Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
وبهذا القول الثاني اخذت مجلة الاحكام العدلية ، فنصت على انه " اذا الحم المشهود عليه على الحاكم قبل الحكم بتحليف الشهود انم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين ، وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين ، كان للحاكم ان يحلف الشهود وان يقول هم ان حلفتم قيلت شهادتكم والام فلا" ( المادة 1727) .
اما القوانين العصرية على الجملة ، فانها اوجبت تحليف الشاهد اليمين قبل اداء شهادته . فعليه جاء في قانون اصول المحاكمات المدنية البناني انه " يجب على الشاهد قبل اداء الشهادة ان يحلف اليمين على انه يشهد بالحق كله ولا يشهد بسوى الحق" (المادة 272)1 .
النوار اذا تعارضت بينتان ، فالاصل عند جمهور الفقهاء ان الترجيح لا يكون بكثرة العدد" . فعليه ، قالت المجلة : " لا اعتبار لكثرة الشهود . يعني لا يلزم ترجيح شهود احد: الطرفين ، لكثرتهم بالنسبة الى شهود الطرف الآخر ، الا ان تكون كثرتهم قد بلغت درجة التواتر" (المادة 1732) .
ومعنى التواتر لغةء" تتابع اشياء واحدا بعد واحد" ، واصطلاحا" تتابع الخبر عن جماعة بلغوا بالكثرة الى حيث حصل
(9) انظر بمعناه ايصا المادة 84 من نظام المحلكم الشرعية الصادر بالمرسوم الاشتراعي عدد 241 بتاريخ * تشرين الثاني سنة 1942 .
ان) فكيذلك لا يكون التبجيح بشيرة العدالة الاعند مالك . انظر رحمة الامة في اختلاف الايمة (جامشن ميران الشعراني ج2 ص 406) ، والقوانين المفقهية رص 302) ، وشرح المنار لابن ملك (ص233) ، ومنهاج الطالبين (ص139)، وللمغني (رج 12 ص 136) ، والبهجة في شرح التحفة (ج 1 ص 145) .
Bogga 295