Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
كما رأينا .
والعدالة هذه اعطت مجالا للقضاة واسعا لرفض كثير من الشهود بسبب سوء اخلاقهم وعدم التونق من كلامهم ، لا سيم وقد استرطت معظم المذاهب إن يحقق القاضي عمن عدالة الشهود باجراء تزكيتهم سرا وعلنا . مثاله ، قالت المجلة : " يزكى الشهود سرا وعلنا ، من الجانب الذي ينسبون اليه . يعني ان كانوا من طلبة العلوم ، يزكون من مدرس المدرسة التي يسكنون فيها ومن اهاليها المعتمدة ... وان كانوا من التجار ، فمن معتبري التجار الخ " (المادة 1717) . وفوق ذلك امرت المشيخة الاسلامية والفتواخانة العثمانية1 بانه على قضاة الشرع عند الريبة في ضدق الشهود ان يحققوا بانفسهم عن احوال هؤلاء غير مكتفين بالتزكية السرية والعلنية .
وايضا فقد كان من الفقهاء المسلمين من اخذ بالراي الثاني الذي قدمنا . فاعترف بعضهم بان وجوب الحكم هذا جاء مخالفا للقياس ، الذي يأبى ان تكون البينة حجة ملزمة للحكم ، لانها خبر محتمل الصدق والكذب . وقد ذهب بعضهم ، كابن القيم الجوزية ، الى القول. ، كما رأينا ، ان على القاضي ان يتحرى الحق بأي طريق كان حتى ولو بالشاهد الواحد الصادق ، وان البينة ليست ال طريقا للوصول الى الحق الذي يجب نصره وتنفيذه وتحريم ابطاله م وعلى هذا قال ايضا ابن نجيم في كتاب الاشباه ان للقاضي ان
(1) هذا الامر صدر في 28جادى الاولى سنة 1332 مجريه ، الموافق *نيسابه سنه 10 ماليه وستة1914 ميلاديه ، وغو منسور في الجريدة العاحية عدد ص036
Bogga 299