Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
عليه الحكم بمقتضى سهادتهم ، دون تقدير ولا تردد . وبهذا قالت بعض القوانين القدية ، كالقانون : الفرنسي في القرن الثامن عشر وقانون اصول: المرافعات المدنية النمساوي القديم1. ففيها تعتبر شهادة النضاب القانوني اذا كانت موافقة للادعاء اثباتا كافيا بحد ذاتها.، وعلى القاضي ان يتقيد بها .
و القول الثاني يري ان الشهادة ليست الا وسيلة للاثببات وظريقة للتحري عن الحقيقة والحق . فعليه ، يعود للقاضي حق تقدير قيمتها وعدالتها وحق وزنها في وجدانه ، حتى اذا اقتنع بصحتها حكم على. مقتضاها ، واذا لم يقتنع كان حرأ في ردها .
وهذا الرأي هو المختار في معظم القوانين الحديثة . مثاله ، جاء في قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني " ان المحكمة التي تحكم في الوقائع هي التي تقدر قيمة الشهادات ، وتقديرها لا يقبل المراجعة ر المادة 278)2 .
اما الشرع الاسلامي ، فقد اخذ براي وسط . فهو كالرأي الاول يعتبر أن الشهادة حكمها الزام القاضي بان يحكم على مقتضاها ، حتى انه لا يجوز تأخير الحكم بعد استماعها ، الااذ كان ذلك رجاء الصلح او بناء على استمهال المدعي . ولكنه احتاط لان تينون الشهادة صادقة ومطابقة للحقيقة على قدر المستطاع ، بان اوجب شروطا شديدة لقبوها ، ومنها عدالة الشهود
(1) حكتاب بونيه المذكور ص 303 وما بعدها .
(4) وهو الرأي الذي أخذ به في دولة شرق الاردن قانون تعديل البينات لسنة 1928 ، المنسور في الجريدة الرسمية عدد 211، الصادر في كانون الاول ه1928.
Bogga 298