Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
والضرن." 8.:م1..
نكول المرغي عليز ورر المين ما اسلفنا هو الحكم فيما لو حلف المدعى عليه اليمين المعروضة .
لكين اذا لم يحلفها ، او كما يقال في الاصطبلاح اذا نكل عن حلفها ، فهل يحكم عليه بمجرد نكوله ؟ وهل ترد اليمين على المدعي ؟ هنا اختلفت المذاهب ايضا.: فعند الحنفية وعند الامام احمد بن حنبل في احد الروايتين ع نه ، النكول كالاقرار . فان المدعى عليه اذا نكمل عن حلف اليمين عدد كآنه اقر بحق المدعي ، لانه لو كان صادقا بانكاره لمبا تردد عن الحلف . والنكول يكون اما صراحة او دلالة بالسبكوت .
وفي هذا القول الاول ، لا ترد اليمين على المدعي ، اي انه لا بيحلسف على صدق دعواه لا بطلب المدعى : عليه ولابدون هذ الطلب . وهكذا قيل في القواعد الكلية الواردة في المجامع" : اليمين ابدا تكون على النفي " . والحجة في ذلك الحديث اشريف : " البينة على المدعي ، واليمين على من انكر" ، كم مر معنا سابقا . فهذا الحديث قد ورد مطلقا ، وليس فيه م يدل على جواز تحويلى اليمين على المدبعي. ويهذاي القول اخذت جلة الاحكام العدلية (المادة 1870) ..
فالست اعزد ن ان:::
(9) مخلافا لاجتهاد القضاء الفرنسي ، الذي منع المطالبة بيدلى العطل والضرر في متل هذه الحال . انظر قهاب محكمةا606 المومرج في بوم كانويم الشاني سنة (03,.2091 19،4 زه شاه م زه (2) المنافم، ص35. ..
،. ز: :17
Bogga 306