القدر طباخا كما يسمى موقد النار تحته وعليه الفتوى * لا يأكل طبيخا ولا نية له فعلى اللحم واقلية التي لا مرقة لها ليس بطبيخ وهو على اللحم والمرقة وقال ابن سماعة على الشحم أيضا * حلف روزجها رشنبه شمارا دعوت كنم فهذا على اقرب الأربعاء إليه والشرط أن يضيفهم في هذا اليوم جملة أو متفرقا في أي مكان وجدهم بحيث يسمى هؤلاء ضيفا وهو مضيفا حتى لو أطعمهم خيرا لقفار يحنث ولو غابوا في موضوع لا يمكنهم الوصول في اليوم يحنث لعدم البر بخلاف مسالة الكوز لأن شرب الماء المراق لا يتصور بخلاف قطع المسافة البعيدة * لا يأكل مما يأكله فلان فأكل منه بعد خروجه عن ملكه لا يحنث * لا يأكل مما يشتريه فلان فاشتراه فلان وباعه فأكل منه الحالف لا يحنث * لا آكل من ميراث فلان فمات فلان فأكل من ميراثه حنث وإن ورثه من وارثه وأكله لا يحنث نسخ الميراث الثاني الميراث الأول كالشراء * حلف لا يطعم فلانا من ميراث والده فورث طعاما فأطعمه أو دراهم فاشترى به طعاما وأطعمه يحنث وإن بدل الطعام بطعام آخر وأطعمه لا * لا يأكل من ميراث والده شيئا فمات والده وورث ماله فاشترى به طعاما فأكله لا يحنث في القياس لأن الطعام ليس بميراث ويحنث في الاستحسان لأن المواريث هكذا تؤكل في العادة فإن اشترى بالميراث شيئا ثم اشترى بذلك الشيء طعاما وأكل لا يحنث لأنه اشترى بكسبه لا بميراثه * لا يأكل من زرع فلان فأكل منه ما هو عند المزارع أو عند المشترى منه يحنث لأن الشراء لا يفسح الزرع وإن اشترى منه آخر وبذره فأكل من ذلك الخارج لا يحنث * لا يأكل من طعام لضيفه فلان فأكل من طعام ضيفه وباعه من آخر يحنث * لا يأكل من كسب فلان فورث كسبه آخر وأكله حنث وإن انتقل إلى غيره بشراء أو إجارة أو هبة وأكله لا يحنث * لا يشترى ثوبا مسه فلان فباع فلان بعد مسه منه حنث * لا يأكل من خبز فلان فأكل من ماء جمد عند المحلوف عليه لا يحنث قيل هذا في الشتاء وفي الصيف يحنث وكذا لو أكل من قشر بطيخ فلان أو فتات خبز ألقاه على فناء داره إن كان لا يعطى منها للسائل * إن أورده فلان نه خورم فأكل من جمد حمله فلان يحنث * لا يأكل من مال ختنه شيئا فأكل من خبز عجين جعل فيه عجين ختنه لا يحنث * لا يشرب من مائه ولا يأكل من ملحه فأخذ من مائه وملحه وجعل في عجين فأكل من خبزه لا يحنث لأنه تلاشى * قال لها إن أكلت والدتك من مالي فأنت كذا فطبخت امرأته قدرا لجارها وجعلت فيه شيئا من الحوائج من مال زوجها وأطعمت أمها من ذلك القدر إن فعلت ذلك برضا جارها ورضا زوجها لا يحنث وقيل لا يحنث مطلقا لأن الحوائج دخلت في ملك صاحب القدر * لا يأكل من خبز ختنه فسافر الختن وخلف لامرأته النفقة فأكل منه إن كان الختن أفرز لها النفقة لا يحنث لأنه صار ملكا لها وإن لم يفرز وقال كلي من طعامي ما يكفيك فأكل منه يحنثن لا يأكل من طعام امرأته فأدخلت عليه الطعام وقالت له دار بخور فأكل منه لا يحنث ولو لم تقل دار بخور يحنث * لامرأته بقرة لبون فجرت منازعة في البقرة فقال إن شربت من لبنك فأنت طالق ينصرف إلى لبن البقرة فإن باعت البقرة من آخر ثم أكل من لبنها لا يحنث * قال لها اكزا زمزدادا يكي تو بخورم فكذا فوهبت الأجر لآخر فأكل الحالف منه قيل يحنث لأنه أجر الإرضاع والأصح أنه لا يحنث كما لو حلف لا يأكل من غزل فلانة فباعت غزلها ووهبت الثمن