Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
استعماله في الواقع ، حتى الغي مؤخرا في سوريا ولبنان بقرار المفوضية الفرنسية عام . وهو غير معروف في القوانين العصرية بالمعنى الذي ذكرنا ، اي تتابع الخبر عن جماعة غددهم يكفي للعلم اليقين .
ولكن يوجد في هذه القوانين ما يقارب التواتر ، وهو الشهادة المبنية على الاشاعات والسماع . وهذا غير مقبول فيها الا في احوال نادرة3 . مثاله في قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ، " ان البينة بشهادة السماع غير مقبولة ، الا في الاحوال الاستثنائية الي نص فيها القانون على قبول هذه البينة كعقوبة على الاهمال او سوء النية " ( المادة 252) . وكذلك في المذهب المالكي تعتبر سهادة السماع كافية في مواضع عديدة ، ويكفي فيها شاهدان على المشهور: .
فربر الشهارة هل يملك القاضي حق تقدير الشهادات التي يستمعها ام انه لا يملك ذلك ، بل يجبر على الحكم بمقتضاها ؟ في الجواب عن هذا قولان القول الاول يرى ان القاضي بعد ان يستمع الشهود يتوجب
(1) بالقرار عدد 82 الصادر في 29 كانون الثاني سنة 1926 ، المنشور في الجريدة الرسيه اللبنانية ، عدد 1952 ، الصادر في اذار سنة 1946 .
6842 6ف0 16 (3) مثلا في المواد 1415 و 1442 و 1506 من القانون المدني الفرنسي م انظر ايضاكتاب البينات لبونيه المذكور ، ص220 ومابعدها . .
(4) انظر شرح الخرشي على سيدي خليل ، ج ص 212 .
Bogga 297