Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
يؤخر الحكم اذا كانت عنده ريبة1 . وهذا ، كما ترى ، يعطي القاضي العادل وسيلة عملية حكيمة لتقدير الشهادة ووزنها في نفسه حتى اذا استونق من صحتها واطمان وجدانه اليها حكم بموجبها .
اما اذا كان مرتابا بامرها فله ردها ، ليكون آمنا انه يؤدي م وجبه الشرع عليه في الآية الكريمة ، " واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل "2 .
البير العالس وثمة سؤال آخير وهو : هل يجوز للمدعى عليه ان يقدم البينة نقض بينة المدعي * الجواب يحتاج الى تفصيل . فاذا كان للمدعى عليه ما يدفع به دعوى المدعي لاثبات براءة ذمته3 ، جاز له تقديم بينته على ذلك بالاتفاق عند جمهور الفقهاء . اما اذا لم يكن له مثل هذه البينة ، فيكون له الحق في الطعن على عدالة الشهود والحطت من قيمتهم ، بان يقدم بينة تشهد " بتجريح" بينة المدعي 4 .
ولقد ذهبت معظم القوانين العصرية الى ابعد من هذا ، فاجازت
(9) انظر في كل ما ذكرنا : جامع الفصولين (ج 1 ص 16) ، ودرر الحكام شرح غرر الاحكام (ج 2 ص 321) ، والاشباه والنظائر لابن نجيم (ص 89) ، والطرق الحكمية في الموضع المذكور .
(2) سورة النساء ()58 .
(3) هذا في دعوى الدين او دعوى الاختلاف على عقد وقع على عين . اما في دعوى استحقاق العين ، ففيها بعض التفصيل بحسب اختلاف المذاهب انظر بداية اجتهد (ج 2 ص 391) ، وكتاب التاج والاكليل لمختصر سيدي خليل للسواق جامش الحطاب، ج9 ص 213).
) راجع المادة 1724 من المجلة ، وحاشية العدوي على شرح الخرشي (بهامشه، ه ص 4159.
Bogga 300