309 يحنث إن نوى المجامعة أو لم ينو شيئا وإن نوى المضاجعة يحنث بالجماع أيضا، اكرباتو صحبت كنم محمول على الجماع، إن اغتسلت منك عن جنابة أو عن الحرام فجامع ولم يغتسل يحنث وكذا في الحلال وكذا إن جامع وتيمم، إن اغتسلت من الحرام فكذا فعانق أجنبية فأنزل واغتسل لم يحنث وكذا في الحلال لأنه محمول على الجماع، لم تطاوعه في المراودة فقال إن لم تدخلي معي البيت فكذا فدخلت في وقت آخر لا في هذا الحال يحنث أن الدخول بعد سكون شهوته، لا تغسل رأسها من جنابته فجامعها مكرهة لا يحنث، اتهمته بالحرام فقال اكرتابك سال حرام كنم فكذا فعلى الجماع بمعاينتها أو على إقراره مرة بالزنا أو شهادة أربع شهادات بتداخل الفرجين لأن الزنا يثبت بهذه الأشياء فإن أنكر وليس لها بينة يحلف فإن حلق وسعها المقام معه، قال لها أكربا كسي حرام كنى فكذا فابانها ثم جامعها في العدة طلقت عندهما لأنهما يعتبران عموم اللفظ والإمام الثاني يعتبر الفرض وعلى هذا لا تطلق عنده وعليه الفتوى، أكرمن بخائه توخيانت كنم فكذا فزنى بمطلقته إن بعد انقضاء العدة لا يحنث، لا يطأ أمرأته حراما فوطئها حال الحيض أو بعد الظهار لا يحنث بلا نية، لا يزني فلاط لا يحنث، اتهمها مع رجل فوجد الرجل مع امرأته في منزل والرجل جالس في موضع والمرأة نائمة في موضع آخر فحلفه الحاكم على أنه لم يأخذ امرأته مع المتهم لا يحنث والأخذ معها أن يكونا في التكلم أو الوطء أو دواعيه، أكرقرطباني كنم فكذا فاجتمع الحالف مع امرأة في منزل وتمازحا وتصافحا وتعلق كل منهما بالآخر وزوجته تنظر إليهما وليس في الدار ثالث ولم تمنع فالأصح أنه لا يحنث وهذا ليس بقرطبانية، إن فلانا يتبع امرأتهك فقال أكرمن فلان رادربيش زن خود بينم مرادخودك نه آيد لمودة وأخاء محكم بينهما لا يحنث حتى يقول مراخودك آمد كما في مسألة المحبة لأنه لا يوقف عليه إلا منه، قال بعد الصبح إن لم أجامعك الليلة إن علم الانفجار فعلى الليلة الآتية وإن لم يعلم لا ينعقد وإن نوى تلك الليلة عندهما خلافا للثاني وهي فرع مسألة الكون وكذا لو حلف على أن يقربها في هذا الصف وهو في الخريف سواء علم أنه في الخريف أو ظن أنه في الصيف وعلى قياس مسألة الكون إن لم يعلم بخروج الصيف لا ينعقد اليمن ولا يحنث خلافا للثاني وكذا لو قال إن لم آت هذه الدار في هذه الليلة وقد طلع الفجر، حلف بطلاقها إن لم يذهب بها الليلة إلى منزلة وكانت في القرية فذهبت إلى منزلة قبل انفجار أصبح لا يحنث في المختار، ظن خروجها من الدار فقال إن لم آت بها إلى داري الليلة فكذا فلما أصبح قالت كنت في الدار لا يحنث عندهما خلافا للثاني ولو قالت كنت غائبة حنث إن صدقها، قال لها انت طالق في مجيء يوم في النهار فعلى اليوم القابل فتطلق بطلوع الفجر من اليوم الثاني ولو قال في مجيء اليوم لا تطلق لأن مجيء ذلك اليوم محال، قال لا منه إن وطئتك ما دمت في هذه المجرة فتحولا إلى أخرى ثم رجع إلى الأولى ووطئها لا يحنث، إن وطئتك ما دمت معي فطلقها بائنا ثم تزوجها ووطئها لا يحنث، ليست المرأة جبة ديباج