ولو جاء إلى الباب لا يريد الدخول فاشتد في المشي ووقع فيه لعثاره يحنث، تزوجها ثم قال ويرابخانه آرم فكذا فحملها غيره لي بيته إن أراد حملها بنفسه لا يقع وإن أراد إمساكها فيه أن خلا بها فيه ولم يخرجها يقع (نوع) لا يدخل بتيا فقام على اسكفته إن رد الباب يبقى خارجه لا يحنث وأن يبقى داخله يحنث، إن خرجت الأباذني فكذا فقامت على العتبة وبعض قدمها في الخارج وبعض قدمها في الداخل وذلك يعلم أيضا بإغلاق الباب بأن يبقى بعضها في الخارج والبعض في الداخل فاعتمادها أن على الخارج يحنث وإن على الداخل أو عليهما إلا إذا كان يدخل فيه قائما أما إذا كان مستلقيا على ظهره أو بطنه أو جنبه فصار بعض بدنه خارجه والبعض داخله يعتبر الأكثر إن كان في الداخل داخل وفي الخارج خارج ولا يحنث بإدخال الرأس بلا قدميه وكذا لو تناول رحمه شيئا بيده، لا يدخل بيت فلان فجلس على دكة بابه وهو تابع لبيته وينتفع بها المحلوف عليه يحنث وفيه نظر، وإن دخل حانوتا منتزعاص من هذه الدار إلى الجادة وليس للحانوت باب في الدار يحنث اكر فلان راما نم تاباي بدراندرآنهد فكذا ثم أن الحالف رآه في الكرم فلم يخرج يحنث لأن المقصود منعه من الدخول إذا رآه ومنعه عن الكون إذا رآه بعد الدخول، لا يدخل بلخ أو مدينة كذا فعلى العمران وكذا مدينة ري بخلاف كورة بخارى أو رستاق كذا إذا أدخل أرضها يحنث كر كرد سقاية فلان كردى فكذا وقال أردت به الدخول وهو يحوم حولهم ولا يدخل بينهم يحنث لأن حقيقة اللفظ هذا وقيل يحمل هخذا على الدخول بخانه فلان درآيي ولم يقل أكر يحنث في الحال ويحنث بإدخال أحدى رجليه، لا يدخل هذه الدار فقام على السطح أو شجرة لو سقط سقط في الدار فجواب الرواية وهو المختار أنه يحنث والفقيه على أنه إن من العجم لا يحنث، لا يدخل هذه الدار وحلف آخر لا يخرج من هذه الدار فنام كل على سطحه لا يحنث واحد منهما، لا يخرج فارتقى شجرة لو سقط سقط في الطريق لا يحنث كما لو دخل الكنيف وبابه في الدار، لا يدخل هذه الدار فدخل بيتا منها قد أشرع في السكة وله باب في الدار أيضا يحنث وكذا لو دخل علوها التي على الطريق أو الكنيف وبابهما في الدار، لا يدخل هذا المسجد فخرب واتخذ مسجدا آخر ودخل حنث كالدار، لا يدخل سكة فلان فدخل مسجدها وليس له باب إلى تلك السكة لا يحنث في المختار وإن دخل بيتا من طريق السطح ولم يدخل البيت قال الفقيه الأقرب الحنث وقال الإسكاف عدم الحنث أقرب قال الصدر وبه يفتى والحق أنه إن كان ظهره إلى هذه السكة أوبابه إلى سكة أخرى لا يحنث وإن له باب آخر إلى هذه السكة أيضا يحنث، لا يدخل من باب هذه الدار فدخل من غير هذا الباب ولم يحنث ولو لم يعينه ولكنه نوى لا يصدق قضاء، ولو حفر سردابا تحت تلك الدار فدخله أو القناة لا يحنث ولو كان رأس القناة مكشوفا في الدار إن كانت كبيرة يستقى منها أهل الدار يحنث إذا بلغ إلى ذلك المكان وإن صغيرة لضوء القناة لا يحنث، لا يدخل هذا الفسطاط وهو مضروب فنزع وضرب في مقام آخر ودخله يحنث، لا يكتب بهذا القلم فكسره وكتب به لا يحنث لأنه بعد الكسر لم يبق قلما، لا يلبس هذه النعل فقطعه شراكها وشركها بآخر ثم لبسه يحنث وفي الخباء العبرة