Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
ان له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين: ،. ثم ازاد: بعد حلفي كم بينته قد سقط تمديم بينته ، فلا يقبل منه ذلك ، لان ج بالتحليف . وهذا ايضا قول بعض اصحاب الشافعي ، كالغزاي وغيره .
اما القول الثالث والأخير ، فيعتبر اليمين حاسمة للنزاع ول جرز سماع بينة المدعي بعدها ، لان اليمين انطلت حق المذعي فل تقبل البينة على حق ساقط:، ولانه " كم يترجح الصدق في جانب الدعي بالبينة ويتعين ذاك حتى لاينظر الى يمين المنكر بعده فكزلك يتعين الصدق في جانب المدعى عليه اذا حلف . فلا يلتفت الى بينة المدعي بعد ذاك".. وقد قال بهذا الرأي اهل المذهب الظاهزي واين ابي ليلى وابو عبيذ وغيرهم .
وهذه النظرية الاخيرة اخذت بها القوانين الغضرية . ففي القانون المدني الفرنسي ( المادة 1323) تعتبر اليمين جاسمة وذلك قطع لمنازعات. بورغبة في انهاء القضايا ووضع حلم لاقامتها تكرارا .. وقد فسر ذلك: معظم رجلال القضاء. والقانون :في يفرنسا. بان اليمين بنوع من العقد: القضائي شبيه بالصلح تيرتبظ القريقا به: وبنتيجته 2.21.
وكذلك ايضا في قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني (المادة 734، إذا حلف المذعى عليه : اليمين لم تقبل: من خصمه إقامة: البرهان على كذب يمينه . " على انه اذا ثبت مكدب اليمين قتضى قرار جزائي حقى للفريق المتضرر آن يطالب ببدل العطل
(4) انتقذ بعضهم هذا التفشير:.راجع مثلا كتاب اضول المخحاكنات المدتية 4 ر 4d46 1d0a a 6. بةنا: أليف ففلاشون وتيسيه وموريل ، الطبعة الثالثة ، ج2 رقم 696، وج رقم36.
Bogga 305