فقال الزوج إن لم أجامعط مع هذه الجبة فأنت كذا وإن جامعتك في هذه الجبة فأنت كذا وكذا إذا قال أن لم أطاك في هذه المقنعة فكذا وإن وطئتك في هذه المقنعة فكذا فالحيلة له فيه أن يطأها بلا جبة ومقنعة ولاي حنث ما دامت الجبة والمقنعة باقية وهما حيان، قال إن لم أبت معك الليلة مع قميصك هذا فأنت طالق وقالت إن بت معك الليلة مع قميصي هذا فجاريتي حرة لبس الزوج ذلك القميص ويبيتان معا ولا يحنث الزوج لوجود البيتوتة مع القميص ولا المرأة لعدم البيتوتة معه مع القميص، لا يقربها فاستلقى وجاءت وقضت منه حاجتها يحنث فيما عليه الفتوى ولو نائما لا يحنث، إن قربتك إلى سنة فأنت طالق فإذا مضى أربعة أشهر بانت بالإيلاء ثم لا يتزوجها حتى تمضي السنة فيتزوجها بعده وإن لم يوقت لا حيلة له بخلاف الموقت لأنه لا يقع في السنة بلا فربان وبالقربان بعد سنة لا يقع لعدم الوقت وهنا لا يمكن بقاء النكاح بلا طلاق لأنه يقع بالقربان وبلا قربان يقع بالإيلاء وغذا تزوجها يقع بالإيلاء بعد مضي المدة، قال لامته إن جامعتك فأنت حرة فالحيلة أن يبيعا من غيره ثم يتزوجها ويطأها فينحل لا إلى جزاء ثم يشتريها منه فيطؤها فلا تعتق، قال لامرأته أكرمن دست دراز بكنم بأتو تايك سال يحمل على الوطء فإن جامعها فيمادون الفرج لا يحنث وإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، حلف لا يغشاها وهو عليها فاليمين على الإخراج ثم الإدخال فإن دام عليها لا يحنث، إن لم أجامعك ألف مرة فهو يحمل على الكثرة والتسعون كثرة * (الرابع عشر في اللبس) * لا يلبس ثوبا بعينه فاتزرأ وارتدى أو اشتمل به حنث والقميص وغيره سواء بخلاف لا يلبس قميصا فاتزرأ وارتدى لا يحنث ولو وضعه على عاتقه يريد الحمل لا يحنث، لا يلبس القباء أو قباء ولم يعين فوضعه على كتفه ولم يدخل يديه لا يحنث ويحنث في المعين لأن في غير المعين يحمل على اللبس المعتاد والأوصاف في المعين لغو واختار الصدر ووالده الحنث في المنكر أيضا، وضع القباء على اللحاف ونام تحته قبل يحنث وقيل لا والمراد باللحاف قزاغند لا الدثار قافا لو جعل القباء فوق الدثار يحنث يؤيده ما ذكر في الفتاوى لا يلبس هذا الثوب فألقى عليه وهو نائم قال محمد رحمه الله أخشى عليه الحنث والمختار خلافه لأنه ملبس لا بس ولو انتبه ووجد حرارة الثوب فإلقاء كما انتبه لا يحنث وكذا لو ألقى عليه وهو منتبه، أكر رشته زن خودبوشم فكذا فريط خيوطا منه في ظهره لا يحنث وكذا لو صلى على فراش من غزلها لأنه لا يسمى لبسا عادة ولو نواه لا يحنث أيضا ولو جعل الفراش كاللحاف ونام تحته لا يحنث أيضا بخلاف المعين بأن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلما بلغ الذيل السرة تذكر ولم يدخل الكم والرجل تحب اللحاف لا يحنث، لا يلبس السراويل أو الخفين فادخل أحد رجليه لا يحنث، أكر رشته توبتن من برايد فكذا فوضع يده على غزالها أو خاط به قميصا لا يحنث وسئل عنه أبو مطيع البلخي رحمه الله في آخر عمره فأشار برأسه أنه لا يحنث قال الفقيه رحمه الله هذا دليل على أنه يجوز