Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Noocyada
استعماله في الواقع ، حتى الغي مؤخرا في سوريا ولبنان بقرار المفوضية الفرنسية عام . وهو غير معروف في القوانين العصرية بالمعنى الذي ذكرنا ، اي تتابع الخبر عن جماعة غددهم يكفي للعلم اليقين .
ولكن يوجد في هذه القوانين ما يقارب التواتر ، وهو الشهادة المبنية على الاشاعات والسماع . وهذا غير مقبول فيها الا في احوال نادرة3 . مثاله في قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ، " ان البينة بشهادة السماع غير مقبولة ، الا في الاحوال الاستثنائية الي نص فيها القانون على قبول هذه البينة كعقوبة على الاهمال او سوء النية " ( المادة 252) . وكذلك في المذهب المالكي تعتبر سهادة السماع كافية في مواضع عديدة ، ويكفي فيها شاهدان على المشهور: .
فربر الشهارة هل يملك القاضي حق تقدير الشهادات التي يستمعها ام انه لا يملك ذلك ، بل يجبر على الحكم بمقتضاها ؟ في الجواب عن هذا قولان القول الاول يرى ان القاضي بعد ان يستمع الشهود يتوجب
(1) بالقرار عدد 82 الصادر في 29 كانون الثاني سنة 1926 ، المنشور في الجريدة الرسيه اللبنانية ، عدد 1952 ، الصادر في اذار سنة 1946 .
6842 6ف0 16 (3) مثلا في المواد 1415 و 1442 و 1506 من القانون المدني الفرنسي م انظر ايضاكتاب البينات لبونيه المذكور ، ص220 ومابعدها . .
(4) انظر شرح الخرشي على سيدي خليل ، ج ص 212 .
Bogga 297