للعيدان، لا يجلس على هذه الأسطوانة وهي من آجر فنقض وبنى ثانيا فجلس عليها لا يحنث، (نوع)، لا يدخل بيتا لفلان وهو فيه بإجارة أو إعارة يحنث عندنا إن سلم الدار إلى المستغير ونقل هو متاعه إليه وإلا لا، لا يركب دابة فلان ولا يستخدم عبد فلان فركب واستخدم المستأجر والمستعار لا يحنث بلا خلاف ولو دخل بيتا له قد آجره لا يحنث، لا يسكن حانوتا لفلان فسكن حانوتا آدره فلان إن كان فلان ممن يسكن الحانوت لا يحنث عندهما خلافا لمحمد وإن كان ممن لا يسكنه حنث عند الكل، لا يدخل على فلان ولم يسم شيئا ولم ينو فدخل عليه في بيته أو بيت غيره ضيفا يحنث وفي المسجد لا ويراد به الدخول عليه لأجل التعظيم في مكان يراد به التعظيم في مكان يراد به التعظيم وفي عرفنا يحنث وإن دخل عليه في المسجد، ولو دخل عليه في ظلمه أو سقف أو دهليز باب لا يحنث لأنها ليست بمواضع التعظيم، ولو دخل عليه فيخيمة إن كان من أهل البادية حنث ولو مصريا لا، وإن دخل دارا هو فيها لم يحنث كما لو حلف لا يدخل دارا وفلان فيها وهو لم يره أو في بيت آخر وهو دخل بيتا آخر لا يحنث، لا يدخل عليه فدخل يريد غيره لا يحنث ولو لم يكن له نية يحنث كالحالف على أن لا يسلم فلانا فسلم على قوم هو فيهم ناويا غيره لا يحنث وإن خلا عن النية يحنث، لا أدخل دارك والمخاطب في دار ولم يكن الحالف فيها ولا في غيرها فتحول المخاطب إلى أخرى بإعارة أو إجازة فدخل عليه الحالف يحنث ولو سكن فيها آخر بعد تحول المخاطب وحلف الحالف أيضا لا يدخل منزل فلان ثم دخلها يحنث باليمينين والمذكور وقبل جواب الرواية وهذا جواب المشايخ، لا يدخل دار فلان ولا يكلم عبده فباعه ثم وجد الشرط لا يحنث وقد تقدم إن الدار إن هجر لأجلها يحنث وإن لمالكها لا وإن لم يكن في ملكه عبد ثم استحدث بعد اليمن حنث وفي الدار كذلك عندهما خلافا للثاني وكذلك لو تزوج بعد اليمن على أن لا يكلم امرأ فلان ولم تكن له زوجة وقت الحلف يحنث عندهما بكلام الحادثة، لا يدخل دار فلان فدخل دارا مشتركة بينه وبين غيره إن لم يكن فلان ساكنا فيها لا يحنث وألا يحنث، لا أدخل منزل فلان فأكتريا منزلا واحدا إلا أن هذا في أبيات وهذا في أبيات والساحة واحدة حنث فيكون كل واحد داخلا في منزل صاحبه بخلاف الدار المشتركة، إن دخلت دار فلان فأنت كذا فمات فدخلت الدار إن لم يكن على فلان دين مستفرق لا يحنث لانتقال الملك وإن كان فالفتوى علىأنه لاي حنث أيضا لأن الدين وإن منه ملك الورثة إلا أنه لم يبق في ملك فلان حقيقة لعدم أهليته للملك بالموت وبقي على ملكه لحاجته فكان قاصرا ألا ترى أن الورثة بملكون الاتخلاص، جبرا جلس في بيت من المنزل ثم قال بالعرب إن دخلت هذا البيت فاليمين على البيت وإن بالفارسية أكر من دراين خانه درايم فعلى المنزل فإن اراد البيت دين لا قضاء ولو أشار إلى البيت فهو عليه على كل حال، لا يدخل دجلة لا يحنث بركوب السفينة أو الجسر، لا يدخل بغداد فمر فيها في السفينة لا يحنث عند الثاني وعليه الفتوى، لا يدخل دار فلان وفلان ساكن مع ابنه والأب هو الذي يستأجره ويعطي غلته يحنث كما لو حلف لا يدخل دارها وهي تسكن مع زوجها أو لا يدخل دار فلان
Bogga 10