للسائل أن يعمل بإشارة المفتي بخلاف الوصية والشهادة لكونه أمرا يتعلق باللفظ والمقصود في الفتوى معرفة السؤال وقد حصل، إن وضعت يدك على الدوك فكذا فوضعت يدها عليه ولم تغزل لا يحنث * (نوع آخر) * لا يلبس حريرا أو بريسما لا يحنث إلا بثوب كله ذلك أو لحمته ولا يعتبر سداه وعلمه إلا أن ينوبه، لا يلبس هذا القطن فاتخذه ثوبا ولبسه حنث ولو حشا به ولبسه لا، لا يلبس من غزل فلانه ولا نية له فلبس ثوبا نسج من غزل فلانة يحنث وإن نوى عين الغزل لا يحنث بلبس ثوبه ولا بلبس الغزل أيضا، لا يلبس من ثوبها فغزلت قطنا يملك الزوج ودفع الزوج إلى النساج بأجر فلبسه إن أراد الزوج به رشته وي ساخته وي يحنث وإلا لا، لا يلبس هذه الملحقة فجعلت قميصا وخيطت فلبسه لا يحنث كما لو جعل البساط خرجا وجلس عليه وكان حلف أن لا يجلس على هذا البساط ولو أعيد ملحفة يحنث إذا لبس وكذلك الخرج لو أعيد بساطا بخلاف ما إذا قطع البساط قطعا حتى خرج عن كونه بساطا وجعل خرجين ثم أعيد بساطا لا يحنث لأنه صنعه أخرى، إن لم أجعل من هذا الثوب قباء وسراويل فكذا فخاطه سراويل ثم فتقه وجعله قباء لا يحنث وإن دل سوق كلامه على أني تخذهما معا لحذاقة الخياط وسعة الثوب فاليمين عليه بخلاف ما لو قال من هذه الملحفة حيث لا يخرج عن اليمن بالتعاقب بل لا بد من الاتحاد في الاتخاذ لزوال اسم الملحفة بالصنع الأول، إن لبست من غزلك فاشترى من غزلها ونسجه ولبسه لا يحنث كما إذا حلف لا يدخل دار فلان فباع داره ثم دخل إن كان لمعنى في الدار يحنث وإلا فلا وقيل إن كان الحلف بمعنى في لغزل يحنث وإلا فلا، لا يلبس من ثوبها فاشترى وليس لا لانقطاع النسبة إلا إذا نوى من غزلها (نوع آخر) لا يلبس من غزلها شيئا فليس من غزلها وعزل غيرها إن لم يذكر الثوب يحنث وإن ذكره لا وكذا لا يلبس من نسج فلان والثوب مما ينسجه فردوان كان مما ينسجه اثنان يحنث هذا إذا كان ينسج بنفسه فلا يحنث بلبس منسوج غلمانه وأجيره وإن تقبل هو العمل كما إذا قال لا يلبس من عمل فلان أما إذا لم ينسد بيده ولكنه كان يأمر به يحنث بعمل مأموره وكا لا يلبس من غزله على هذا التفصيل، لا يلبس من ثياب فلان وهو ينوي ما عنده فلبس ثوبا لفلان اشتراه بعد اليمين ولبس لا يحنث والعبرة لوقت اليمن، لا يلبس من ثياب فلان وفلان بياع الثياب فلبس ثوبا اشتراه منه يحنث، قال لها لابسا من غزلها ابن جامه كه بوشيده ام كه رشت تو إن لبست من غزلك فأنت كذا فلم ينزع ما كان لابسا طلقت، ولو قال اكرجزار من بوشم فلم ينزع لا يحنث لأن اليمن في الأول تعلق بالفعل وفي الثاني تعلق بالعين فافترقا، لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها وعليه رقعة من غزل غيرها أو قميصا من غزلها البنتة من غزل غيرها أوزره أوصله في كمه أو دخار يصه أو عليه علم من غزل غيرها حنث وليس هذا كالنسج ولو لبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها لكن غزلها في آخر الثوب أو أوله ففصل غزلها منه ولبسه خاصة إن بلغ إزار أو رداء حنث وإلا لا، ولو كان خيط بغزل فلانة