لابنها ثم وهب الابن الحالف شيئا فأكله لا يحنث * ولو قال إن أكلت من مالك لا يحنث * ولو قال إن أكلت من مالك لا يحنث إذا أكله بعد بيعه من غيره * لا يلبس ثوبا اشتراه فلان أو يملكه فلان أو دارا فلبس ثوبا وسكن دار اشتراه فلان مع غيره لا يحنث لأنه اسم للكل فلا يقع على البعض بخلاف ما لو حلف لا يأكل طعاما اشتراه فلان فأكل ما اشتراه فلان مع غيره إلا أن ينوي شراءه وحده لا يأكل من خبز فلان فأكل مشتر كما بينه وبين غيره يحنث وفي النوازل لا لأنه أكل حصته ولو قال رغيف فلان لا يحنث بالمشترك وكذا دار بين أختين فإن قال زوج إحداهما إن دخلت إلا في نصيبك وهي لم تقسم فدخلت لا يحنث لعدم الدخول في غير نصيبها * لا يدخل دار فلان فدخل دارا مشتركا بينه وبين غيره لا يحنث بخلاف لا يزرع أرض فلان فزرع أرضا بينه وبين غيره يحنث لأن نصف الأرض أرض لا نصف الدار * لا يأكل من مال فلان فأكل من حب خل بينه وبين آخر حنث * وقالا فيمن حلف لا يأكل طبيخ فلان فأكل مما طبخه هو وغيره حنث فإن حلف لا يأكل من قدر طبخها فلان فأكل من قدر طبخه هو مع غيره لا يحنث * لا يأكل من رمانة اشتراها فلان فأكل من رمانة اشتراها مع غيره لا يحنث * لا ألبس من نسيج فلان فلبس مما نسجه مع غيره حنث ولو كان قال لا يلبس ثوبا من نسجه والمسألة بحالها لا لما ذكرنا * لا يلبس من غزل فلانة فلبس من غزلها مع غزل غيرها حنث * لا يأكل من ماله فأكل مما اشتراه من درهم مشترك لا يحنث * لا آكل من طعامك أولا ألبس من ثيابك والمخاطب بياع الطعام والثياب فاستعمل بعد الشراء منه يحنث * إن أكلت من مال أبي فكذا لا يحنث بالأكل بعد موته لو زاد بعد موته يحنث * لا آكل من كسبك فأكل من مال أوصى به له يحنث ولو أكل مما ورثه المخاطب لا يحنث ولو أكل الحالف مما ورثه من المخاطب يحنث لأنه كسب المخاطب حتى يحدث فيه كسب آخر فلا يحنث إذا أكله بعد الهبة منه أو الوصية له والمهر كسب المرأة وكذا أرش الجراحات * ولو قالت أكرمن جيزي توخورم فكذا فبعث إليها طعاما فأكلته لا يحنث لأنها أكلت من شيء نفسها * (نوع آخر) * لا أكل من هذه الخدجة فأكله حين صار بطيخا لا يحنث وكذا في العنب إذا صار زبيبا وكذا الخوخ إذا يبس بخلاف الجوز والفستق واللون والتين وأشباه ذلك * ليأكلن هذه الرمانة فأكلها الأحبة بر إلا أن ينوي الكل ولو رمى بالحب ومص ماءها يبر حلف على أكلها أو شربها * لا يأكل عنبا فأكله ورمى بقشره وحبه لا يحنث لأنه شرب * ولو ابتلع الحب مع الماء حنث لأن القشر لا حكم له * لا يأكل بقلا فأكل بصلا لا يحنث إلا أن يكون عنده ذلك * والتين والمشمش والتفاح والخوخ والفستق واللوز والإجاص والعناب والكمثرى والسفرجل فاكهة إجماعا رطبها ويابسها نيؤها ونضيجها إلا الخيار والقثاء والجوز بالإجماع وكذا العنب والرطب والرمان عنده خلافهما والتوت فاكهة وعد الإمام القدوري البطيخ من الفواكه ولم يعده الإمام الحلواني منه قال الإمام رحمه الله السمسم والباقلا لبسا من الثمار والحاصل أن كل ما بعد فاكهة عرقا ويؤكل تفكها يدخل وما لا فلا * لا يأكل من ثمار العام إن قال في وقت الفاكهة فهو على الرطب وإن في غير حيته فعلى اليابس هذا هو العرف * (نوع آخر) * إن أكلت اليوم أو تغذيت اليوم إلا رغيفا فأكل بعده تمرا أو فاكهة حنث * القاضي لا يأكل اليوم