(الثاني عشر في الشرب) وةفيه إذا أدخل الحالف في المعقودة شرطا لا يشرب النبيذ فالمختار أنه يقع على المسكر من ماء العنب نيأ كان أو مطبوخا لأن الصالحين يسمونه شارب الخمر واسم سيكى يقع على كل مسكر من ماء العنب أيضا وفي النوازل أنه يقع على كل مسكر من ماء العنب وغيره كالبكني وأفتى شيخ الإسلام به واسم مي على النيء من ماء العنب إلا إذا نوى مطلق الشراب وقيل أنه بمنزلة سيكى نخورم وافتى الإمام النسفي أنه إذا نوى مطلق الشراب أو المسكر يحنث بكل مسكر، لا يشرب اليوم شرابا لا يحنث بالخل والزيت والسمن ويحنث بالماء والنبيذ، لا أشرب اليوم يحنث بكل شيء شربه حتى الخل والسمن وفي الفتاوى لا يحنث بالماء واسم الشراب يقع على البكني وإلا خمسة لغة لا شريعة وفي الشريعة يقع على الخمر خاصة وفي الأصل يقع على الماء أيضا قال شمس الأئمة رحمه الله هذا في العربية وفي الفارسية يقع على الخمر خاصة والمختار للفتوى على ما ذكرناه عن الأصل قال القاضي وفي عرفنا يقع على كل مسكر، لا يشرب المسكر فصب في حلقه ودخل بغير فعله لا يحنث ولو شرب بعده يحنث فإن أدخله في حلقه بفعله حنث، لا يشرب مع فلان فالشرط اتحاد المجلس وإن اختلفت الآنية والشراب، لا يأكل مع فلان فأكل هذا من قصعة وفلان من قصعة أخرى لا يحنث إن قلت هذا من السكر فكذا فهذا على تسمية الناس أياه سكرا، سكران قال لامرأته أنه أمشب كرتر بخاته فلان به برم ومي ندهم هكذا فذهب ولم يسقها لا يحنث ولو قال مي نخورم وبدست تكيرم وحلف عليه فأخذه بيده ونقل إلى مكان آخر إن لم ينو عند اليمين الشرب يحنث في الصحيح وقيل لا يحنث، لا يتخذ خمرا فجعل عصيرا في خابية ليتخذه خلا فصار خمرا ينبغي أن يجعل فيه ملحا أو شيئا آخر يغيره فإن لم يفعل إن كان أهل البلدة يخللون ذلك كذلك لا يحنث، عوقب على الشرب فقال والله لا أشرب الخارج من هذا الكرم يحنث بالشرب من خمره اعتبار العرف الناس، عاتبته امرأته في الشرب فقال إن تركت شربه أبدا فأنت طالق أن عزم على عدم الترك يحنث وإن لم يشرب، لا يشرب أكثر من مرة في كل منزل يكون فيه فشرب ضيقا في منزل واحد مرة وشرب معه في البستان مرة لو الضيافة مرة يحنث، لا يشرب لبنا لهذه البقرة قصب فيه لبنا آخر لبقرة أخرى فالثاني يعتبر الغالب وعند محمد يحنث بكل حال لأن الجنس لا يغلب الجنس عنده بل يكثره وإن صب فيه الماء وشربه إن اللون والطعم للبن يحنث وإن للماء لا عند الثاني ومحمد يعتبر الغلبة بالإجزاء وإن تساويا يحنث استحسانا والخلاف فيما يمتزج إماما لا يمتزج كالدهن إذا عقد يمينه عليه يحنث اتفاقا وإن مزج الحالف على ترك شرب الخمر إياه بآخر كالبكني والبتغ تعتبر الغلبة باللون والطعم عند الثاني كما ذكرنا في اللبن وإن مزجه بالدبس تعتبر الغلبة أيضا، وفي الفتاوى لا يشرب المسكر قضم غير المسكر إليه وشرب إن بحال يسكر الكثير من المخلوط يحنث وفي التجريد عند محمد يحنث ولو مغلوبا بجنسه إلا إذا حلف على قدر من ماء زمزم فصبه في حوض أو بئر عظيم لا يحنث إلا إذا صب في إناء فيه ماء يحنث عنده وإن مغلوبا، لا يشرب هذا الماء العذب فخلطه بالمالح حتى غلبه أولا يشرب لبن ضان أو هذا الضأن فخلطه بلبن معز يحنث ولا تعتبر الغلبة، علق طلاقها إن شرب خمرا إلى السكر فشهدا برؤيته سكران ومعه رائحته وقدم إلى القاضي كذلك يحد ولا يفرق وقيل الحد قول محمد وفي الأصل لا يقضي بهذه الشهادة، إذا أحلق الحالف باليمين المنعقدة شرطا إن الشرط له لا يلتحق باليمين إجماعا وإن غلبه قال محمد بن سلم لا يلتحق وقال نصير يلتحق وهذا أشبه بقول الإمام فإن الشرط الفاسد يلتحق عنده بالعقد التام والمختار قول ابن سلمة هو عدم الالتحاق بعد الفراغ في الحالين وبه يفتي ويتفرع على هذا ما لو قال لجاره امرأتي كانت عندك الباحة فقال إن كانت عندي البارحة فكذا ثم قال بعد السكوت ولا غيرها فعلم إنه كانت