لا يحنث وإن تكنه من غزل فلانة يحنث عند الثاني خلافا لمحمد والفتوى على قول الأخير لأنه لا يعد لابسا بلبس التكة وفي التجريد قال يحنث في التكة بلا ذكر خلاف ولبس تكة من حرير يكهر إجماعا وفي الزرو العروة التي يقال لها بالفارسية أنكله وسابكجه لا يحنث ولا يكره في الحرير وكذا يحنث بالرقعة التي يقال لها سبان إذا كانت من غزل فلانة وغذا زاد لفظ الثوب بأن قال ثوبا من غزل فلانة لا يحنث إلا بما ينطلق عليه الثوب أقله ما يتزر به ولو وضع على عورته خرقة منه لا يحنث، لا يلبس ثوبا بعينه يحنث بلبس ما هو أكثر من نصفه لأن الإنسان قد بليس الرداء وبعضه على الرض ولا يشبه هذا العلم ولا يحنث بلبس القلنسوة وعن الثاني أنه يحنث، وفي العمامة من غزلها إذا تعمم بها لا يحنث عند محمد ويحنث عند الثاني وفي التجريد ذكره أنه لا يحنث بلا ذكر خلاف وهو الصحيح وكذا الخمار إذا لم يبلغ الأزار، لا أجعل لنفسي من كرباس فلانة ثوبا فملكت فلانة ثوبا من رجل فباعه من الحالف واتخذه الحالف ثوبا لنفسه يحنث إلا إذا نوى أن يجعل لنفسه من غزلها أو نسجها فحينئذ لا يحنث ولو قال لم أعن هذا صدق ديانة وقضاءا كرجامه تومرا بكار آيد أن نوى اللبس فعليه وإن نوى الانتفاع بثمنه فعلية وإلا فعلى اللبس وبسمان توبكار برم لا يحنث بلبس ثوب من غزلها أكركاركرد توبشود وزيان من درآيد يارشته توفكذا فغزلت وكست نفسها وصبيانها أو قضت به دينه أو باعت وشرت مأكولا أو غيره ودفعت إليه لا يحنث، وهب ثوبه من غيره ثم قال أكر أين جامه بكار آيد مرا فكذا فلبسه يحنث، إن لبست ها الثوب في هذا العيد فكذا فأيام العيد أسبوع فيحنث لو لبسه في أيامه، لا يلبس ثوبافليس قلنوسة أو عمامة لا يحنث ول لم يذكر لفظ الثوب بحنث وبالسراويل يحنث لأنه يجزى عن الكفارة فإذا أعطى عشرة سراويل لعشرة مساكين يجوز عن الكسوة وعن الثاني أنه لا يحنث في العمامة إلا إذا كانت تبلغ أزارا أو رداء ويقطع من مثلها قميص أو سراويل وعنه أنه يحنث في العمامة مطلقا، لا يلبس هذا الثوب فاتخذه فلنسوية يحنث، لا يلبس ثوب فلان فوضع قباءه على كتفه يحنث لأنه لابس لبس الرداء لا لبس القميص، أرادت قطع قباء له فقال الزوج أكراين قبا كه تومي بري اكنون من بوشم فأنت كذا فقطعت بعد ذلك بسنة فلبس طلقت لأن هذا الثوب ليس بفور فلا يتقيد، إن بعت غزلك فكذا فباع غزلا لأناس فيه غزلها حنث وإن لم يعلم، لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس فوق ثوب أو لحاف لا من غزلها يحنث إجماعا وقيل لا كما لو لبس حريرا فوق دثار قطني بحيث لم يتصل ببدنه فإنه لا يكره عند الإمام رحمه الله (الخامس عشر في المساكنة) إن ساكنه في رمضان أو سنة فكذا بحنث بمساكنة ساعة وإن نوى كل المدة دين لا قضاء وفي الفتاوى شرط للحنث استيعاب المدة، لا يبيت على سطح هذا البيت وعليه غرفة أرضها سطحه فبات فيها لا يحنث لأنه يقال بات في الغرفة، لا ينزل بالكوفة شهرا أو لا يسكن فسكن يوما يحنث ولولا يقيم لا يحنث إلا بالإقامة جميع المدة درين ده تناشم فخرج على عزم عدم