إلا رغيفا فأكله مع الأدام كالخل لا يحنث لاقتضاء الاستثناء الجناس في المعنى المطلوب والأدام لا يجانسه في الأكل * إن أكلت يومي أكثر من رغيف فعلى الخبز خاصة * لا آكل من هذه الخابية التي فيها الزيت يحنث بأكل بعضه لو حلف على البيع لا يحنث ما لم يبع الكل * لا يأكل هذه البيضة أو هاتين البيضيتين لا يحنث إلا بأكل الكل * قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله حلف على شيء يمكنه أكله في عمره لا يحنث بأكل بعضه والصحيح أنه إن لم يمكن أكل كله في مجلس يحنث بأكل بعضه * قال محمد رحمه الله كل شيء يمكن أكله لواحد في مجلس أو شربه لا يحنث بأكل بعضه وكل ما حلف على الواحد منه يحنث بقليله إذا جمع بين اثنين منه أو أكثر يحنث * وعن الإمام رحمه الله فيمن قال كلما أكلت اللحم أو شربت الماء فلله على أن أتصدق بدرهم فأكل فعليه في كل لقمة وشربة صدقة * لا يأكل هذا الرغيف فأكل إلا قليلا منه يحنث إلا إذا نوى الكل وهل يصدق قضاء فيه روايتان والصحيح في قوله هذا الرغيف عليه حرام إن لا يحنث بأكل البعض لأنه بمنزلة قوله والله لا آكل هذا الرغيف * قال لغيره والله لا آكل من طعامك فإن أكلت منه فهو على حرام فأكل لقمة حنث في اليمين الأول فإن عاد فأكل حنث في اليمين الثاني أيضا ويلزمه كفارتان * ليغدينه اليوم بألف أو إن لم اعتق عبدا اشتريه بألف أو إن لم تغزلي اليوم قطنا بألف فاشترى ما يساوي درهما بألف فغداه أو أعتقه أو غزلته بر * (نوع آخر) * لا يأكل حراما فاشترى بدرهم غصب خبزا وأكله لا يحنث وهو آثم وإن غصب خبزا وأكل حنث وإن بدل الخبز بزيت وأكل لا يحنث * وإن أكل لحم قرد أو كلب قال أسد بن عمر ولا يحنث وبه أخذ نصير بن يحيى وقال الحسن كله حرام * قال الفقيه ما اختلف فيه العلماء لا يكون حراما مطلقا وإنه حسن والمختار أنه يحنث المضطر بأكل الميتة وأختار في الفتاوى أنه إن أكل المغصوب المتغير قبل أداء الضمان يحنث لبقاء الحرمة قبل أداء البدل ولو أكل من الكرم الذي دفعه معاملة لا يحنث * لا يأكل هذا اللبن فشربه لا يحنث وأكله إن يثرد فيه ولو حلف لا يشرب فأكله لا يحنث هذا في العربية أما في الفارسية يحنث بأيهما كان فيهما وبه يفتى * وعم محمد رحمه الله حلف على دراهم لا يأكلها فاشترى بها دنانير أو فلوسا ثم اشترى به طعاما وأكل حنث * وإن بدل الدراهم بالعروض واشترى بالعروض طعاما وأكل لا يحنث * لا يأكل من مال فلان فغضب منه حنطة وطحنها أو دقيقا فخبزه وأكله ذكره في المنتقى في الموضعين وذكر في أحدهما أنه يحنث وفي الآخر أنه لا يحنث وإن قال لا آكل من طعامه والمسألة بحالها حنث، لا يأكل من هذا العتب فأكل من زبيبه أو عصيره لا يحنث، ولو حلف لا يأكل من هذا الكرم فأكل من عصيره أو خله أو ما أشبه ذلك لا يحنث، ويحنث بالعتب والزبيب والخوخ والكمثرى رطبا أو يابسا لأن هذه الأشياء تخرج من الكرم من غير صنع العبد، لا يأكل الدباء فأكل عصيدة فيها دباء لا يحنث لأنه مستهلك إلا أن يكون الدباء قائما بعينه في العصيدة، لا يأكل من هذا اللبن فأكله مع الأرز مطبوخا لا يحنث وعلى قياس ما لو حلف لا يأكل تمرا فاتخذ عصيدة منه فأكله يحنث ينبغي أن يحنث أيضا هنا، لا يأكل هذا الصقراط فجعل في تتماج وأكله يحنث لأن عين الصقراط في اللطيطة قائم يرى والاسم لم يزل.
Bogga 3