Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
اما مجلة الاحكام العدالية ، فليس فهيا نص صريح في هذه السالة . انما كان يرجع بشأنها الى الكتب الحنفية ، اي الى هذ القول الاول ، كما نرى في شروحها المعتبرة1 .
غير ان هذه المسالة كانت بالفعل نادرة الوقوع لسببين : اوهام ان التحليف في رأي الامام الاعظم المختار للفتوى لا يجوز ال عند عجز المدعي عن تقديم البينة2 . والسبب التاني ان المجلة نصت على انه " اذا قال المدعي ليس لي شاهد اصلا ثم اراد ان ياني بشهود ، او قال ليس لي سوى فلان ثم قال في شاهد آخر لا يقبل قوله"3.
والقول الثاني هو للامام مالك . فانه اجاز للمدعي ان يقدم البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه ، ولكن بشرط ان كون جاهلا وجود بينته قبل عرض اليمين . اما اذا كان عالم
(1) راجع شرح علي حيدر ، تحت المادة 1442 .
(2) جذا قرار من محكمة التمييز العثمانية رقم 666 مورخ في 12 ايار سنة 9 مالية ، اي1940 ميلاديه، انظر جريدة عدلية " التتية عدد 13 ص 529. وقد قال بخلاف هذا الرأي الامام ابو يوسف ، اذ جوز للمدعي ان حاف المدعى عليه ولوكانت لديه بينة حاضرة اما الامام محمد ، فقد روى الخصاف انه من راي ابي يوسف، وروى الطحاوي انه من رأي الامام الاعظم انظر في ذلك نتائج الافكار تكملة شرح فتح القدير على الهداية ، نج9 11 م (3) المادة 1754.. هزا وفاقا لرأي الامام محمد وخلافا لرأي الامام الاعظم، كما فقله علي حيدر عن الفتاوى الولوالجية وغيرها تحت شرح هذه المادة * وكذلك اوجبت المادتان م وهم من قانون اصول الحاكمات الحقوقية العتماني ان يسمي المدعي شهوده ويحصرم.
Bogga 304