العود ثم عاد إن زائرا أو ناقلا للمتاع لا يحنث وإن على نية السكني يحنث وإن سكن ساعة، لا يسكن هذه الدار وهو ساكن في عيال غيره كالابن الكبير والمرأة فخرج وترك القماشات لا يحنث لأن السكني لا تنسب إليه، لا يسكن هذه الدار ونوى خروج نفسه عنها صدق وإن لم ينوها فخرج ونقل متاعه إلى المحلة ولو بإجارة أو إعارة لا بد من تسليم الدار إلى غيره معيرا كان أو مؤاجرا فإن لم يسلم لا بد من اتخاددا راخري وإلا يحنث ولو ملكا فسلمه إلى غيره كفاه وإن لم يتخذ في مكان آخر إجماعا وإن اشتغل بنقل متاعه كل يوم لو لنقل على العادة لا يحنث وإلا يحنث، وإن أغلق باب السكة وبقي فيها يوما وليله لا يحنث وإن كان فقيها أو شريفا لا يمكنه نقل المتاع فاشتغل أياما لطلب الإجراء لا يحنث، لا أسكنه إلا ثلاثين يوما أو لا أسكنه ثلاثين يوما له أن يفرق، لا يسكن بغداد أو لا يساكن فلانا لا يحنث بالسكنى أقل من خمسة عشر يوما، لا يصوم رمضان بالكوفة فهو على صوم كله فيها، عبده حران أفطر بالكوفة فهو على المقام بها يوم الفطر لا على إلا كل والشرب، إن ضحيت بالكوفة فكذا فعلى حقيقة التضحية بها وإن عنى كونه بها يوم الأضحى صدق، لا يرى الهلال بالكوفة فالمراد كونه فيها وقت الهلال وإن غنى الرؤية بها صدق، قال وهو في منزلة إن أفطرت عندك فكذا فتعشى في منزل المحلوف عليه حنث وإن شرب في منزله ماء ثم تعشى عنده لا يحنث ولو لم يشرب في منزله وذهب إلى بيت المخلوف عليه ولم يأكل عنده لا يحنث، لا يقتله بالكوفة فجرحه بالحربة ومات في الكوفة يحنث، لا يسكن هذه القرية فخرج منها كما هو شرط البر ثم عاد وسكن يحنث وكل ماله امتداد إذا لم يوقت يحمل على العمر والقاضي على أنه إذا عني الفور أو كان دليلا قائما لا حينث بالعود، نزل في خان ثم قال اكرا مشب اينجابا شم فكذا ينوى لاحتمال إرادة الخان أو الحجرة أو المصر ويعمل بها وإن لم ينو فعلى الخان، أنهم فقال أكر أين كاركرجه أم هرجه زن خواهم تاده سال فكذا اكردرين شهر باشم وكان بريئا عن التهمة وسكن البلدة وتزوج في المدة يقع لأنه جعل فعل الخيانة سببا لانعقاد اليمين بالتزوج وشرط سكنى هذه البلدة ولم يذكر جزاءه، لا يسكن هذه المحلة ومنها تتشعب محله أخرى فانتقل إليها إن كانت الثانية زقاقا للأولى أو على العكس يحنث لأنها تبيع لها وإن كانت محلة أخرى غير تابعة للأولى لا يحنث، لا يسكن هذه الدار فاشترى صاحبها في جنبها بيتا من دار أخرى في جنب هذه الدار وجعل طريقه فيها وسد باب البيت الذي كان فيه فسكن الحالف في هذا البيت وجعل يدهله بلا دخول الدار يحنث، لا يشترى من هذه الدار شيئا فاشترى هذا البيت منها لم يحنث بخلاف السكنى * (نوع منه) * ) لو حلف لا يسكن هذه الدار فوجد الباب مغلقا لا يمكنه الفتح فلم يتمكن الخروج لا يحنث وقيل يحنث ولو منع بالقيد لا يحنث إجماعا وعن الثاني فيمن حلف لا يسكن هذه الدار إن إغلاق الباب عذر وليس عليه أن يتسور الحائط وبه نأخذ حتى لا يقع الطلاق إن علق بالسكنى فيه بخلاف ما إذا قال إن لم أخرج منه اليوم فكذا
Bogga 8