Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
القلم بقوهم "1 . وقد عرفته المجلة انه " خبر جماعة لا يجوسز العقل اتفاقهم علىبالكذب" ( المادة 1677) . وهذا التعريف بالحقنيقة هو للخبر المتواتر وليس للتواتر ، لان التواتر كما قال الآمدي هو تتابع الخبر لا الخبر نفسه .
والتواتر عند جمهور الفقهاء من اظهر البينات ، وهو اقوى من شهادة الشاهدين" . وقد قالت المجلة انه يفيد علم اليقين ، ول تقام البينة على خلافه ( ألمادة 1733) . ويشترط فيه ان يقع على امر ممكن حسيا وعقليا ، بحيث يحصل منه اليقين الحقيقي اما عدد المخبزين بالتواتر ، ففيه اختلاف . غير ان المجلة اخذت بالرأي المختار ، ولم تشترط عددا معينا ، بل اوجبت ان كون المخبرون بالتواتر " جمعا غفيرا لا يجودز العقل اتفاقهم على الكذب" ( المادة 1735) . وبناء على ذلك ، كان الام متروكا في تعيين العدد الى حكمة القاضي . ولكن هذا ترك المجال لاختلاف الاحكام . فرأت " دائرة الفتوى للمشيخة الاسلامية العثمانية" تقييد ذلك ، فاشترطت ان لا يقل عدد المخبرين عن العشرين رجلا3 . وكذلك قررت محكمة التمييز العثمانية ان هذ العدد لا يجب ان يقل عن خمسة وعشرين ؟.
هذا هو حكم التواتر في مجلة الاحكام العدلية . وقد ساء
(1) الاحكام للامدي ، ج 1 ص 151.
(4) الطرق الحكمية ، ص180م (3) كما نكره علي جيدر ، في شرح المادة 1735.
(4) أنظر القرار الصادر بتاريخ ايلول سنة 1309 مالية ، في 9جريدة حاكم " التكية .، هدد 33 ص ..
Bogga 296