معها أخرى أو حلف لا يشرب المسكر ثلاثة أشهر فقال امرأته أربعة أشهر قال في المنتقى إن وصل بالأول فعلى أربعة وفي النوازل ذكر الخلاف بين نصير وابن سلمة كما قلنا وعلى هذا إن غسلت ثيابي فأنت كذا فأمرت غيرها فقال وإن هي أيضا، قال إن دخلت الدار فكذا فسكت ثم قال وهذه الأخرى دخلت في اليمين ولو قال وهذه الدار لأخرى لا يدخل لأنه له والأول عليه، قال أنت طالق مريدا أن يقول إن دخلت الدار فأخذ غيره بقية لما خلى قال إن دخلت الدار لا يقع، لا يشرب في كل أربعة أشهر إلا يوما فشرب من الظهر إلى العشاء يحنث واليوم هنا بياض النهار لأن الشرب يمتد، لا يشرب في دار فلان فأكل في داره قال ابن سلمة يحنث وقال الصدر لا وهو المختار إلا إذا نوى والحق أنه إن كان بالعربية فكما قال الصدور إن بالفارسية فكا قال الأول، لا يشرب من ماء فلان وكان الحالف يقعد في حانوت فلان فاشترى الحالف كوزا ووضعه ليلا في حانوت فلان فشرب منه الحالف إن كان اشتراه احتيالا منه كيلا يحنث لا يحنث، لا يشرب هذا الماء فانجمد فأكل لا يحنث وإن شرب بعد الذوب يحنث كالحالق على أن لا يجلس على هذا البساط فاتخذه خرجا وجلس عليه لا يحنث وإن فتقه وصار بساطا وجلس عليه حنث وابن الوليد على أنه لا يحنث لانقطاع النسبة يقال ماء الجمد ولو كان مكان الماء خل يحنث لعدم تبدل النسبة، لا يشرب من وسط جيحون فما لا يقع عليه اسم الشط وسط وذا ثلثه أو ربعه، لا يشرب في هذه القرية فالكروم المتصلة بعمرانها وغمرانها منها لا غير المتصل والخراب، لا يشرب من بقرى فلان فماتت وكبرت عجلتها وشرب من لبنها لا يحنث، لا يشرب من هذا الحب فشرب منه بإناء حنث ولو جعل في حب آخر بخلاف ما لو قال لا يشرب من ماء هذا الحب لا يشرب منه ولو على ماء المطر فجرت دجلة وشربه لا يحنث، وإن جرى المطرفي وادخال أو اجتمع في مستنقع وشرب حنث، إن شربت كل الماء الذي في القدح أو شيئا منه أوصيته أو وضعته وأعطيت أحدا فأنت كذا فالحيلة فيه أن يرسل فيه قطنا ينشفه وإن كان قال إن شربت هذا الماء ولم يرد عليه يشرب البعض ويصب البعض كما لو أخذ بفيه لقمة فقال إن أكلتها فامرأته كذا وقال آخر إن أخرجتها فكذا يأكل البعض ويخرج البعض فيكون لم يأكل لكل ولم يخرج فلا يحنثان، لا يشرب عصيرا فعصر حبة عنب في حلقه لا يحنث وإن في كفه ثم حساه يحنث وأن لا يدخل في حلقه عصيرا يحنث فيهما لكن هذا في عرقهم لا في عرفنا لأن ماء العنب في أول ما عصر لا يسمى عصيرا عندنا، (الثالث عشر في الجماع) * لا يحنث بالجماع فيمادون الفرج وإن أنزل إلا إذا نوى، اتهمه بالغلمان فحلف لا يأتي حراما لا يحنث بالقبلة والمس بشهوة ويحنث بالجماع فيمادون الفرج وإن لاط بها فالفتوى على أنه يحنث، لا يفتح سراويله على امرأته إن أراد عدم المجامعة فعليه وإن لم يرده إن فتح السراويل للبول ثم جامع لا يحنث لعدم الشرط وإن فتح ولم يجامع يحنث لوجوده، لا يحل التكة فجامع بلا حل إن نوى عين حلها يصدق قضاء وإن لم ينو حنث، لا يغتسل من هذه عن جنابة فجامعها وأخرى أو على العكس ثم اغتسل حنث كما لو حلف لا يتوضأ من رعاف فتوضأ بعد بول ورعاف يحنث، أكرزن من بكار آيد فكذا فهو على الوطء وإن اراد به بكدبا نوى يحنث به وبالوطئ ولا يصدق في الصرف عن الجماع، اكر باي بيشتر توفرو كنم فكذا إن لم يرد به الجماع بصدق ولا يكون موليا وإن نوى الجمع يصدق في نية ترك قربان أربعة أشهر ولا يصدق في صرف الطلاق عنها بدخوله في الفراش بلا قربان وإن دخل في فراسها وهي ليست فيه إن دل الحال على كراهة مضاجعتها لا يحنث وإن دل على كراهة استعماله فراشها يحنث، أكرسر بربالين توبهم إن عنى الجماع فإيلاء وإلا فعلى الوضع على وسادة مملوكة لها وإن وضع رأسه على وسادة نفسه وحده أو معها لم يحنث، دعاها إلى الفراش فأبت فقال إن نمت معك إلى الخريف فكذا إن نام معها وجامعها قبل الخريف
Bogga 4