Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
يردها على المدعي . ونحن نوضح كلا من هذه الاحوال بكلمة وجيزة.
لف الميرعنى عليم اذا حلف المدعى عليه اليمين المعروضة على انه بريء الذمة ردت دعوى المدعي . وهذا لا خلاف فيه . اما الخلاف ففي قبول البينة بعد هذه اليمين . اي انه اذا عاد المدعي بعديين المدعى عليه وعرض البينة ، فهل تقبل منه ام لا تقبل2 في 158 المسألة ثلاثة اقوال.
القول الاول يرى ان اليمين حجة ضعيفة ، لا تقطع النزاع ولا تحسمه .. فيقبل البينة بعدها ، لان البينة هي الاصل واليمين هي الخلف ، فمتى جاء الاصل انتهى حكم الخلف . وقد اخذ بذلك عمر بن الخطاب ، اذ قال : " اليمين الفاجرة احق ان ترد من البينة العادلة" . وكذلك اخذ به طائفة من قضاة السلف. فقد .
روى البخاري عن طاوس وابرهيم وشريح انهم قالوا :" البينة العادلة احق من اليمين الفاجرة" . وعلى هذا ايضا مذهب الأة ابي حنيفة والشافعى واحمد بن حنبل.
(1) راجع في هذه المسألة المجسوظ للمسرخسي (ج16 ص 119 وج 97 ص29) ، والبدائع (ج9 ص 329 وما بعدها) والام، (ج2 ص ن وما بعدها ، وص140]، والمدونة الكبرى ( ج 13( ص 26) ، والمحلى (ج9 ص 321 وما بعدها) ، وشرح العيني على البخاري (ج 13 ص 2257 ، والوجيز الغزالي (ج 2 ص265) ، والمغني لرج 13 ص 126 وما بعدها) ، واعلام الموقعين (زج3 ص 34) هوبذاية المجتهد (ج 2. ص 386 وما بعدها) ، والطرق الحكمية (ص 112 وما بعدها) .
Bogga 303