Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
الناس وامواهم من العبث .
هذا ما حمل ايضا بعض الشرائع القديمة ، كالقانون الروماني والقانون الكنسي والقانون الفرنسي القديم2 ، على ان ترفض شهادة الرجل الواحد او ان لا تقبل بها الا بتحفظ . وهذا م جعل كثيرا من القوانين العصرية ترفض البينة الشخصية في الامور المدنية الا في احوال استثنائية كما قدمنا ، او تشترط تعدد الشهود للحكم في الامور الهامة كاشتراط القانون الانكليزي الشاهدي لاثبات جناية الخيانة العظمى3 ، وهكذا .
وعلى الرغم مما ذكرنا ، فقد قبل المذهب الحنفي وغيره شهادة الرجل الواحد في بعض الامور الاستثنائية . مثاله تجوز شهادته في الولادة ، وهذا بطريق اولى لان شهادة المراة وحده كافية فيها كما رآينا : . وكذلك تجوز شهادة المعلم وحده في قضايا الصبيانه . وتجوز شهادة خبير واحد لتقويم المتلفات .
(9) انظر الديحستا (12 .44 60 .441 4140 .10.147)، ولكودك (2 10 و20 ,2.1) : 0146 1014d /6م dd01مa 14 0460ddd d46 ،3 116 41d قابل ايضا المثل اللانيني : 06م1001 6 0006 6 (2) انظر في ذلك كتاب القانون المدني الفرنسي لبلانيول (ج 3 رقم 1105)، واطروحة الدكتور تابت (ص 110) ، وكتاب الموجبات لبونييه (001da .. 146. 283 20)، وكتاب البينات لبونيه، 68 462 . .2) لمبع بازيس، هح618 ص03 3ومابعدها)ه (5. 024d66 41dd 406 3) كتاب هاريس ، قانون الجزاء) 14 6214/1041 لندن ، 1949، ص36 .
(4) الزيامي في الموضع المذكور .
(5) الدر المختار (ج4 ص 36) ، نقلا عن الفهستاني والبرجندي
Bogga 289